حسين فريد المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المسودة النهائية لمشروع قانون «الصكوك الإسلامية»

اذهب الى الأسفل

المسودة النهائية لمشروع قانون «الصكوك الإسلامية» Empty المسودة النهائية لمشروع قانون «الصكوك الإسلامية»

مُساهمة  حسين فريد المحامى الثلاثاء يناير 08, 2013 2:29 pm

مرسوم بقانون رقم ( ) لسنة 2012 بتنظيم الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبعد الاطلاع على كافة القوانين ذات العلاقة.... وبعد موافقة مجلس الوزراء.

(المادة الأولي )
يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن تنظيم الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.. وتسري أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ( 95 ) لسنة 1992 والقانون رقم ( 10 ) لسنة 2010 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والقانون رقم ( 93 ) لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، ولوائحهم التنفيذية فيما لم يرد به نص خاص في القانون المرفق أو في لائحته التنفيذية، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة الثانية)
يصدر الوزير المختص بالأسواق والأدوات المالية غير المصرفية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر علي الأكثر من تاريخ صدوره، وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

(المادة الثالثة)
تكون الهيئة العامة للرقابة المالية الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون.

مشروع قانون الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية:

مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم ينص على خلاف ذلك:

الصكوك:
أوراق مالية أسمية متساوية القيمة، تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو خدمات أو في مشروع معين، وفق ا لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال وبمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.

المشروع:
أي نشاط اقتصادي مدرا للدخل وفقا لدراسة جدوى تعد عنه، ويكون غير محظور شرعا.

الهيئة:
الهيئة العامة للرقابة المالية نشرة الاكتتاب العام: دعوة جمهور غير محدد سلفا تتضمن بيانات وشروط وأحكام الاكتتاب في الصكوك وتعتمد من الهيئة وتنشر فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار.

مذكرة المعلومات:
دعوة جمهور محدد سلفا من المؤسسات والأشخاص المؤهلين أو ذوى الملاءة المالية تتضمن بيانات وشروط وأحكام الاكتتاب فى الصكوك وتعتمد من الهيئة.

لجنة الرقابة الشرعية:
لجنة مكونة من ثلاثة خبراء على الأقل تختارهم الجهة المصدرة للصكوك من بين الخبراء المقيدين بسجل يعد لهذا الغرض بدار الإفتاء المصرية، ويصدر بقواعد القيد واستمرار القيد والشطب من السجل قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع مفتي الجمهورية.

الشركة المصدرة للصكوك:
شركة مساهمة ذات غرض خاص يتم تأسيسها والترخيص لها لغرض إصدار الصكوك وفقاً لأحكام هذا القانون، وتقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الخدمات أو المشروع محل التمويل نيابة عن مالكي الصكوك.

الجهة الراغبة في التمويل:
الأشخاص الاعتبارية الخاصة التى يجيز نظامها الأساسي ذلك والحاصلة على موافقة الهيئة وفقا للقواعد الواردة بهذا القانون.

حق الانتفاع :
هو حق إستخدام الأصول التي تصدر الصكوك في مقابلها بما لا ينتج عنه فناء هذه الأصول، ولا تسري في شأن نقل حق الانتفاع من الجهة الراغبة في التمويل إلي الشركة المصدرة للصكوك الأحكام الخاصة بالشهر والتسجيل.

مادة ( 2)
تتولى الهيئة الصلاحيات الآتية بالنسبة لتنظيم الصكوك:

1. إصدار القواعد والإجراءات المنظمة لإصدار الصكوك واستردادها.

2. تحديد المتطلبات الأساسية الواجب تضمينها في نشرة الاكتتاب العام او مذكرة المعلومات للصكوك وفقا لخصائص كل نوع من أنواع الصكوك.

3. التأكد من تضمين نشرة الاكتتاب العام او مذكرة المعلومات لآراء لجنة الرقابة الشرعية أو ملاحظاتها.

4. متابعة مدى قيام الشركات المصدرة للصكوك بتنفيذ بنود نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات.

مادة ( 3)
يجب علي الشركة المصدرة عند قيامها بإصدار صكوك أن تختار لجنة رقابة شرعية تتولي المهام وتكون لها الصلاحيات الآتية:

أ. إعداد تقرير بشأن رأيها الشرعي في مدى توافق الإصدار مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

ب. إبداء الرأي الشرعي بشأن ما تضمنه مشروع نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات من بيانات ومعلومات، ومدي توافق العقد التي تصدر مقابله الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ج.التحقق من استمرار توافق الصكوك منذ الإصدار وحتى الاسترداد مع أحكام الشريعة الإسلامية، علي أن يتم نشر ما يتم إعداده من تقارير في هذا الشأن بصورة دورية.

مادة ( 4)
يجب أن تصدر الصكوك بموجب عقد من العقود المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومنها العقود التالية:-

1. الإجارة.
2. المضاربة.
3. ملكية الخدمات
4. الوكالة بالاستثمار
5. المشاركة.
6. المرابحة.
7. السلم.
8. الاستصناع.
9. بيع حق المنفعة.
10 . أي عقد أخر تجيزه لجنة الرقابة الشرعية وتوافق عليه الهيئة، ويصدر قرار من الوزير المختص بإضافته إلى العقود الجائز إصدار صكوك بمقتضاها.

مادة ( 5)
يكون لمالك الصك جميع الحقوق والالتزامات والتصرفات المقررة شرعا للمالك بما في ذلك البيع والرهن والوصية وفق ا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.

مادة ( 6)
يجب على الجهة الراغبة في إصدار الصكوك القيام بتأسيس وفق أحكام هذا القانون القيام بتأسيس شركة ذات غرض خاص تنتقل إليها ملكية الموجودات أو الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع وتقوم بإصدار صكوك في مقابلها.

ويتم تأسيس وترخيص الشركة ذات الغرض الخاص لدى الهيئة وفقاً للقواعد والإجراءات التي تصدر من مجلس إدارة الهيئة.

وتعد الشركة من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وتخضع في مباشرة أعمالها وفي الرقابة عليها وفي التدابير والجزاءات التي يجوز توقيعها عليها للأحكام الواردة بقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ( 95 ) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذ ا لهما.

وتتولى الشركة المصدرة بحسب نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ما يأتي:

1- تملك الموجودات والمنافع والحقوق وإصدار الصكوك في مقابلها.

2- إدارة المشروع بمعرفتها أو بواسطة جهة متخصصة تختارها لذلك وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

3- التصرف في المشروع بالكامل أو في جزء منه أو من موجوداته أو منافعه أو حقوقه وفق ا لًما تحدده نشرة الاكتتاب.

4- توزيع العائد أو الربح على حملة الصكوك.

وتؤول ملكية الأصول أو المنافع أو الخدمات أو المشروع الى الجهة التي صدرت الصكوك لصالحها وذلك فور استهلاك الصكوك والوفاء بحقوق حملتها.

مادة ( 7)
يجوز للجهات التالية إصدار الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال الشركة المصدرة التي تنشأ لهذا الغرض:

1- الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليهما والتي يسمح نظامها الأساسي بذلك.

2- البنوك التي يسمح نظامها الأساسي بذلك وبعد موافقة البنك المركزي المصري.

3. المؤسسات الدولية والإقليمية والجهات الأخرى لتمويل مشروعات تعمل في مصر وتسمح نظمها القانونية بإصدار الصكوك.

مادة ( Cool
في حالة إصدار صكوك لتمويل مشروع اقتصادي محدد يكون لهذا المشروع حسابات مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركة التي تصدر الصكوك لصالحها، وتكون هذه الشركة مسئولة عن الالتزامات المقررة لحملة الصكوك وفقاً للأحكام وفي الحدود المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات.

مادة ( 9)
يشترط في حالة إصدار صكوك لتمويل مشروع إستثماري معين أن تتوافر في المشروع الذي تصدر الصكوك لتمويله ما يلي:-

أ- أن يكون مدرا للدخل وفقا لدراسة جدوى تعد عنه.

ب- أن يكون المشروع داخل جمهورية مصر العريية.

ج- أن يكون مستقلا عن المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة التي تصدر الصكوك لصالحها.

د- أن تكون له حسابات مالية مستقلة تستخرج منها القوائم المالية الدورية والسنوية.

ه- أن يتولى مراقبة حسابات المشروع مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجهة المصدرة من بين المسجلين لدى الهيئة.

و- أن تصدر القوائم المالية للمشروع وفقا لمعايير المحاسبة المنصوص عليها في هذا القانون ويتم مراجعتها وفق الًمعايير المراجعة المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة ( 10)
يصدر مجلس إدارة الهيئة معايير المحاسبة ومعايير المراجعة التي تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك وذلك بمراعاة المعايير الصادرة عن الجهات الدولية ذات الاختصاص بالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

مادة ( 11)
تنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إصدار الصكوك وطرحها للاكتتاب العام أو الخاص، والاكتتاب فيها وتغطيتها.

وتقوم الشركة المصدرة بطرح الصكوك بناء على نشرة اكتتاب عام أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة على النموذج المعد لذلك والذي يتضمن المستندات والبيانات والإقرارات الواجب إرفاقها، ويتم نشر نشرة الاكتتاب العام في جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار وفق ا لًلضوابط التي تحددها الهيئة.

وتكون الشركة المصدرة للصكوك مسئولة عن صحة المستندات والبيانات والإقرارات المقدمة للهيئة، وعن المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ودقتها وشموليتها وأية معلومات أو بيانات أخرى يتم الإفصاح عنها، وتكون ذات علاقة بعملية الإصدار.

وتصدر الصكوك بالجنيه المصري أو بأي عملة من العملات الأجنبية القابلة للتحويل وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي.

مادة (12)
يحدد مجلس إدارة الهيئة البيانات الواجب أن تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك، ويجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات علي المستندات والبيانات التالية علي الأقل:

1- وصفا وافيا للمشروع الذي تستخدم في تمويله حصيلة الاكتتاب.

2- القيمة الاسمية للصك وحجم الحصيلة المتوقعة للاكتتاب ومدته، ومدى قابلية الصك للتجزئة.

3- النص على قيام لجنة رقابة شرعية بمراقبة توافق المشروع الممول من حصيلة إصدار الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال مدة الإصدار.

4- حدود مشاركة مالك الصك في الغنم والغرم بحسب نوع الصك وصيغته.

5- بيان الجدوى الاقتصادية للمشروع المزمع تمويله من حصيلة الاكتتاب.

6- تقرير من أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجلات الهيئة بالقيمة العادلة للأصول أو المنافع أو الخدمات أو الحقوق المكونة لمحفظة الصكوك.

7- المخاطر التي قد يتحملها حملة الصكوك والضمانات المقدمة لهم في حالة وجودها.

8- شهادة بالتصنيف الائتماني للإصدار من إحدى وكالات التصنيف المعتمدة لدي الهيئة والذي يجب ألا تقل درجته عن المستوي الدال علي الوفاء بالالتزامات الواردة بنشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، وذلك في الحالات التي تتطلب طبيعة الصك ذلك.

9- بيان بالعقود الموقعة بين الجهة المصدرة وكل من مستشار الطرح وشركة الترويج وتغطية الاكتتاب ومدير حصيلة الاكتتاب وأية أطراف أخرى ذات صلة بعمليتي الإصدار أو الطرح، والتزامات كل طرف وحقوقه وقيمة الأتعاب المتفق عليها وكيفية سدادها وأثر ذلك على حقوق والتزامات المكتتبين.

10 - طريقة توزيع الأرباح أو العوائد المتوقعة وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.

11- مواعيد الطرح للاكتتاب وإقفاله، والقواعد والإجراءات التي تواجه حالة عدم اكتمال التغطية للنسبة المحددة في نشرة الاكتتاب.

12 - اسم الجهة التي تتولى إدارة حصيلة الاكتتاب، إن وجدت، وملخص واف عن أعمالها السابقة.

13- طرق التقييم الدوري لأصول وموجودات ومنافع وحقوق المشروع حالات ومواعيد وإجراءات استرداد الصكوك.

14 - بيان بالأشخاص المرتبطة وحجم ونوعية المعاملات التي تجري بينهم.

15 - بيان بإصدارات الصكوك السابقة التي قامت الجهة المصدرة بطرحها في الأسواق المالية في مصر أو في الخارج.

16 - الأسباب والحالات التي تستوجب الاسترداد أو الاستهلاك المبكر للصكوك.

17 - آليات تسوية المنازعات بين أصحاب الصكوك وأية أطراف ذات علاقة بعمليتي الطرح والإصدار.

18 .آلية التحوط من المخاطر إن وجدت.

19 - كيفية معالجة حالات التعثر في حال وقوعه، وكيفية تسوية حقوق مالكي الصكوك.

20 - أية بيانات أخرى ترى الهيئة أو لجنة الرقابة الشرعية أهمية إضافتها للطبيعة الخاصة للإصدار أو للمشروع المزمع تمويله من حصيلة الاكتتاب.

وفي جميع الأحوال يجب أن يرفق بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات تقرير لجنة الرقابة الشرعية وتقرير مراقب الحسابات والمستشار القانوني، والمستشار المالي المستقل.

مادة (13)
فى حالة عدم اكتمال عملية إصدار الصكوك لعدم التغطية أو لأي سبب آخر تعاد للمكتتبين جميع المبالغ التي دفعوها كاملة، وذلك خلال يومي عمل من التاريخ المحدد لانتهاء مدة تغطية الاكتتاب أو الطرح وحدوث عدم التغطية، وخلال المدة التي تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات في غيرها من حالات عدم اكتمال عملية الإصدار.

مادة (14)
يجوز أن يكون لكل إصدار أمين حفظ يتم تحديده في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات ويتم اختياره من بين المرخص لهم من الهيئة ليتولى توزيع العوائد وأداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك وفقاً للأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة الطرح.

ويجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من بين المرخص لهم بذلك من الهيئة.كما يجوز أن يكون للصكوك متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد بما لا يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

مادة (15)
يجوز لمالكي الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانوني من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفق ا لًلشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويشترط ألا تكون له أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المصدرة أو الشركة ذات الغرض الخاص وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة أعضاء الجماعة.

ويتعين إخطار الهيئة والجهة المصدرة والشركة ذات الغرض الخاص بتشكيل هذه الجماعة وأسم ممثلها وصور من قراراتها.

ويحدد مجلس إدارة الهيئة إجراءات دعوة الجماعة للانعقاد وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالجهة المصدرة والشركة ذات الغرض الخاص.

مادة (16)
يجوز قيد الصكوك وتداولها في بورصات الأوراق المالية في مصر، كما يجوز إدراجها وتداولها في الأسواق المالية في الخارج بعد موافقة الهيئة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات قيدها وتداولها ببورصات الأوراق المالية المصرية.

ويكون تداول الصكوك خارج بورصات الأوراق المالية وفقاً للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.

وفى جميع الأحوال يتم تسجيل الصكوك وإيداعها لدى شركة الإيداع والقيد المركزي وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي والقرارات الصادرة نفاذا له.

مادة (17)
تعفى من جميع الضرائب والرسوم أي ا كًان نوعها ما يلي:

1- كافة التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التي تتم بين الجهة التي تصدر الصكوك لصالحها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك أو عند أيلولة الأصول لتلك الجهة عند استهلاك الصكوك.

2- تسجيل الموجودات والأصول والمنافع التي تتم بين الجهة التي تصدر الصكوك لصالحها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك أو عند أيلولتها لتلك الجهة عند استهلاك الصكوك.

3- ناتج التعامل على الصكوك المقيدة ببورصة الأوراق المالية.

4- توزيعات الأرباح المقررة لحملة الصكوك.

مادة ( 18)
يحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير ومواعيد الإفصاح التي يجب أن تلتزم بها الجهات المشاركة في عملية الإصدار بما في ذلك الشركة المصدرة أو المشروع الذي تستخدم الصكوك في تمويله سواء المتعلقة بالقوائم المالية الدورية أو الميزانية السنوية أو الأحداث الجوهرية التي تلتزم الشركة المصدرة أو المشروع بالإفصاح عنها لحملة الصكوك أو غيرها من الحالات التي يجب على تلك الجهات الإفصاح عنها.

مادة ( 19)
تخضع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون لأحكام القانون رقم ( 120) لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية.

مادة ( 20)
يجوز التظلم من القرارات الإدارية الصادرة عن الوزير المختص أو عن الهيئة أو مجلس إدارتها وفقا للقواعد الواردة بقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

مادة ( 21)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها فى أى قانون أخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من باشر نشاط ا مًن الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخص ا لًه في ذلك.

2- كل من أثبت عمد ا في أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو غير في هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة أو عرضها عليها.

3- كل من خالف أي من التعهدات المقدمة للهيئة أو الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات المرتبطة بإصدار الصكوك.

مادة ( 22)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من خالف أي من الأحكام الواردة بهذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذ ا لهما.

مادة (23)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من تأخر في تسليم القوائم المالية بغرامة يومية قدرها ألف جنية عن كل يوم تأخير، تزاد إلى ألفى جنيه عن كل يوم تأخير في حالة تجاوز مدة التأخر ثلاثين يوما.

مادة ( 24)
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى كان عالم بتلك المخالفات أو كان الإخلال بالواجبات التي تفرضها تلك الإدارة ساهم في وقوع المخالفات، وتكون أموال الجهة التابع لها ضامنة للوفاء بما يحكم به من غرامات ماليه.

مادة ( 25)
يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة، الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويكون الحكم بذلك وجوب ا في حالة العود.

مادة (26)
تسرى أحكام المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من القانون رقم( 10 ) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

حسين فريد المحامى
حسين فريد المحامى
Admin

المساهمات : 87
تاريخ التسجيل : 21/07/2011
العمر : 44
الموقع : https://hussein.forumpolish.com

https://hussein.forumpolish.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى