حسين فريد المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مذكرة دفاع فى دعوى تسليم

اذهب الى الأسفل

مذكرة دفاع فى دعوى تسليم Empty مذكرة دفاع فى دعوى تسليم

مُساهمة  حسين فريد المحامى السبت نوفمبر 26, 2011 5:19 am


مقدمة لمحكمة بولاق الدكرور
الدائرة مدنى
بدفاع السيدة/ صفتها مدعية
ضـــــــــــد
السيدة/ صفتها مدعى عليها
السيد/ صفته مدعى عليه
السيد/ صفته خصم متدخل
السيد/ صفته خصم متدخل
وذلك فى الدعوى رقم 1069/2007 مدنى بولاق الدكرور
والمحجوزة للحكم جلسة الاثنين 20/ 9 /2010م

اقامت المدعية دعواها الماثلة بطلب تسليمها باقى وحدات العقار محل عقد البيع المؤرخ 16/1/1997 والكائن بتقاطع شارع هذا ولما كانت المدعى عليها الاولى واولادها الخصمان المتدخلان يماطلان حتى الان فى تسليم المدعية باقى الوحدات للعقار محل العقد سالف الذكر وذلك على الرغم من صدور العديد من الاحكام التى تفيد احقية المدعية فى العقار الامر الذى وصل بهم الى اصطناع عقود بيع للوحدات التى يشغلونها بتاريخ 27/3/1996 وهذة العقود مصطنعة بدليل عدم قيام المدعى عليها بتقديمها بدعوى التنصل تحت رقم 1893/2001 والمستئانفة تحت رقم 7865/118ق والتى اقامتها ضد المدعية والذى صدر الحكم فيها لصالح المدعية والتى استمرت اكثر من سبع سنوات ولم تظهر هذة العقود الامر الذى حدا بالطالبة لاقامة دعواها بغية الحكم لها بطلباتها.

الدفع الاول / ثبوت عقد البيع للمدعية بموجب حكم صحة توقيع رقم 3700/2001 والمستأنف برقم 7865/118ق
حيث تنص المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - يتعين لثبوت تاريخ عقد البيع أن يرد مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ مع تحديد موضوعها تحديداً معيناً لها مانعاً من اللبس.
هذا ولما كانت المدعية قد اقامت دعوى صحة توقيع على عقد البيع سند الدعوى وضد المدعى عليه الثانى وكيلا عن المدعى عليها الاولى حيث اقر الاخير بصحة توقيعه على العقد سالف الذكر بموجب توكيل رسمى عام صادر من المدعى عليها الاولى والتى قامت المدعى عليها الاول باستئنافه وتأ يد هذا الحكم بالاستئناف لصالح المدعية الامر الذى يكون فيه هذا العقد ثابت التاريخ طبقا لنص المادة 15 من قانون الاثبات فى حين ان الخصمان المتدخلا ن لم يقوما بأتخاذ اى اجراء حتى الان على العقود المصطنعة والمزورة للتحايل على البيع الصادر من والدتهما لصالح المدعية كما ان تقرير السيد الخبير قد اورد فيه كون الخصمان المتدخلان لم يقوما باتخاذ اى اجراء على هذا العقود مما يدل على تحايلهما وعدم تنفيذ الالتزام الواقع على والدتهما
( مرفق بحافظة المستندات اصل عقد البيع وحكم صحة التوقيع رقم 3700/2001 والمستأنف برقم 7865/118ق المقدمة بجلسة اليوم)
كما ان المدعية وهى الحائزة للعقار تقوم بسداد الضريبة العقارية للعقار وكذلك قامت بادخال عداد للعقار بموجب مقايسة بشركة توزيع الكهرباء وهو عداد ريفى يقوم بأناره العقار كله الامر الذى معه يدل لعدالة المحكمة من ان المدعية قامت باستخدام هذا العقد الثابت التاريخ ( مرفق بحافظة المستندات ايصالات تفيد السداد للضريبة العقارية للعقار وكذا مقايسة من شركةالكهرباء باسم المدعية المقدمة بجلسة اليوم)

الدفع الثانى/ صورية العقود المقدمة من الخصمان المتدخلان واصطناعهم حيث ان التاريخ المحرر فيه هذة العقود غير معاصر وقت تحريرهم ومزور كما ان المدعى عليها الاولى سبق لها اصطناع وتزوير عقد اتفاق بينها وبين اولادها
حيث ان المدعية قد فوجئت بتقديم الخصمان المتدخلان عقدى بيع للوحداتين بتاريخ 27/3/1996 وهو تاريخ مصطنع ومزور وغير معاصر لتاريخ تحريرهم الامر الذى ارادا به تعطيل المدعية من استلام الوحدات المستولى عليها منهما بغير حق وحرمانها طوال هذة الفترة منذ شرائها العقار بتاريخ 16/1/1997 حيث قامت المدعى عليها بالاتفاق مع اولادها واصطناع هذة العقود للتحايل لاجبار المدعية على دفع مبالغ مالية اخرى.
هذا ولما كان وكما جاء بتقرير السيد الخبير من ان هذة العقود لم يتخذ بشأنها ايا منها اى اجراء رسمى كما ان المدعى عليها لم تظهر هذين العقدين ولم تقدمهمافى دعوى التنصل سالفة البيان والتى استمرت متداولة اكثر من سبعة سنوات لهو خير دليل على اصطناع هذة العقود وصوريتها وتزويرها من قبل المدعى عليها واولادها لاسباغ صفه شرعية لهم فى الاستيلاء الى الوحدات بغير حق.
و حيث نص القانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، الذي بدأ العمل به اعتبارا من 1 / 10 / 2007 على إلغاء المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية ، وعلى أن يستبدل بنص المادة 297 من القانون الأخير النص الآتي :
إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق الادعاء بالتزوير وكان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها ، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها ومع ذلك يجوز لها إذا تعذر عليها ذلك أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل في الادعاء بالتزوير .
وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل في الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .
وفى حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنية"
وتطبيقا لما تضمنته المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو السالف بيانه من أحكام في شان إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير في الدعوى الجنائية ، - إذا رأت المحكمة أن الورقة المطعون بتزويرها منتجة في الدعوى المطروحة عليها ، ورأت من جدية الطعن وجها للسير في تحقيقه تتولى بنفسها اتخاذ إجراءات التحقيق وما يتطلبه ذلك من سماع الشهود واستجواب المتهمين وندب الخبراء ……….
من كل هذا يتضح للهيئة الموقرة جدية طلب المدعية من كون العقود المقدمة من الخصمان المتدخلان مزوران
هذا ولما كانت المدعى عليها الاولى قد قامت بتزوير عقد اتفاق بينها وبين اولادها وتم الطعن عليه بالتزوير من قبل المدعى عليه الثانى وتم الحكم فيه برد وبطلان هذا الاتفاق حيث كانت قد قدمت فى دعوى التنصل من البيع والتى اقامتها ضد المدعية ( مرفق حافظة مستندات بها صورة من هذا الاتفاق وتقرير فحص قضايا وحكم برد وبطلان هذا العقد) الامر الذى معه يتضح لعدالة المحكمة قدرة المدعى عليها على اصطناع وتزوير لاسباغ الصفة القانونية والتحايل على البيع.
الدفع الثالث/ الافضلية للمدعية كون العقد ثابت التاريخ وتحوز بعض وحدات العقار
حيث ان المدعية تحوز بعض الوحدات فى العقار وذلك من تاريخ الحكم فى دعوى التنصل التى اقامتها ضدها المدعى عليهاوالتى صدر فبها الحكم لصالح المدعية غير ان المدعى عليها واولادها مصرين على عدم تسليم الوحدات المستغلة بمعرفتهم قاصدين الاضرار بالمدعية.
وكما جاء بتقرير السيد الخبير من انه لاخلاف على كون المدعية واضعة يدها على بعض الوحدات بصفتها مشترية العقار بالعقد سند الدعوى المؤرخ 16/1/1997 .
كم ان استقرت احكام النقض على
إذا تعددت البيوع لنفس العقار من المالك أو ورثته ولم يسجل أحدها فإن الملكية تبقى للبائع إلا أنه إذا سلم العقار لأحد المشترين فإنه لا يجوز نزع العقار من تحت يده وتسليمه لآخر إلا بعد تسجيل الأخير لعقده وثبوت أفضليته

لما كان مناط نقل الملكية فى العقارات هو تسجيل العقد، فإنه إذا لم يوجد عقد مسجل ووجد أكثر من عقد بيع لذات العقار فإن الأفضلية تكون لمن تسلم العقار ما لم يسجل آخر عقده فتثبت له الأفضلية.
وبناء على ما تقدم تكون الافضلية للمدعية كون العقد ثابت التاريخ بموجب دعوى صحة التوقيع كما انها حائزة لبعض وحدات العقار الامر الذى معة يحق الحكم بطلباتنا



نلتمس وبحق اولا: الحكم بالطلبات الواردة باصل الصحيفة
وكيل المدعية
حسين محمود
المحامى

حسين فريد المحامى
حسين فريد المحامى
Admin

المساهمات : 87
تاريخ التسجيل : 21/07/2011
العمر : 44
الموقع : https://hussein.forumpolish.com

https://hussein.forumpolish.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى