قانون تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور
صفحة 1 من اصل 1
قانون تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور
وتنص المادة الأولى على: «مع عدم الإخلال بنص المادة ٦٠ من الإعلان الدستورى ينتخب الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته شهران من تاريخ إصدار هذا القانون».
وتقضى المادة الثانية بأن «تتمتع الجمعية التأسيسية المنتخبة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال عن جميع أجهزة ومؤسسات الدولةً، أما المادة الثالثة فتنص على: «يراعى فى تشكيل الجمعية قدر الإمكان تمثيل جميع أطياف المجتمع». وتنص المادة الرابعة على أنه «لجميع المؤسسات والهيئات والجهات المختلفة أن ترشح من يمثلها فى الجمعية التأسيسية وللشخصيات العامة ولكل ذى شأن أن يرشح من يمثلها فى الجمعية التأسيسية وللشخصيات العامة، ولكل ذى شأن أن يرشح نفسه أو غيره، على أن ترسل الترشحات للأمانة الفنية بمجلس الشعب.
وتنص المادة الخامسة على أن «يدعو رئيس مجلس الشعب بصفته رئيس الاجتماع المشترك أعضاء الاجتماع المشترك لاجتماع أو أكثر لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إصدار القانون».
ونصت المادة السادسة على أن «تبدأ الجمعية التأسيسية المنتخبة أعمالها فور تشكيلها، وتنتخب من بين أعضائها رئيسا ونائبين»، وتنص المادة السابعة على: «تضع الجمعية التأسيسية دون غيرها لائحة نظام عملها الداخلى، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ أول جلسة». ونصت المادة الثامنة على أن «تلتزم جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفنى اللازم للجمعية كلما طلب منها ذلك، ونصت المادة التاسعة: «تشكل الجمعية التأسيسية باقتراح من رئيسها أمانة فنية من الخبراء والمتخصصين.
ونصت المادة العاشرة على أن «يكون للجمعية أمانة عامة تختص بالنواحى الإدارية والتنظيمية وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالتنسيق فيما بين أعضائها، أو بينها وبين الجهات الأخرى».
وتقضى المادة الثانية بأن «تتمتع الجمعية التأسيسية المنتخبة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال عن جميع أجهزة ومؤسسات الدولةً، أما المادة الثالثة فتنص على: «يراعى فى تشكيل الجمعية قدر الإمكان تمثيل جميع أطياف المجتمع». وتنص المادة الرابعة على أنه «لجميع المؤسسات والهيئات والجهات المختلفة أن ترشح من يمثلها فى الجمعية التأسيسية وللشخصيات العامة ولكل ذى شأن أن يرشح من يمثلها فى الجمعية التأسيسية وللشخصيات العامة، ولكل ذى شأن أن يرشح نفسه أو غيره، على أن ترسل الترشحات للأمانة الفنية بمجلس الشعب.
وتنص المادة الخامسة على أن «يدعو رئيس مجلس الشعب بصفته رئيس الاجتماع المشترك أعضاء الاجتماع المشترك لاجتماع أو أكثر لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إصدار القانون».
ونصت المادة السادسة على أن «تبدأ الجمعية التأسيسية المنتخبة أعمالها فور تشكيلها، وتنتخب من بين أعضائها رئيسا ونائبين»، وتنص المادة السابعة على: «تضع الجمعية التأسيسية دون غيرها لائحة نظام عملها الداخلى، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ أول جلسة». ونصت المادة الثامنة على أن «تلتزم جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفنى اللازم للجمعية كلما طلب منها ذلك، ونصت المادة التاسعة: «تشكل الجمعية التأسيسية باقتراح من رئيسها أمانة فنية من الخبراء والمتخصصين.
ونصت المادة العاشرة على أن «يكون للجمعية أمانة عامة تختص بالنواحى الإدارية والتنظيمية وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالتنسيق فيما بين أعضائها، أو بينها وبين الجهات الأخرى».
مواضيع مماثلة
» نص مشروع قانون الحكومة الذى أرسلته لمجلس الشورى بشأن تعديلات قانون مجلس الشعب لسنة 72 وتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة 56، والذى جاء على النحو التالى:
» مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى،
» نص قانون التأمين الصحى الجديد
» نص قانون الثانوية العامة الاخير
» النص الكامل لـ"وثيقة السلمى" النهائية قبل عرضها على "العسكرى".. تعديلات على المادتين "9 و10".. وبند جديد يكشف تحولها من استرشادية لـ"إلزامية".. وتعديلات موسعة على معايير الهيئة التأسيسية
» مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى،
» نص قانون التأمين الصحى الجديد
» نص قانون الثانوية العامة الاخير
» النص الكامل لـ"وثيقة السلمى" النهائية قبل عرضها على "العسكرى".. تعديلات على المادتين "9 و10".. وبند جديد يكشف تحولها من استرشادية لـ"إلزامية".. وتعديلات موسعة على معايير الهيئة التأسيسية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى