حسين فريد المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون المحاماه المصرى ( الجزاء الاول)

اذهب الى الأسفل

قانون المحاماه المصرى ( الجزاء الاول) Empty قانون المحاماه المصرى ( الجزاء الاول)

مُساهمة  حسين فريد المحامى السبت يناير 19, 2013 3:11 pm

قانون رقم 17 لسنة 1983
السبت 21 تموز (يوليو) 2007
قانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن اصدار قانون المحاماة الجريدة الرسمية العدد 12 فى 31/3/1989
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه:
المادة الاولى
يعمل باحكام القانون المرافق بشأن المحاماة، ويلغى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 والقانون رقم 125 لسنة 1981 ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين كما يلغى أى نص يرد فى أى قانون آخر ويكون مخالاً لأحكام القانون المرافق.
المادة الثانية
الغيت هذه المادة بالقانون رقم 227 لسنة 1984.
المادة الثالثة
الغيت هذه المادة بالقانون رقم 227 لسنة 1984.
المادة الرابعة
إلى أن يصدر مجلس النقابة العامة المنتخب طبقاً لأحكام القاضى المرافق النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقرارات الأخرى المنفذة له يعمل باحكام النظام الداخلى واللوائح المطبقة حالياً فى النقابة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون وللجنة المشار إليها فى المادة الثانية تصدر ما تراه مناسبا من قرارات مكملة لها.
المادة الخامسة
الغيت هذه المادة بالقانون رقم 227 لسنة 1984.
المادة السادسة
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 جمادى الآخر سنة 1403 هـ (31 مارس سنة 1983م).
قانون المحاماة
القسم الأول
فى ممارسة مهنة المحاماة
باب تمهيدى
مادة 1:
المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم. ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى استقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك الا لضمائرهم وأحكام القانون.
مادة 2:
يعد محامياً من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها هذا القانون ، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة، يخطر استخدام لقب المحامى على غير هؤلاء.
مادة 3:
مع عدم الاخلال باحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز لغير المحامين مزاولة اعمال المحامة ويعد من أعمال المحاماة: 1- الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى وجهات التحقيق الجنائى والادارى ودوائر الشرطة والدفاع عنهم فى الدعاوى التى ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والاجراءات القضائية بذلك. 2- ابداء الرأى والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامى. 3- صياغة العقود واتخاذ الاجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها وتعد أيضاً من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامى الإدارات القانونية فى الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات.
مادة 4:
يمارس المحامى مهنة المحاماة منفرداً أو شريكا مع غيره من المحامين أو فى صورة شركة مدنية للمحاماة. كما يجوز للمحامى أن يمارس مهنة المحاماة فى الإدارات القانونية للهيئات اعامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفى البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 5:
للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مدينة للمحاماة يكون لها شخية معنوية مستقلة ويزاولون المحامة من خلالها ويجوز أن يشارك فيها أمام المحاكم الابتدائية. ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمداً من اسم احد المحامين من الشركاء. ولو بعد وفاته. ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجاً للنظام الأساسى لشركات المحامين ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل وذلك مع عدم الاخلال بالاحكام المقررة بشأن الشركات المدنية. ويجوز ان ينص فى النظام الأساسى للشركة على أنه فى حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين أن يستحق هو أو ورثته حصة من صافى دخل الشركة.
مادة 6:
يعتبر المحامى الذى يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكاً له فيه. ممارساً لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه اتعاباً عن عمله.
مادة 7:
يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة فى شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية التى تنشأ بها إدارات قانونية طبقاً لاحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك. كما يجوز له مزاولة اعمال المحاماة فى الادارات القانونية القائمة للهيئات العامة وقت العمل باحكام هذا القانون. و لا يجوز مزاولة اعمال المحاماة للهيئات العامة التى يتقرر انشاؤها بعد العمل باحكام هذا القانون اا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين.
مادة 8:
مع عدم الاخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامة الادارت القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العامة والمؤسسات الصحفية ان يزاولوا اعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها والا كان العمل باطلا. كما لا يجوز للمحامة فى هذه الادارات القانونية الحضور امام المحاكم الجنائية الا فى الادعاء بالحق المدنى فى الدعاوى التى تكون الهيئة أو الشركة المؤسسة طرفاً فيها وكذلك الدعاوى التى ترفع على مديرها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم. ولا يسرى هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأرواحهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة. وذلك فى غير القضائية المتعلقة بالجهات يعملون بها.
مادة 9:
يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة فى البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية . وتكون علاقة المحامى بهذه الجهات علاقة وكالة ولو اقتصر عمله عليها.
الباب الأول
فى القيد بجداول المحامين
الفصل الأول
فى جداول المحامين
مادة 10:
للمحامين المشتغلين جدول عام تقيد فيه اسماؤهم ومحال اقامتهم ومقار ممارستهم المهنة. ويحلق بكل جدول الجداول الاتية: 1- جدول للمحامين تحت التمرين. 2- جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية وتعتبر المحاكم الادارية معادلة للمحاكم الابتدائية 3- جدول للمحامين المقبولين امام محاكم الاستئناف. وتعتبر محاكم القضاء الادارى معادلة لمحاكم الاسئتناف 4- جدول للمحامين المقبولين امام محكمة النقض وتعتبر المحاكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض. 5- جدول للمحامين غير مشتغلين. كما ينشأ جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين به أسماؤهم ومحال اقامتهم ، واسم الجهة التى يعملون بها.
مادة 11:
تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة وتودع نسخة من هذا الجدول بمقر كل محكمة من محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى ولدى النائب العام. ونودع نسخة من جدول المحامين أمام محكمة النقض بمقرها وبمقر كل من المحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا. ويكون بكل نقابة فرعية جدولان عامان وجداول ملحقة مقصورة على اثبات اسماء المحامين الذين توجد مقارهم فى دائرتها.
مادة 12:
يعهد بالجدول العام والجداول المنصوص عليها فى المادة 10 إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى الدائرة 16 وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنوياً والتثبيت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى حالاتهم نقل أسمائهم إلى جداول غير المشتغلين واصدار القرار اللازم فى هذا الشأن.
الفصل الثانى
فى القيد فى الجداول العام
مادة 13
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام ان يكون:
1- متمتعاً بالجنسية المصرية. 2- متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. 3- حائزاً على شهادة الحقوق من احدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية أو على شهادة من احدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح الجماعية المعمول به فى مصر. 4- الا يكون قد سبق صدور حكم عليه فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة او الاخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره اليه. 5- ان يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة والا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته او مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الاخلاق. 6- الا يكون عضواً عاملاً فى نقابة مهنية أخرى. 7- ان يسدد رسم القيد والاشتراك السنوى طبقاً لأحكام هذا القانون. 8- الا تقوم بشانه حالة من حالات عدم جواز الجميع الواردة فى المادة التالية. ويجب لاستمرار قيده فى الجدول توافر الشروط سالفة الذكر.
مادة 14:
لا يجوز الجمع بين المحاماة والاعمال الاتية:
1- رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى. 2- منصب الوزارة. 3- الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والادارة المحلية والوظائف فى شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لاحكام هذا القانون وفيما عدا اساتذة القانون فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها هذا القانون ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عريضة لا تستغرق اكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة. 4- الاشتغال بالتجارة . 5- شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرع فى شركات المساهمة أو المدير فى الشركات ذات المسئولية المحددة وشركات التضامن والتوصية. 6- المناصب الدينية.
مادة 15:
حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 15 من قانون المحاماة الصادر برقم 15 لسنة 1983 (القضية رقم 6 لسنة 3 قضائية دستورية فى 16/5/1992).
مادة 16:
يقدم طلب القيد بالجدول العام الى لجنة قبول المحامين التى تشكل فى النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة فى حالة غيابه وعضوية اربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنوياً. ويرفق بطلب القيد الأوراق لتوافر الشروط المبينة بالمادة 13 والتى يبينها النظام الداخلى للنقابة.
مادة 17:
تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الاقل كل شهر ويكون لها أمانة من بين موظفى النقابة يختار النقيب وتحرر محاضر باعمالها ويوقع عليها من رئيس اللجنة ولا يصح انعقاد اللجنة الا بحضور ثلاثة اعضاء على الاقل على ان يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة.
مادة 18:
تصدر اللجنة قرارها بعد التحقيق من توافر شروط القيد، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. واذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسبباً ويحظر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة 19:
لطالب القيد التظلم من القرار الصادر يرفض فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطاره برفض طلبه ويقدم المظلم الى لجنة القبول التى تفصل فى التظلم بعد سماع اقواله. ولطالب القيد اذا رفض تظلمه أو كانت قد انقطعت مواعيد التظلم أن يطعن فى القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد امام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال ويكون لطالب القيد الطعن امام ذات المحكمة اذا لم يفصل فى طلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة السابقة. ولا يجوز تجديد الطلب فى الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين الا اذا زالت الاسباب المانعة من القيد.
مادة 20:
لا يجوز للمحامى الذى يقيد اسمه بجدول المحاماة ان يزاول المهنة الا بعد حلف اليمين بالصيغة التالية: (أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وان أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وأن احترم الدستور والقانون). ويكون حلف اليمين أما لجنة قبول المحامين بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل وتثبيت اجراءات حلف اليمين فى محاضر اجتماعات اللجنة.
الفصل الثالث
فى القيد بجداول المحامين تحت التمرين
مادة 21:
يكون قيد المحامى بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة اذا لم تتوافر فيه الشروط التى تسمح بقيده فى أحد الجداول الملحقة الأخرى. حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من هذه المادة فى الدعوى رقم 38 لسنة 17 دستورية ق بتاريخ 18/5/1996.
مادة 22:
يجب أن يحلق المحامى تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاسئتناف او محكمة النقض أو للعمل باحدى الادارات القانونية فى الجهات المرخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون تحت اشراف أحد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالإدارة القانونية لهذه الجهات. واذا تعذر على المحامى تحت التمرين أن يجد مكتب للتمربن فيه يتولى مجلس النقابة الفرعية الحاثه باحد مكاتب المحامين. وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بياناً باسم المحامى الذى التحق بمكتبه وعنوانه مرفقاً به موافقة المحامى أو بياناً بإدارة القانونية بالجهة التى التحق بها والتى يجوز للمحامين مزاولة اعمال المحاماة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون واسم المحامى الذى سيتولى الاشراف عليه فى هذه الادارة مرفقاً به موافقتها.
مادة 23:
يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت اتمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول لأحكام الفصل السابق.
مادة 24:
مدة التمرين سنتان ، تنقص إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا فى القانون أو على اى مؤهل أعلى.
مادة 25:
يكون تمرين المحامى فى السنة الأولى بان يعاون المحامى الذى يتمرن بمكتبه أو بالادارة القانونية التى الحق بها فى اعداد الابحاث والمراجع واستخلاص احكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها. ويجوز له الحضور امام المحاكم الجزئية باسم المحامى الذى يتمرن بمكتبه وكذلك محامى الادارات القانونية التى الحق بها دون ان يكون له الحق فى ان يوقع على الدعاوى أو المذكرات أو الاوراق التى تقدم الى المحاكم المذكورة او الى مكاتب الشهر والتوثيق أو ماكتب السجل التجارى أو ان يعد عقوداً باسمه.
مادة 26:
للمحامى تحت التمرين فى السنة الثانية ان يترافع باسمه امام المحاكم الجزئية .فيما عدا محاكم امن الدولة والمحاكم المستعجلة وذلك تحت اشراف المحامى الذى التحق بمكتبه أو محامى الادارة القانونية التى الحق بها. كما يجوز له الحضور أمام المحاكم عن محام آخر لابداء طلب أو التاجيل . كما لا يجوز له الحضور باسمه فى تحقيقات النيابة والشرطة فى مواد المخالفات والجنح وباسم المحامى الذى يتمرن فى مكتبه الجنايات. ويجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامى الذى يتمرن فى مكتبه أو محامى الأدارة القانونية التى الحق بها. كما يجوز له أن يعد باسمه العقود التى لا تجاوز قيمتها خمسة الاف جنيه والتى تحتاج الى شهر أو توثيق. وفى جميع الأحوال لا يجوز للمحامى تحت التمرين تقديم فنون كتابيوة باسمه أو التوقيع على العقود التى تقدم إلى الشهر العقارى فيما عدا طلبات اثبات التاريخ.
مادة 27:
لا يجوز للمحامى تحت التمربن أن يفتح مكتباً باسمه طوال فترة التمرين.
مادة 28 :
تنظيم النقابات الفرعية للمحامين فى بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة شهور محاضرات للمحامين تحت التمرين تتناول الجانب التطبيقى لأعمال المحاماة ذلك طبقاً للمنهج الذى يحدده مجلس النقابة ويدعى لالقاء هذه المحاضرات قدامى المحامين ورجال القضاء وأساتذة القانون وخبراؤه المتخصصون. وعلى مجلس النقابة ان ينشئ معهداً للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين.
مادة 29:
على كل محام من المقبولين امام محكمة النقض أو من المقبولين أمام محاكم الاستئناف ممن مضى على قيده بجدولها خمس سنوات على الاقل ان يلحق بمكتبه محامياً تحت التمرين على الأقل. ويقرر له فى السنة الأولى مكافاة لا تقل عن ثلاثين جنيهاً شهرياً وفى السنة التالية مكافأة لا تقل عن خمسين جنيهاً شهرياً. ويجوزلمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامى المقبول أمام النقض ومحاكم الاستئناف ان يقرر اعفاءه من قبول اى محام للتمرين بمكتبه اذا رأى من ظروفه ما يبرر ذلك.
مادة 30:
اذا انقضت اربع سنوات على قيد المحامى بجدول المحامين تحت التمرين دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين امام المحاكم الابتدائية يستبعد اسم الماحمى من الجدول ويصدر باثبات ذلك قرار من لجنة القبول. ويجوز للمحامى خلال سنة من انتهاء مدة الاربع سنوات المذكورة ان يطلب قيد اسمه بجدول الماحمين امام المحاكم الابتدائية اذا توافرت يه شروط هذا القيد على ان يسدد الى النقابة رسوماً جديدة للقيد فى الجدول العام بالاضافة إلى رسوم القيد أمام المحاكم الابتدائية. فاذا انقضت سنة ثانية على استبعاد اسمه من الجدول دون ان يطلب اعادة قيده فلا يجوز اعادة قيد اسمه بعد ذلك الا فى جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد. بشرط الا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملاً يتنافى مع شروط قيده بجدول المحامين.
الفصل الرابع
فى القبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية
مادة 31:
يشترط القيد المحامى فى جدول المحامين امام المحكم الابتدائية: 1) ان يكون قد امضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة 24. 2) ان يرفق بطلبه صور المذكرات والابحاث والاوراق او العقود القضائية والفتاوى والآراء والقوانين التى يكون قد عاون فى اعدادها مؤشراً عليها بذلك من المحامى الذى يتمرن بمكتبه أو من مدير الإدارة القانونية فى الجهة الملحق بها. وكذلك بياناً رسمياً بالجلسات التى يكون قد حضر خلال فترة التمرين بشرط ألا يقل عددها عن ثلاثين جلسة. 3) ان يكون قد واظب على حضور المحاضرات التى تلقى على الماحمين تحت التمرين والمشار اليها فى المادة 28. ويحدد مجلس النقابة العامة سنوياً نسبة الحضور المطلوبة فى هذه المحاضرات. ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة فى تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة او معهد الدراسات القانونية المنصوص عليها فى المادة 28.
مادة 32:
يجوز قيد المحامى مباشرة أمام المحاكم الابتدائية اذا كان قد امضى فترة التمرين فى اعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة وفق احكام المادة 46.
مادة 33:
يقدم طلب القيد فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليهم فى المادة 16. ولمجلس النقابة ان يشكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين اعضائها يرأسهم أقدمهم وتسرى عليها الاحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين وتقدم طلبات القيد الى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبته لتوفر شروط القيد وشهادة من النقابة الفرعية التى يقع فى دائرتها مكتب المحامى او الادارة القانونية التى قضى فيها التمرين وذلك طبقاً لما يقرره النظام الداخلى للنقابة. وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب والى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوماً بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ولمن رفض طلبه أن يطعن فى قرار الرفض امام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوماً من تاريخ ابلاغه بالقرار.
مادة 34:
يجوز للمحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يفتح مكتباً باسمه منفرداً أو مع غيره ويكون حضوره أمام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الادارية التى تناظرها ويجوز له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى نيابة عن أحد المحامين المقيدين امام هذه المحاكم وعلى مسئوليته كما يكون له أن يحضر باسمه فى سائر التحقيقات التى تجربها النيابة العامة. وللمحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية اعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع الطلبات والأوراق المتعلقة بها وذلك فيما عدا عقود تأسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمى أو تعديلها ولا يجوز للمحامى أمام المحاكم الابتدائية الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة.
الفصل الخامس
فى القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف
مادة 35:
يشترط لقيد المحامى أمام محاكم الاستئناف ان يكون المحامى قد اشتغل بالمحامة فعلاً خمس سنوات على الاقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية. ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمى بالجلسات التى يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والاوراق القضائية التى يكون قد باشرها أو الفتاوى والآراء القانونية أو العقود التى يكون قد أعدها وان يقدم شهادة من النقابة الفرعية التى يزاول عمله فى دائرتها وذلك طبقاً لما يقرره النظام الداخلى للنقابة. ويجوز استثناء القيد مباشرة امام محاكم الاستئناف لم يسبق قيده امام المحاكم الابتدائية اذا كان قد اشتغل باعمال تعد نظيرة لاعمال المادة 46 وذلك لمدة سبع سنوات على الاقل. ولا يجوز قبول القيد لأول مرة بجدول المحامين امام محاكم الاستئناف لم يكن قد انقطع عن مزاولة الأعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات.
مادة 36:
تقدم طلبات القيد أمام محاكم الاستئناف الى لجنة القبول المنصوص عليها فى المادة 16. ويجوز لمجلس النقابة ان يشكل لجنة خاصة للقبول امام محاكم الاستئناف من خمسة من بين اعضائه يرأسها أقدمهم. وتسرى عليها الاحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين. وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض الى الطالب والى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوماً بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ولمن يرفض طلبه أن يطعن فى قرار الرفض امام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوماً من تاريخ ابلاغه بالقرار.
مادة 37:
للمحامى المقيد بجداول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة امام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها الا اذا كان موقعاً عليها منه والا حكم ببطلان الصحيفة. ويكون للمحامى امام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة امام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والادارية العليا والدستورية. كما يكون له ابداء الفتاوى الانونية واعداد العقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحاماة الأخرى.
الفصل السادس
فى القبول للمرافعة أمام محكمة النقض
مادة 38:
ينشأ جدول خاص للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وما يعدلها وتعد المحكمة الإدارى العليا والمحكمة الدستورية فى ذلك معادلة لمحكمة النقض.
مادة 39:
يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين امام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية: 1- المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلاً أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات او فتاوى قانونية مبتكرة. 2- الشاغلون لوظيفة استاذ فى مادة القانون بالجامعات المصرية. 3- المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية.
مادة 40:
يقدم طلب القيد فى جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا الى لجنة تشكل برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه وعضوية النائب العام أو أحد مساعديه أو وكيل النقابة وعضوين يندبهم مجلس النقابة سنوياً من بين أعضائه ويبلغ قرار اللجنة بالقبول أو الرفض الى الطالب والى النقابة العام.
مادة 41:
فى غير المواد الجنائية لا يجوز التقرير بالطعن امام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا الا للمحامين المقيدين بجدول المحامين أمام محكمة النقض والا حكم بعدم قبول الطعن كما لا يجوز لغيرهم الحضور عن الخصوم والمرافعة امام هذه المحاكم.
مادة 42:
مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات القضائية المبرمة بين مصر والدول العربية للمحامى من رعايا هذه الدول المرافعة امام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصرى من الدرجة المقابلة للدرجةالتى يحق له المرافعة أمامها طبقاً لقانون بلدة وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والادارية وباذن من النقابة العامة وفى دعوى معينة بذاتها وبشرط المعاملة بالمثل.
الفصل السابع
فى جدول المحامين غير المشتغلين
مادة 43:
للمحامى الذى يرغب فى اعتزال المحاماة ان يطلب الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة 16 نقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين. وعلى المحامى ان يطلب ايضاً نقل اسمه الى جدول غير المشتغلين اذا تولى احدى الوظائف او الاعمال التى لا يجوز الجميع بينها وبين المحاماة أو اذا كف عن مزاولة المهنة ويتعين عليه ان يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوماً. وعلى الادارات القانونية فى الجهات التى يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقاً لاحكام هذا القانون اخطار النقابة بأى تغير يطرأ على اعضاء هذه الإدارات بما يستوجب نقل اسم العضو إلى لجنة غير المشتغلين.
مادة 44:
لمجلس النقابة بعد سماع اقوال المحامى او بعد اعلان فى حالة تخلفه عن الحضور ان يصدر قرار مسبباً بنقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين اذا فقد شرطاً من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون. ويكون للمحامى حق الطعن امام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر فى هذا الشأن خلال الاربعين يوماً التالية لاعلانه بهذا القرار.
مادة 45 :
يجوز لمن ينقل اسمه الى جدول غير المشتغلين يطلب اعادة قيده اذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض. فإذا كان من غير هؤلاء فلا يجوز إعادة قيده الا اذا كان مارس اعمالا لاعمال المحاماة خلال امدة التى نقل فيها اسمه إلى جدول غير المشتغلين. وفى جميع الأحوال يشترط الا يزيد انقطاع المحامى عن ممارسة اعمال المحاماة أو الاعمال النظيرة لها خمس عشرة سنة من عدم الاخلال بحقة فى ان يطلب قديه من جديد فى الجدول العام اذا توافرت فيه شروط هذا القيد. ويجوز لمن يتوافر فيه شروط هذه المادة من المقيدين بجداول غير المشتغلين أن يعدلوا أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
الفصل الثامن
فى الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة
مادة 46:
يعد نظيراً لأعمال المحاماة عند تطبيق احكام القيد بجداول المحامين المشار اليها فى الفصل السابق الوظائف الفنية فى القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الادارية وادراة قضايا الحكومية وتدريس القانون فى الجامعات. ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس النقابة العامة يعتبر من الاعمال القانونية الاخرى التى تعد نظيرة لأعمال المحاماة.
الباب الثانى
فى حقوق المحامين وواجباتهم
الفصل الأول
فى حقوق المحامين
مادة 47:
للمحامةى ان يسلك الطريقة التى يراها ناجحة طبقاً لأصول المهنة فى الدفاع عن موكليه ولا يكون مسئولاً عما يورده فى مرافعته الشفوية أو فى مذكراته المكتوبة بما يستلزمه حق الدفاع وذلك مع عدم الاخلال بأحكام قانون الاجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 48:
للمحامى حرية قبول التوكيل فى دعوى معينة أو عدم قبوله وفق ما يمليه عليه اقتناعه.
مادة 49:
للمحامى الحق فى ان يعامل من المحاكم وسائر الجهات التى يحضر امامها بالاحترام الواجب للمهنة. واستثناء من الاحكام بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانونى المرافعات والاجراءات الجنائية اذا وقع من المحامى اثناء وجوده بالجلسة لاداء واجبة أو بسبب اخلال بنظام الجلسة أو اى امر يستدعى محاسبته نقابياً أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحديد مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
مادة 50:
فى الحالات المبينة السابقة لا يجوز القبض على المحامى أو حبسه احتياطياً ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها الا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العالمين الأول. ولا يجوز ان يشترك فى نظر الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامى أحد من أعضاء الهيئة التى وقع الاعتداء عليها
مادة 51:
لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبة الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة. ويجب على النيابة العامة ان تخطر مجلس النقابة او مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب أو رئيس النقابة الفرعية اذا كان محامياً متهما بجناية أو جنحة بعملة ان يحضر هو أو من ينيبه من المحامين التحقيق. ولمجلس النقابة ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم.
مادة 52:
للمحامى حق الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرها . ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقارى وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التى يقتضيها القايم بواجبه وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقاً لاحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانونى. ويجب اثبات جميع ما يدور فى الجلسة فى محضرها.
مادة 53:
للمحامى المرخص له من النيابة بزيارة أحد المحبوسين فى السجون العمومية حق زيارته فى أى وقت والاجتماع به على انفراد وفى مكان لائق داخل السجن.
مادة 54:
يعاقب كل من تعدى على محام أو اهانه بالإشارة أو القول أو التهديد اثناء قيامه بأعمال معنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.
مادة 55:
لا يجوز الحجر على مكتب المحامى وكافة محتوياته المستخدمة فى مزاولة المهنة. ملحوظة: حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 55 بالقضية رقم 17 لسنة 1983 القضية رقم 25 لسنة 101 دستورية قضائية بجلسة 3/12/1994.
مادة 56:
للمحامى سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً فى دعوى ان ينيب عنه فى الحضور أو المرافعات أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محاماياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك.
مادة 57:
لا يلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى بالاطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.
مادة 58:
لا يجوز فى غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا الا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة من الغير. كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الادارى الا اذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والادارية الا اذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين امامهما على الاقل. وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية الا اذا كانت موقعه من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الاداء خمسين جنيهاً. ويقع باطلاً كل إجراء يتم بامخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة 59:
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 35 لا يجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها خمسة الاف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأى اجراء أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو امام الهيئة العامة للاستثمار وغيرها الا اذا كانت موقعاً عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الاقل ومصدقاً على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده.
مادة 60:
يشترط أن يتضمن النظام الاساسى لأية شركة من الشركات الخاصة التى يتطلب القانون ان يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار قانونى لها من المقبولين أمام محكمة الاستئناف على الاقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات فى السجل التجارى الا بعد التحقيق من استيفاء ذلك. ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل باحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجارى.
مادة 61:
يقبل المحامون المقيدون بجدول محاكم الاستئناف على الأقل للقيد فى جداول الحراس القضائية ووكلاء الدائنين.
الفصل الثانى
فى واجبات المحامين
مادة 62:
على الماحمى ان يلتزم فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والاستقامة والنزهة وان يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليها هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة ولوائحها وآداب امحاماة وتقاليدها.
مادة 63:
يلتزم المحامى بأن يدافع عن النصالح التى تعهد اليه بكفاية وان يبذل فى ذلك غاية جهده وعنايته. ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم فى دعوى جنائية الا اذا استشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى ان يؤدى واجب الدفاع فيها بأمانه وكفاية.
مادة 64:
على المحامى تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم فى الحالات التى ينص عليها هذا الانون وعليه أن يؤدى واجبه عمل يندب للداع بنفس العناية التى يبذلها اذا كان موكلاً. ولا يجوز للمحامى المنتدب الدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع الا بعد استئذان المحكمة التى يتولى الدفاع أمامها وعليها أن يستمر فى الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره.
مادة 65:
على المحامى أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع او المعلومات التى علم عن طريق مهنته اذا كان ذكرها له بقصته ارتكاب جناية أو جنحه.
مادة 66:
لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة ان يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل فى مكتبه باية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها. ويسرى هذا الخطر على المحامى الذى يتولى عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى أو المجالس المحلية بالنسبة للدعاوى التى ترفع على هذه المجالس.
مادة 67:
يراعى المحامى فى مخاطبته المحاكم عند انعقادها أن يكون ذلك بالتوقير اللازم وان يعمل على ان تكون علاقته بعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل.
مادة 68:
يراعى المحامى فى معاملاته لزملائه ما يقضى به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه ان يستأذن مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى اذا اراد مقاضاة زميل له. كما لا يجوز فى غير الدعاوى المستعجلة وحالات الادعاء بالحق المدنى ان يقبل الوكالة فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له الا بعد استئذان رئيس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى. واذا لم يصدر الاذن فى الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوماً كان للمحامى اتخاذ ما يراه من اجراءات.
مادة 69:
على المحامى أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التى تسئ لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.
مادة 70:
لا يجوز للمحامى أن يدلى بتصريحات أو بيانات عن القايا المنظورة التى يتولى الدفاع فيها أو ان ينشر أموراً من شأنها التأثير فى سير هذه الدعاوى ولصالح موكله أو ضد خصمه.
مادة 71:
يحظر على امحامى ان يتخذ فى مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب او استخدام الوسطاء او الايحاء بأى نفوذ أو صلة حقيقة أو مزعومة كما يحظر عليه أن يضع على أوراق لافتة مكتبية أى ألقاب غير اللقب العلمى وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة امامها او استخدام اى بيان أو اشارة إلى منصب سبق أن تولاه.
مادة 72:
مع عدم الاخلال بحقوق ورثة المحامى لا يجوز أن تخصص حصة من اتعاب المحامى لشخص من غير المحامين ولو كان من موظفى مكتبه.
مادة 73:
يكون حضور المحامى أمام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة وعلى المحامى أن يحافظ على ان يكون مظهره لائقاً وجديراً بالاحترام.
مادة 74:
مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمحامين أعضاء الادارات القانونية يجب على المحامى أن يتخذ له مكتباً لائقاً فى دائرة النقابة المقيد بها. ولا يجوز أن يكون المحامى أكثر من مكتب واحد فى جمهورية مصر العربية.
مادة 75:
يلتزم المحامى بالاشراف على الموظفين العاملين بمكتبه ومراقبة سلوكهم والتحقيق من أنهم يؤدون ما يكلفون به بأمانة وصدق. وللمحامى أن يصدر توكيلاً لواحد أو أكثر من العاملين بمكتب للاطلاع نيابة عنه وتقديم الأوراق واستلامها لدى أية جهة وكذلك استلام الأحكام واتخاذ اجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات واستردادها. ويقبل أن يكون هذا التوكيل مصدقاً من النقابة الفرعية المختصة.
مادة 76:
لا يجوز للمحامى التوقيع على صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر العقارى أو الحضور والمرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها فى هذا القانون وألا حكم عليه بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وذلك مع الاخلال بمسئولية المحامى طبقاً لأحكام هذا القانون ومسئولية قبل من الضر به الإجراء المخالف.


الفصل الثالث
فى علاقة المحامى بموكله
مادة 77:
يتولى المحامى تمثيل موكله فى النزاع الموكل فيه فى حدود ما يعهد به إليه وطبقاً لطلباته مع احتفاظه بحرية دفاعه فى تكييف الدعوى وعرض الأسانيد القانونية طبقاً لأصول الفهم القانونى السليم.
مادة 78:
يتولى المحامى ابلاغه موكله بمراحل سير الدعوى وما يتم فيها وعليه أن يبادر الى اخطاره بما يصدر من أحكام فيها وان يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن فى الحكم اذا كان فى غير مصلحته وان يلتفت نظره إلى مواعيد الطعن.
مادة 79:
على المحامى أن يحتفظ بما يفضى به إليه موكله من معلومات ما لم يطلب منه ابداءها عن مصالحة فى الدعاوى.
مادة 80:
على المحامى ان يمتنع عن ابداء أيه مساعدة ولو من قبيل المشروة لخصم موكله فى النزاع ذاته او فى نزاع مرتبط به اذا كان قد ابدى فيه رأيا للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامى أن يمثل مصالح متعارضة. ويسرى هذا الحظر على المحامى وشركاته وكل من يعمل لديه فى نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت.
مادة 81:
لا يجوز للمحامى أن يبتاع كل أو بعض الحقوق امتنازع عليها اذا كان يتولى الدفاع بشأنها.
مادة 82:
للمحامى الحق فى تقاضى اتعاب لما يقوم به من اعمال المحاماة والحق فى استرداد ما انفقته من مصروفات فى سبيل مباشرة الاعمال التى وكل فيها. ويتقاضى المحامى اتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله واذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق اعمال اخرى حق للمحامى ان يطالب باتعابه عنها. (حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من هذه المادة بجلسة 6/12/1993). وفى جميع الأحوال لا يجوز ان يكون اساس تعامل المحامى مع موكله أن تكون اتعابه حصة عينيه من الحقوق المتنازع عليها.
مادة 83:
اذا انتهت الدعوى أو النزاع صلحاً أو تحكيماً استحق المحامى الاتعاب المتفق عليها ما لم يكن قد تم الاتفاق على غير ذلك يستحق المحامى اتعابه اذا انها الموكل الوكالة دون مصرع قبل اتمام المهمة الموكلة اليه. وللمحامى الذى صدر قرار بتقدير اتعابه عقد صلح مصدق عليه من مجلس النقابة الفرعية أو من المحكمة أن يحصل على أمر باختصاصه بعقارات من صدر ضده قرار التقدير أو عقد الصلح أو الحكم.
مادة 84:
(حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية فقرتى هذه المادة الأولى والثانية بجلسة 5/6/1999 وسقوط فقرتها الثالثة بنفس الجلسة).
مادة 85:
(سقطت هذه المادة بموجب حكم المحكمة الدستورية الصادر فى 5/6/1999).
مادة 86:
يسقط حق المحامى فى مطالبه موكلة أو ورثته بالاتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابى بشأنها بمضى خمس سنوات من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.
مادة 87:
للمحامى الحق فى ان يسترد من موكله ما يكون قد انفقه من مصروفات قضائية مؤيدة بالمستندات.
مادة 88:
لاتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلى مباشرة حق الخزانة العامة على مال الى موكله نتيجة عمل المحامى أو الحكم فى الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الافراج والكفالات ايا كان نوعها.
مادة 89:
على المحامى عند انتهاء توكيله لأى سبب من الأسباب ان يقدم بياناً إلى موكله بما يكون قد تم دفعه أو تحصيله ناشئاً عن الدعوى أو العمل الموكل اليه بمناسبتها وان يرد الى الموكل جميع ما سلمه اليه من أوراق أو مستندات ما لم يكن قد تم ايداعها فى الدعوى وان يوافيه يصور المذكرات والاعلانات التى تلقاها باسمه. ولا يلتزم المحامى بان يسلم موكله مسودات الأوراق التى حررها فى الدعوى أو العمل الذى قام به ولا الكتب الواردة اليه. ومع ذلك يجب على المحامى ان يعطى موكله صوراً من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.
مادة 90:
عند وجود اتفاق كتابى على الاتعاب يحق للمحامى حبس الاوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبة من الاتعاب التى يتم سدادها له وفق الاتفاق. واذا لم يكن هناك اتفاق كتابى على الاتعاب كان للمحامى أن يستخرج صوراً من هذه الاوراق والمستندات التى تصلح سنداً له فى المطالبة وذلك على نفقة موكله ويلتزم برد الصور الأصلية لهذه الأوراق متى استوفى من موكله مصروفات استخرجها. وفى جميع الاحوال يجب أن يراعى الا يترتب على حبس الأوراق والمستندات تفويت أى ميعاد محدد لاتخاذ اجراء قانونى يترتب على عدم مراعاته سقوط الحق فيه.
مادة 91:
يسقط حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الأوراق والسمتندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته وتنقطع هذه المدة بالمطابقة بها بكتاب موصى عليه.
مادة 92:
لا يجوز للمحامى أن يتنازل عن التوكيل فى وقت غير لاق ويجب عليه ان يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله عن التوكيل وان يستمر فى اجراءات الدعوى شهراً على الاقل متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح الموكل. ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام.
الفصل الرابع
فى المساعدات القضائية
مادة 93:
تقوم مجالس النقاية الفرعية بتشكيل مكاتب تابعة لها لتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين من المواطنين فى دائرة اختصاص كل منها. وتشتمل هذه المساعدات القضائية رفع الدعاوى والحضور فيها وفى تحقيقات النيابة العامة واعطاء المشورة الانونية وصياغة العقود. ويصدر مجلس النقابة العامة نظاماً لمكاتب المساعدات القضائية يبين كيفية ترتيب المحامين بهذه المكاتب والمكافآت التى تدفع لهم وشروط انتفاع المواطنين بخدماتها.
مادة 94:
مع عدم الاخلال بحكم المادة السابقة يندب مجلس النقاب الفرعية محامياً للحضور عن المواطن الذى يتقرر اعفاءه من الرسوم القضائية لإعساره. ويقوم المحامى المنتدب بالدفاع عنه امام القضاء بغير اقتضاء اى اتعاب منه.
مادة 95:
اذا رفض عدة محامين قبول الوكالة فى دعوى من الدعاوى التى يتطلب القانون اتخاذ الاجراء القانونى فيها عن طريق مكتب محام يندب مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب صاحب الشأن محامياً لاتخاذ الاجراء القانونى والحضور المرافعة ويحدد مجلس النقابة اتعابه بموافقة صاحب الشأن.
مادة 96:
فى حالة وفاة المحامى أو استبعاد اسمه أو محوه من الجدول أو تقييد حريته وبصورة عامة فى جميع الأحوال التى يتسحيل فيها عليه ممارسة المحاماة ومتابعة اعمال ودعاوى موكليه يندب مجلس النقابة الفرعية محامياً من نفس درجة القيد على الأقل ما لم يختر المحامى أو ورثته محامياً آخر تكون مهمته اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكلين وتصفية المكتب اذا كان لذلك مقتضى وتتم هذه التصفية بموافقة ذوى الشأن وتحت اشراف مجلس النقابة الفرعية.
مادة 97:
يكون ندب المحامين فى الحالات السابقة بالدور من الكشوف السنوية التى تعدها النقابة الفرعية لهذا الغرض من بين المحامين المقيدين أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية الذين يزاولون المهنة استقلالا وبقرار من مجلسها وفق حالة الاستعجال يصدر القرار من تغيب النقابة الفرعية ويجوز لمجلس النقابة الفرعية وحده الاستثناء من الدور نظراً لطبيعة الدعوى أو بناء على طلب المحامى الذى يتولى اجراءاته اعفاء موكله المعسر من المرسوم. ويجب على المحامى المنتدب ان يقوم بما يكلف به ولا يسوغ له ان يتنحى الا لاسباب تقبلها الجهة التى تندبه
الفصل الخامس
المسئولية التأديبية
مادة 98:
كل محام يخالف احكام هذا القانون أو النظام الداخلى للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنى أو يتصرف تصرفاً شأئناً من قدر المهنة يجازى باحدى العقوبات التأديبية التالية: 1- الانذار 2- اللوم 3- المنع من مزاولة المهنة. 4- محو الاسم نهائياً من الجدول. ويجب الا يتجاوز عقوبة المنع من مزاولة المهنة ثلاث سنوات ولا يترتب على محو الاسم نهائياً من الجدول المساس بالمعاش المستحق.
مادة 99:
يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامى أو توقيع عقوبة الانذار عليه. كما يجوز لمجل سالنقابة ان يأمر بوقف المحامى الذى رفع عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطياً الى أن يفصل فى هذه الدعوى.
حسين فريد المحامى
حسين فريد المحامى
Admin

المساهمات : 87
تاريخ التسجيل : 21/07/2011
العمر : 44
الموقع : https://hussein.forumpolish.com

https://hussein.forumpolish.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى