حيثيات تأييد التحفظ على أموال مبارك وعائلته..
صفحة 1 من اصل 1
حيثيات تأييد التحفظ على أموال مبارك وعائلته..
أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف حمزة حيثيات حكمها الصادر بتأييد قرار الكسب غير المشروع بمنع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت وابنيه علاء وجمال، وزوجتيها هايدى راسخ وخديجة الجمال وابنيهما من التصرف فى أموالهم بتهمة الكسب غير المشروع.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه ثبت لها أن التحقيقات التى أجرتها هيئة الفحص والتحقيق بإدرة الكسب غير المشروع فسرت وجود دلائل على تضحم ثروة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك واستفادة زوجته سوزان ثابت وأولاده علاء وجمال وزوجتيهما من هذا التضخم الناتج عن كسبيهما الغير مشرع، وأنهم شركاء له فى هذا الكسب، فأصدرت قرارا بمنعهم من التصرف فى أموالهم والتحفظ عليهم الذى حمل رقم 3 لسنة 2011.
وبعد تداول الدعاوى بالجلسات طلب دفاع المتهم محمد حسنى مبارك وابنيه بإلغاء قرار منع التصرف فى الأموال، وعدم جواز اكتمال أمر المنع لأولاد المتهم البالغين وأولادهم، ولا يجوز أن يشتمل على أحفادهم إعمالا بالمادة 10 من قانون 62 لسنة 1975، وبعدم جواز المنع فى أسهم الشركات المساهمة باعتبارها تتمتع بشخصية مستقلة.
وأكدت لمحكمة، أن الثابت من التحقيقات والأوراق هو تضخم ثروة الرئيس السابق وزوجته سوان ثابت وابنيه علاء وجمال، مما يشير إلى دلائل اشتراكهم مع الممنوع محمد حسنى السيد مبارك فى جريمة الكسب غير المشروع، ومن ثم فإن الاتهام قد طال المتهمين جميعاً، ويكون للشرطة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، لذلك قررت هيئة المحكمة تأييد قرار الكسب غير المشروع بمنع المتهمين من التصرف فى أمولهم السائلة والمنقولة.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه ثبت لها أن التحقيقات التى أجرتها هيئة الفحص والتحقيق بإدرة الكسب غير المشروع فسرت وجود دلائل على تضحم ثروة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك واستفادة زوجته سوزان ثابت وأولاده علاء وجمال وزوجتيهما من هذا التضخم الناتج عن كسبيهما الغير مشرع، وأنهم شركاء له فى هذا الكسب، فأصدرت قرارا بمنعهم من التصرف فى أموالهم والتحفظ عليهم الذى حمل رقم 3 لسنة 2011.
وبعد تداول الدعاوى بالجلسات طلب دفاع المتهم محمد حسنى مبارك وابنيه بإلغاء قرار منع التصرف فى الأموال، وعدم جواز اكتمال أمر المنع لأولاد المتهم البالغين وأولادهم، ولا يجوز أن يشتمل على أحفادهم إعمالا بالمادة 10 من قانون 62 لسنة 1975، وبعدم جواز المنع فى أسهم الشركات المساهمة باعتبارها تتمتع بشخصية مستقلة.
وأكدت لمحكمة، أن الثابت من التحقيقات والأوراق هو تضخم ثروة الرئيس السابق وزوجته سوان ثابت وابنيه علاء وجمال، مما يشير إلى دلائل اشتراكهم مع الممنوع محمد حسنى السيد مبارك فى جريمة الكسب غير المشروع، ومن ثم فإن الاتهام قد طال المتهمين جميعاً، ويكون للشرطة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، لذلك قررت هيئة المحكمة تأييد قرار الكسب غير المشروع بمنع المتهمين من التصرف فى أمولهم السائلة والمنقولة.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى