حسين فريد المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون المحاماه المصرى ( الجزاء الثانى)

اذهب الى الأسفل

قانون المحاماه المصرى ( الجزاء الثانى) Empty قانون المحاماه المصرى ( الجزاء الثانى)

مُساهمة  حسين فريد المحامى السبت يناير 19, 2013 3:14 pm

الباب الثانى
النقابات الفرعية
الفصل الأول
تشكيل النقابات الفرعية وهيئاتها
مادة 144:
تنشأ نقابات فرعية فى دائرة كل محكمة ابتدائية ويكون لها الشخصية الاعتبارية فى حدود اختصاصاتها وتعمل على تحقيق أهداف النقابة فى هذا الاختصاص. وللجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة أن تقرر انشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية.
مادة 145:
تضم النقابة الفرعية جميع المحامين المقيدين بالجدول اعام فى دائرة النقابة الفرعية والذين يتخذون مكاتبهم أو يلحقون بالإدارات القانونية المنصوص علسها فى هذا القانون فى دائرة اختصاصها.
مادة 146:
تتكون هيئات النقابة الفرعية من : الجمعية العمومية. مجلس النقابة الفرعية.
الفصل الثانى
الجمعية العمومية
مادة 147:
تكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المحامين المقيدين فى الجدول العام فى دائرتها المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاسئتناف أو المحاكم الابتدائية ممن توافر فيهم الشروط المبينة بالفقرة الأولى من المادة 124.
مادة 148:
تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية سنوياً فى شهر مارس من كل سنة برئاسة تقييمها وذلك بمقر النقابة الفرعية أو فى أى مكان آخر ملائم فى الجهة التى يقع بها مقرها إذا تبين أن مقر النقابة لا يتسع لاعضائها.
مادة 149:
تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتى: 1- النظر فى تقرير مجلس النقابة الفرعية وملاحظات مراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة فى السنة المنتهية واقتراح الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة. 2- ابداء الرأى فى الأمور التى يعرضها عليها مجلس النقابة الفرعية أو التى تطلب النقابة العامة الرأى فيها. 3- انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية.
مادة 150:
للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعاً غير عادى للنظر فى سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية أو من أحد أعضائه بناء على طلب كتابى يقدم من مجلس النقابة الفرعية موقع من عدد من على طلب كتابى يقدم من مجلس النقابة الفرعية موقع من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلث عدد اعضاء اجمعية العمومية أو مائة عضو أيهما أقل ويبلغ طلب عقد الجمعية إلى مجلس النقابة العامة الذى يتولى توجيه الدعوة خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ طلبها وندب أحد أعضائه لرئاسة اجتماعها والاشراف على إجراءات إبداء الرأى فيها. كما أن لجمعية العمومية أن تعقد اجتماعاً غير عادى كلما رأى مجلس النقابة الفرعية ضرورة لذلك أو قدم به طلب مسبق موقع عليه من ثلث أعضاء الجمعية العمومية أو بناء على طلب مجلس النقابة العامة لطرح موضوع عليه لأخذ الرأى فيه ويتولى مجلس النقابة الفرعية الدعوة الى الاجتماع فى هذه الحالات.
مادة 151:
تسرى بشأن دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وشرط انعقادها واجراءاتها وقراراتها ومحاضر جلساتا الاحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى بشأن الجمعية العمومية للنقابة العامة.
الفصل الثالث
مجلس النقابة الفرعية
مادة 152:
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من بين أعضائها فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة فيشكل من نقيب وعشرة أعضاء ومجلس النقابة الفرعية بالاسكندرية من نقيب وثمانية أعضاء وفى جحميع الأحوال يجب أن يكون النقيب ممن يزاولون المهنة مستقلين ويشترط ألا يزيد عدد من يتقرر انتخابهم من المحامين بالإدارات القانونية المشار إليها فى هذا القانون على عضوين فى كل مجلس فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة على ثلاثة أعضاء. كما يشترط أن يكون من بين أعضاء المجلس عضو من المحامين الذين لا يتجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة فى تاريخ الانتخابات عشر سنوات ولا تزيد سنة فى هذا التاريخ على خمسة وثلاثين عاماً. وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.
مادة 153:
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية أن يكون من أعضاء جمعيتها العمومية الذين مضى على ممارستهم امهنة خمس سنوات متصلة على الأقل لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة المحاماة فضلاً عن توافر بقية الشروط المنصوص عليها فى المادة 133.
مادة 154:
تشكل هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية من النقيب والأمين العام وأمين الصندوق. وينتخب مجلس النقابة الفرعية فى أول اجتماع له بعد تشكيله الوكيل والأمين العام وامين الصندوق. ويشترط فى النقيب أن يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا والمقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ممن مضى على اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة على الأقل. ويكون لهيئة المكتب كافة الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة فى حدود اختصاص النقابة الفرعية.
مادة 155:
فيما عدا الاختصاصات التى احتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة يتولى مجلس النقابة الفرعية جميع الاختصاصات المخول لمجلس النقابة العامة فى دائرة النقابة الفرعية وكذلك الاختصاصات الأخرى التى نص علسها هذا القانون.
مادة 156:
تسرى على نظام التشريح وشروطه وحالات عدم الجمع وطريقة الانتخاب أو الاشراف عليه واسقاط العضوية وشغل الأماكن الشاغرة واجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر جلساته الأحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى للنقابة بشأن مجلس النقابة العامة.
مادة 156 مكرراً:
يختص مجلس النقابة العامة بالنظر فى الطعن فى تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقد إليه خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه بالتشكيل بالقرارات من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين حضروا اجتماعها ويكون قراره نهائياً. كما يختص مجلس النقابة بالفصل فى الطعن فى القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يوماً التالية لابلاغها اليه.
الباب الثالث
فى النظام المالى للنقابة
مادة 157:
يكون للنقابة نظام مالى يصدر به قرار من مجلس النقابة ويبين طريقة إمساك حساباتها وحسابات النقابات الفرعية وطريقة إعداد موزانتها التقديرية وإعداد حساباتها الختامية امجمعة وطريقة مراجعتها.
مادة 158:
مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة وتحصيلها وحفظها ويوم بإقرار أو صرف النفقات التى تستلزمها تكون النقابة فى حدود الاعتمادات المقررة فى الميزانية. ويشرف امين الصندوق على تطبيق النظام المالى والتحقيق من سلامته. وتباشر مجال النقابات الفرعية ذات الصلاحيات فى حدود دائرة النقابة الفرعية وفق الميزانيات التقديرية المقررة من مجلس النقابة العامة.
مادة 159:
تبدأ السنة المالية للنقابة فى أول يناير وتنتهى فى أخر ديسمبر.
مادة 160:
تعين الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة مراقباً للحسابات أو أكثر من المقيدين بجدول المحسابين وتحدد اتعابه ويختص بمراحعة حسابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وله فى سبيل ذلك اقتراح انظام المالى الذى يكفل حسن سير العمل وان يقوم بجرد سنوى للخزينة وحسابات العهد والمخازن فى النقابة العامة وفى النقابات الفرعية ويعد تقريراً بملاحظاته عن كل ما تقدم يعرض على مجلس النقابة العامة وعليه خلال السنة موافاة امين الصندوق بما قد يكون لديه من ملاحظات. ولمراقب الحسابات الاطلاع على دفاتر النقابة العامة والنقابات الفرعية وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والايضاحات التى يرى لزوماً لها.
مادة 161:
يتلقى مجلس النقابة العامة من النقابات الفرعية فى بداية كل عام وفى موعد لا يتجاوز شهر فبراير مقترحاتها بشان موازنتها التقديرية لسنة مقبلة كما يتلقى منها بياناً بحساباتها الختامية من السنة المنتهية.
مادة 162:
يضع مجلس النقابة سنوياً موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية فى موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة. كما يعد الحساب الختامى للسنة المنتهية متضمناً الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية. ويحيلها إلى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها.
مادة 163:
تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى مع تقرير مراقب الحسابات فى مجلة المحاماة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل. يستمر العمل بموازنة السنة السابقة حتى تقوم الجمعية العمومية باقرار الموازنة الجديدة.
مادة 165:
تودع أموال النقابة العامة فى حساب خاص بالمصرف أو بالمصارف التى يعينها مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح أمين الصندوق. ولمجلس النقابة العامة أن يحدد يناء على اقتراح أمين الصندوق ما يودع من هذه الأموال فى حسابات الودائع أو فى الحسابات الجارية وما يتم استثماره منها فى سندات حكومية أو أوراق مالية وما يحتفظ به بخزينة النقابة بصفة مستديمة للصرف منها فى الحالات الطارئة. ويكون الصرف من حسابات النقابة وفق ما يقضى به النظام المالى للنقابة وبتوقيع النقيب أو الوكيل أو أمين الصندوق أو الأمين المساعد للصندوق.
مادة 166:
تتكون موارد النقابة العامة أساساً من:
1- رسوم القيد بجداول النقابة. 2- الاشتراكات السنوية وفوائد الاشتراكات المتأخرة. 3- حصيلة ثمن أجور الاعلانات القضائية التى تنشر بمجلة المحاماة. 4- عائد استثمارات اموال النقابة. 5- الموارد الاخرى التى يوافق عليها مجلس النقابة.
ويحدد مجلس النقابة العامة عند اعداد الموازنة التقديرية ما يخصص سنوياً من هذه الموارد للنقابات الفرعية على أساس عدد الأعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية.
مادة 167:
على المحامى أن يؤدى عند النقديم بطلب قيد اسمه فى الجدول العام أو باحدى الجداول املحقة به رسوم القيد بالجداول السابقة إذا لم يكن قد أداها. وتكون رسوم القيد كالآتى: 6 جنيه للقيد بالجدول العام. على أن يزداد هذا الرسم إلى خمسة أمثاله إذا تجاوزت سن طالب القيد أربعين سنة ويزاد إلى عشرة أمثاله إذا تجاوزت سنة خمسين سنة ويزداد إلى الف جنيه إذا تجاوزت سنة الستين. 80 جنيه للقيد بجداول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية. 120 جنيه للقيد بجداول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف. 180 جنيه للقيد بجداول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض. 90 جنيه للإعادة إلى الجدول ما لم يكن قد مضى على نقله إلى جدول غير المشتلين أكثر من خمس عشرة سنة فترى بشأنه الرسوم المقررة للقيد بالجدول العام.
مادة 168:
يؤدى المحامى اشتراكاً سنوياً وفق الفئات الآتية: 6 جنيهات للمحامى تحت التمرين. 12 جنيه للمحامى أمام المحاكم الابتدائية إذا لم تزد مدة قيده فى هذا الجدول على ثلاث سنوات. 24 جنيه للمحامى امام المحاكم الابتدائية إذا زادت مدة قيده فى هذا الجدول على ثلاث سنوات. 60 جنيه للمحامى أمام محاكم الاستئناف. 80 جنيه للمحامى أمام محكمة النقض.
مادة 169:
على المحامى أن يؤدى الاشتراك السنوى وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة فى ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة ويتم السداد إلى المقابة الفرعية التى يتبعها أو إلى النقابة العامة. وعلى المقابة الفرعية توريد ما حصلته من اشتراكات إلى النقابة العامة بمجرد تحصيلها. ومن يتأخر فى سداد الاشتراك عن الموعد المشار إليه لا يقبل منه أى طلب ولا تعطى له أى شهادة من النقابة ولا يتمتع بأى خدمة نقابية إلا بعد أن يؤدى جميع الاشتراكات المتأخرة.
مادة 170:
يقوم امين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة باعذار المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى اعلان ينشر فى مجلة المحاماة خلال شهر أبريل من كل سنة ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيو يستبعد اسمه من الجول بقوة القانون. فإذا أوفى الاشتراكات المستحقة عليه أعيد اسمه إلى الجدول بغير اجراءات واحتسب له مدة الاستبعاد فى الأقدمية والمعاش. فإذا مضى على استبعاد المحامى سنتان دون أن يؤدى الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر فإذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون ولا يجوز أن يعيد اسمه إلا باجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتركات المستحقة وتضم المدة السابقة على زوال عضويته من النقابة إلى مدد القيد الجديدة.
مادة 171:
يجوز لمجلس انقابة اعفاء المحامى فيما عدا من كان تحت التمرين من رسم الاشتراك عن سنة واحدة متى وجدت اسباب قوية تبرر ذلك بناء على توصية مجلس النقابة الفرعية المختص . ولا يجوز ان يتكرر الاعفاء لأكثر من سنتين متتاليتين خلال شهر سنوات.
مادة 172:
لا ترد رسوم القيد التى تدفع للنقابة على أن للجنة القبول المختصة أن تأذن برد رسوم القيد إذا كان رفض الطلب لسبب لا يرجع إلى تقصير فى استيفاء شروط القيد ولا تقبل طلبات استرداد القيد والاشتراكات بعد انتهاء السنة المالية التالية للسنة للسنة التى دفعت فيها.
مادة 173:
تتحمل الهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات والجهات الخاصة برسوم القيد والاشتركات الخاصة بالمحامين العاملين فى ادارتها القانونية المرخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون. واذا لم تقم بسدادها فى الميعاد المحدد كان المحامى مسئولاً أمام النقابة عن سدادها مع حفظ حقه فى استردادها من الجهة التى يتبعها.
مادة 174:
تعد مجلة المحاماة من الصحف المقررة لنشر الاعلانات القضائية. وفى الحالات التى يلزم فيها القانون بنشر الحكم فى احدى الصحف يتم النشر فى مجلة المحاماة وعلى الجهات المسئولة عن تنفيذ الأحكام مراعاة ذلك.
مادة 175:
تعفى نقابة المحامين والنقابات الفرعية واللجان الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد او غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها. وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة والمنقولة. وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة.
الباب الرابع
صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية
مادة 176:
ينشأ بنقابة المحامين صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية يكون مقره بها ويهدف الى رعاية اعضاء النقابة من المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعياً وصحياً بما فى ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم أو المستحقين عنهم فى حالة الوفاة. ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة ويمله نقيب المحامين قانوناً امام الغير ويكون له فروع فى دائرة كل نقابة فرعية تختص بمباشرة اختصاصاته فى حدود دائرة النقابة الفرعية وذلك فيما عدا ترتيب المعاشات.
مادة 177:
يقوم على إدارة الصندوق لجنة تشكل برئاسة نقيب المحامين وعضوية أقدم وكيلى النقابة العامة ممن يزاول المهنة مستقلاً وأمين ندوقها ونقيب القاهرة وثلاثة من نقباء النقابات الفرعية الأخرى وأربعة من أعضاء مجلس النقابة العامة يختارهم المجلس كل سنتين. ويحل الوكيل محل أقدم الوكيلين كما يحل أمين الصندوق المساعد محل أمين الصندوق وذلك عند غياب أى منهما.
مادة 178:
لجنة الصندوق هى السلطة المهيمينة على تصريف شئونه فى حدود أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتتولى اللجنة على الأخص المهام التالية:
1- اعداد اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية. 2- الاشراف على تنفيذ أحكام القانون واللائحة التنفيذية اتخاذ ما تراه لازماً لرفع مستوى اداء الخدمات التى يقدمها. 3- وضع الخطة العامة لاستثمار اموال الصندوق والموافقة على مجالات توظيفها. 4- تعيين الخبراء الاكتواريين الذين قد يختارهم الصندوق وتحديد اتعابهم. 5- اعداد ميزانية الصندوق التقديرية وحساباته الختامية السنوية ومركزه المالى وعرضها على مجلس النقابة. 6- اقتراح بتعديل الاحكام المنظمة للصندوق فى القانون أو فى لائحته التنفيذية.
مادة 179:
تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثين يوماً على الاقل ويجوز لها أن تدعو خبراء مختصين للاشتراك فى اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت. وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور سبعة من أعضائها على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة وأمين الصندوق او من ينوب عنه. وتصدر قرارتها بالأغلبية لأصوات الحاضرين، وذلك فيما عدا تقرر أوجه الاستثمار فيشترط موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة.
مادة 180:
اللجنة ان تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية تختص بالبت فى الحالات العاجلة فيما عدا ترتيب المعاشات وذلك فى الحدود التى بينها اللائحة التنفيذية. مادة 181: تتكون موارد الصندوق من: 1- حصيلة صندوق ااعانات والمعاشات الموجود بالنقابة وقت العمل بأحكام هذا القانون. 2- حصيلة طوابع دمغة المحاماة. 3- حصيلة أتعاب المحاماة التى تحكم بها المحاكم فى جميع القضايا. 4- عائد استثمار أموال الصندوق. 5- الهبات والتبرعات والاعلانات التى يتلقاها والتى يوافق الصندوق على قبولها.
مادة 182:
تصدر نقابة المحامين لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية طوابع دمغة المحاماة بفئات من خمسة جنيهات إلى جنيه واحد وأى فئان أخرى يقررها مجلس النقابة بناء على اقتراح الصندوق.
مادة 183:
تستحق الدمغة على المحامى عند اثبات حضوره لأول مرة فى محاضر جلسات المحاكم أيا كان نوعها واللجان القضائية واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائى وجلسات التحقيق الذى تجريه النيابات وجهات التحقيق النختلفة. ولا يجوز للمحاكم والجهات المتقدمة أن تقبل حضور المحامى أو تقبل تقديم أى دفاع أو أوراق منه إلا إذا سدد الدمغة واذا تعدد المحامون فى ادعوى او التحقيق ولو عن نفس الموكل تعددت الدمغة. وتكون قيمة طابع ادمغة فى الحالات المتقدمة على النحو التالى: جنيه واحد عند الحضور أمام المحاكم الجزئية أو فى جلسات التحقيق. جنيهان عند الحضور أمام المحاكم الابتدائية والادارية. ثلاثة جنيهات عند الحضور أمام محكام الاسئتناف والقضاء الادارى. خمسة جنيهات عند الحضور أمام محكام النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
مادة 184:
تستحق دمغة المحاماة بفئة خمسة جنيهات على طلبات تقدير اتعاب المحامين التى تقدم للجنة المشار إليها فى المادة 84 من هذا القانون فإذا قبل الطرفان نتيجة وساطتها ، واستحقت الدمعة بواقع عشرة جنيهات عن الخمسمائة جنيه الأولى من قيمة المتصالح عليه وعشرون جنيهاً عن الخمسمائة جنيه التالية وخمسون جنيها. عن كل خمسمائة جنيه تالية ويلزم بسدادها المسئول عن قيمة المطالبة ويتم لصقها على المحضر الذى تحرره اللجنة فى هذا الشأن. واذا أصر الطرفين على طلب النظر فى امر التقدير ضوعف ما يستحق من دمغة على الطلب وفق ما تقدم ويسددها مقدم الطلب ويرجع بها على المحكوم عليه.
مادة 185:
علاوة على ما نص عليه المادة السابقة تستحق دمغة المحاماة على الأوراق الاتية:
1- التوكيلات الصادرة الى المحامين. 2- طلبات القيد بجداول المحامين. 3- الشهادات التى تصدرها نقابة المحامين بناء على طلب المحامى أو أى جهة أخرى ويكون طابع الدمغة فى هذه الحالات من فئة جنيه واحد على كل ورقة.
مادة 186:
يكون سداد قيمة دمغة المحاماة المبينة بالمواد الثلاث السابقة عن طريق لصقها على محاضر الجلسات أو الأوراق المشار إليها ويكون الموظف المختص مسئولاً عن تنفيذ ذلك. ولمفتشى اقلام الكتاب بوزارة العدل ولمن تندبه النقابة التحقيق من الدمغات المشار غليها بالإطلاع على المحاضر والأوراق المفوضة عليها وفى حالة عدم تنفيذ حكم القانون فى هذا الشأن يكون الموظف المختص مسئولاً شخصياً عن قيمتها مع عدم الاخلال بمسئوليته الادارية.
مادة 187:
على المحكمة من تلقاء نفسها وهى تصدر حكمها على من خسر الدعوى ان تلزمه باتعاب المحاماة لخصمه الذى كان يحضر عنه محام بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة وعشرة جنيهات فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والادارية والدعاوى المستعجلة الجزئية وعشرين جينها فى الدعاوى المنظورةامام محاكمالاستئناف ومجاكم القضاء الادارى وثلاثين جنيها فى الدعاوى المنظورة امام محاكم النقض والادارية العليا والدستور العليا . وعلى المحكمة ان تحكم باتعاب للمحامة فى الدعوة الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لاتقل عن عشرة جنيهات فى دعاوى الجنح المستانفة وعشرين جنيها فى دعاوى الجنيات وخمسين جنيهات فى دعاوى النقض الجنائى .
مادة 188:
توؤل الى الصندوق التعاب المحامة المحكوم بها فى جميع القضايا طبقا للمبين فى الفقرة الاولى من المادة السابقة وتاخذ هذة الاتعاب حكم الرسوم القضائية وتتولى اقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق بذات القواعد المقررة لتحصيل الرسوم بمقتضى قةانين الرسوم القضائية وتخصص من الاتعاب فيما بينهم طبقا للقواعد التى يضعها وزير العدل بقرار منة .
مادة 189:
تودع اموال الصندوق فى حساب خاص باحد المصارف التى تختارها لجنة الصندوق ويكون الصرف منها بناء على قرار من اللجنة ويتوقع رئيسها او امين الصندوق او من ينوب عنهما . ويمسك الصندوق حسابات لة مستقلة عن حسابات النقابة العامة ويكون للصندوق مراقب للحسابات تعينة الجمعية العمومية سنويا وتحدد اتباعة بناء على اقتراح مجلس النقابة ويجوز ان يكون مراقب حسابات النقابة مراقبا لحسابات الصندوق .
مادة 190:
تعفى اموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاسثتمارية مهما كان نوعها من الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة او اى سلطة اخرى . كما تعفى العمليات التى يباشرها الصنوق من الخضوع لاحكام القوانين الخاصة باشراف والرقابة على هيئات التامين . وذلك دون اخلال بحق مجلس النقابة فى ان يعهد الى الهيئة العامة بندب بعض خبرائة الاكتوارين لفحص بعض اوجة نشاط الصندوق واستثماراتة .
مادة 191:
تعد اللجنة فى مادة لاتجاوز اخر فبراير من كل سنة مشروع موازنة السنة المقبلة والحساب الختامى للسنة المنتهية ويعرض على مجلس النقابة مع تقرير مراقب حسابات الصندوق للنظر فية وعرضة على الجمعية العمومية لصندوق ويسستمر العمل على اساس الموازنة السابقة حتى يتم اعتماد الموازنة الجديدة من الجمعية العمومية .
مادة 192:
تعد الجمعية للنقابة التى تدعى للنظر فى موازنة النقابة وحساباتها الختامية السنوية جمعية عمومية للصندوق تخص باعتماد موزانتة التقديؤية وحسابات الختامية وتعين مراقب حساباتة وتحديد اتعابة .
مادة193.
تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى للصندوق فى مجلة المحاماة مع الموزانة التقديرية والحساب الختامى للنقابة العامة
مادة 194:
يراعى فى اعداد الموازنة السنوية للصندوق تكوين احتياطيى للصندوق يقدر بما لايقل عن عشرين فى المائة من ارادتة ويخصص لمواجهة اى عجز طارى فى موازنة الصندوق . كما يرعى فى اعداد هذة الموازنة تحديد المبالغ التى تخصص للرعاية الاجتماعية والصحية للاعضاء وما يرصد منها للنقابات الفرعية على اساس عدد اعضائها المقيدين بالجدوال العام .
مادة 195:
يفحص المركز المالى للصندوق مرة على الاقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتوارى تندبة الهيئة العامة للتامين بناء على طلب مجلس النقابة فاذا تبين وجود عجز فى اموال البصنوق اوضح الخبير اسباب العجز وما يقترحة من وسائل لتلافة ويعرض تقرية على مجلس النقابة ويبلغ الى لجنة الصنوق ويمون على مجلس النقابة فى هذة الحالة بناء على الملاحظات التى تبديها لجنة الصنوق ان تدعوا الجمعية العمومية للانعقاد للانعقاد ويعرض عليها ما يقترحة من وسائل لسد الجر واذا تبين من نتيجة الفحص الاكتوارى وجود فائض فى الصنوق كان لمجلس النقابة ان يقترح علىالجمعية العمومية اما زيادة الاحتياطيى العام او تكون احتياطات خاصة لاغراض مختلفة او زيادة معاشات والخدمات التى يؤديها الصندوق للمنتفعين بة .
مادة 196:
للمحامى الحق فى معاش كامل اذا توافرت فية الشروط الاتية:
1- ان يكون اسمة مقيدا بجدول المحامين المشتغلين . 2- ان يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية متقطعة او متصلة بما فبها مدة التمرين على الاتزيد على اربع سنوات . 3- ان يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الاقل . ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامى او عجزة عجزا كاملا مستديما . 4- ان يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحق عليه مالم يكن قد أعفى منها طبقا لأحكام هذا القانون .
مادة 197 :
يقدر المعاش المنصوص عليه فى المادة السابقة بواقع سنة جنيهات عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماه بحد أقصى قدره مائتان واربعون جنيها ويخفض المعاش الى النصف بالنسبة للمحامين العاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماع ى وذلك عن كل سنة من سنوات التأمين الاجتماعى . ويجوز للجمعية العمومية تعديل المعاش أو تعديل الحد الأقصى تبعا لتغير الأسعار القياسية لنفقات المعيشة وفى ضوء المركز المالى للصندوق وفق أحكام المادة ( 194 ) .
مادة 198 :
يستحق المعاش للمحامى على ذات الأساس الوارد بالمادة السابقة فى الحالتين الأتيتين :
1- إذا طلب المحامى الذى مارس المحاماه عشرين سنة كاملة فأكثر وبلغ الخامسة والخمسين إحالته الى المعاش لأسباب توافق عليها لجنة الصندوق . 2- اذا طلب المحامى عجز كامل يمنعه من الاستمرار فى مزاولة المهنة وكانت مدة اشتغاله عشر سنوات على القل ولم تجاوز خمسا وعشرين سنة .
مادة 199 :
فى حالة وفاة المحامى أو أصيب بعجز كلى دون أن تتوافر فيه شروط استحقاقه معاشا طبقا للمواد السابقة وكان مقيدا بالجدول العام صرف له أو المستحقين عنه مبلغ خمسمائة جنيه دفعة واحدة ومعاش قدره أربعون جنيها شهرا .
مادة 201 :
عند حساب مدة ممارسة المحامى للمحاماه تجبر كسور السنة اذا زادت على النصف وتهمل ان قلت عن ذلك .
مادة 202 :
يقصد بالمستحقين فى المعاش .
1- أرملة المحامى أو صاحب المعاش . 2- أبناؤه وبناته الذى لم يجاوزا الحادية والعشرين وقت وفاته فإذا كانوا قد جاوزوها أعتبروا ضمن المستحقين اذا كانوا فى إحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز التعليم الجامعى أو العالى حتى بلوغهم سن السادسة والعشرين أو الانتهاء من دراستهم أى التاريخين أقرب . 3- بناته غير المتزوجين أو المترملات أو المطلقات من تجاوزات الحادية والعشرين . 4- الأخوات والأخوة المصابون بعجز كامل عند وفاته بمنعهم عن الكسب . 5- الوالدان . ويشترط للاستحقاق فى المعاش فى الحالات المبينة فى البنود : 3 ، 4 ، 5 أن تثبت إعالة المحامى لطلب الاستحقاق حال حياته وألا يكون له دخل خاص يعادل ما يستحقه فى المعاش فإذا نقص عما يستحق له أى أدى اليه الفرق . وتبين اللائحة التنفيذية كيفية اثبات الإعالة وعدم وعدم وجود دخل خاص وكيفية ثبوت العجز الكامل وذلك فى الحالات المشار اليها .
مادة 203 :
يقطع معاش المستحق فى الحالات الاتية : 1- وفاة المستحق . 2- زواج الأرملة أو المطلقة والبنت أو الأخت . 3- بلوغ الابن او الأخ سن الحادية و العشرين ويستثنى من ذلك : (أ‌) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز . (ب‌) الطالب فى احدى مراحل التعليم التى لا تجاوز الجماعى أو اعالى حتى انتهاء دراسته أو بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ويستمر صرف معاش الطالب الذى بلغ سن السادة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهايتها . 4- اذا توافرت فى المستحق شروط استحقاق معاش أكبر مع مراعاة حكم المادة ( 204 ) .
مادة 204 :
اذا طلقت البنت أو الأخت أو ترملت أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المحامى أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقاه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين . كما يعود حق الأرملة فى المعاش اذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .
مادة 205 :
يوقف صرف المعاشات الى المستحقين عن المحامى عدا الزوجة اذا استخدموا فى أى عمل وكان دخلهم فيما يعادل المعاش أو يزيد عليه . فإذا نقص هذا الدخل عما يستحقونه من المعاش أدى إليهم الفرق . ويعود حق هؤلاء فى صرف المعاش كاملا أو جزء منه اذا انقطع هذا الدخل كله أو بعضه .
مادة 206 :
لا يجوز الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وبين المعاش المستحق بمقتضى قوانين أخرى عن ذات السنوات إلا إذا كان مجموع المعاشين لا يزيد على مائتين وأربعين جنيها وإلا خصم من معاش النقابة مقدار الزيادة ولا يسرى هذا القيد على محامى الإدارات القانونية . على أنه اذا كان المعاش المستحق بمقتضى قوانين أخرى عن سنوات غير سنوات مزاولة المهنية فلا يسرى عليه حكم الفقرة السابقة ويسرى حكم الفقرة السابقة فروق مالية سابقة لمن يفيدون من هذا الحكم .
مادة 206 ( مكرراً ) :
يستمر صرف معاشات المحامين الشرعيين المعاملين بالمادة 96 من القانون رقم 101 لسنة 1944 والذين أحيلوا الى المعاش أو توفوا قبل صدور القانون رقم 61 لسنة 1968 أو ورثتهم .
مادة 207 :
تقدم طلبات الاحالة الى المعاش كتابة الى النقابة حتى اخر شخر أكتوبر من كل سنة وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك فى اخر شهر ديسمبر . وعلى الطالب تصفية اعمال مكتبه خلال ثلاثة أشهر تبدا من قبول الطلب . ويبدا صرف المعاش فى أول الشهر التالى لاخطار لجنة الصندوق بتصفية أعمالة فعلا .
مادة 208 :
يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامى أى عمل من أعمال ايا كان نوعه ويرفع اسم المحامى نهائيا من جدول المحامين المشتغلين ولا يجوز للمحامى بعد أن يحصل على معاش التقاد أن يطلب قيد اسمه فى جدول المشتغلين .
مادة 209 :
لا يجوز استبدال المعاشات المقررة وفقا لهذا القانون .
مادة 210 :
تسري الأحكام الخاصة بالمستحقين المنصوص عليها فى هذا القانون على المستحقين على المحامين العاملين بالقانون رقم 101 لسينة 1944 بشأن المحاماه أمام المحاكم الشرعية المشتغلين وقت صدور هذا القانون وذلك عند استحقاق المعاش .
مادة 211 :
تزاد المعاشات الأصلية المقررة طبقا لأحكام القاوانين السالفة بما فى ذلك معاشات المحامين العاملين بالقانون 101 لسنة 1994 طبقا للاتى : 1- خمسون فى المائة من المعاش الى لم يكن يجاوز أربعين جنيها . 2- اربعون فى المائة من المعاش الذى لم يجاوز خمسين جنيها . 3- ثلاثون فى المائة من المعاش الذى لم يكن يجاوز ستين جنيها . 4- عشرون فى المائة من المعاش فى الحالات الأخرى . ويكون الحد الدنى لنصيب المستحقين عن صاحب المعاش خمسة وثلاثين جنيها فى الشهر بالنسبة للأرملة وخمسة جنيهات بالنسبة لكل من باقى المستحقين ويسرى ما تقدم على المعاشات والأنصبة المستحقة ابتداء من الشهر التالى لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
مادة 212 :
يجوز لمجلس النقابة أن يعقد تأمينا لدى إحدى شركات التأمين لتغطية التزامات الصندوق عن معاشات التعاقد ومخاطر الوفاة الموجبة لاستحقاقها .
مادة 213 :
اذا طرا على المحامى ما يقتضى معاونته ماليا جاز للجنة الصندوق أن تقرر له معونة وقتية لمواجهة حالته أو معونة شهرية ثابتة لمدة لا تجاوز سنة . وللجنة أن تقرر معونة للمستحقين عن المتوفى طبقا لأحكام هذا القانون اذا لم تتوافر له شروط الحصول على معاش التقاعد . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يحصل عليه المحامى أو المستحقون عنه من معونات الحد القصى لمعاش سنة واحدة .
مادة 214 :
يكفل الصندوق الرعاية الصحية للمحامين المقيدين بالجدول العام واسهم طبقا للقواعد الموحدة التى تقررها اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية على أن يتم توفير الرعاية الصحية على مستوى النقابات الفرعية وطبقا للاعتمادات السنوية التى تخصص لكل منها فى الموازنة التقديرية . ويجوز أن يكون ذلك عن طريق إنشاء نظام للتأمين الصحى .
مادة 215 :
تضع اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية نظاما لتقديم قروض للمبتدئ لمعاونته على اتخاذ مكتبه أو تكوين مكتبة قانونية خاصة به بعد انتهاء فترة تمرينه وقبوله بجدول المحاكم الابتدائية وافدارية على الا يقبل قيد المحامى أمام محاكم الاستئناف إلا بعد سداد هذه القروض .
مادة 216 :
ملغاة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 .
مادة 217 :
يختص مجلس النقابة وحده بالفصل فى تظلمات ذوى الشأن من قرارات لجنة الصندوق كما تختص مجالس النقابات الفرعية فى افصل فى تظلمات ذوى الشأن من قرارات لجانه الفرعية .
مادة 218 :
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات تعتبر المعاشات والمعونات التى تقرر لأحكام هذا القانون نفقة لا يجوز تحويلها أو الحجز عليها أو التنازل عنها للغير .
مادة 219 :
يضع مجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة الصندوق اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية مبينا بها اجراءات تقديم الطلبات والفصل فيها وما يقدم من مستندات مؤيدة لها وتحديد اختصاصات كل من النقابة العامة والنقابات الفرعية بشأنها .
الباب الخامس
الأمانة العامة
مادة 220 :
يكون للنقابة أمانة عامة تتولى الشئون الإدارية والمالية والتنفيذية المتعلقة بالنقابة وتخضع للأشراف المباشر لأمين عام النقابة والإشراف الأعلى للنقيب .
مادة 221 :
يعين مجلس النقابة العامة مديرا عاما للنقابة من بين المحامين أو غيرهم لإدارة شئون وأعمال النقابة أمام الأمين العام الذى يكون له عليه حق التنبيه ولإنذار بسيط وفيما عدا ذلك لا يحاسب تأديبيا إلا أمام مجلس النقابة .
مادة 222 :
يضع مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح الأمين العام لائحة تنظيمية شئون العاملين بها وكيفية تعيينهم وتحدد مرتباتهم وعلاواتهم ومعاملاتهم وتوزيعهم على النقابة العامة والنقابات الفرعية . الباب السادس – أحكام عامة وختامية
مادة 223 :
لا تسرى أحكام القوالنين الخاصة بالاجتماعت العامة على اجتماعات أعضاء النقابة للبحث فيما لا يخرج عن أهداف النقابة المحددة بهذا القانون .
مادة 224 :
لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين ونقاباتها الفرعية لجانها الفرعية او وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب المحامين أو نقيب النقابة الفرعية أو من يمثلها .
مادة 225 :
تنشر القرارات ذات الطابع العام التى تصدرها الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة والجمعيات العمومية للنقابة الفرعية ومجالسها بمجلة المحاماة وفق ما يقرره مجلس النقابة العامة .
مادة 226 :
كل تنبيه أو اخطار يجب أن يكون بمقتضى خطاب موصى عليه بعلم الوصول ما لم يرد فى القانون نص على خلاف ذلك .
مادة 227 :
مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تتجاوز الفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل لقب محام على خلاف أحكام هذا القانون . وتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه لكل من زاول أو عملا من أعمال المحاماه ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة . وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها الى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية .
مادة 228 :
يجب على المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين عدم التخلف عن تأدية الانتخاب وألا وجبت على المتخلف غرامة قدرها عشرون جنيها تحصلها النقابة عند سداد الاشتراك لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية ولا يجوز الإعفاء منها إلا لعذر يقبله النقابة العامة وبشرط الإخطار به سلفا ما لم يثبت أنه كان طارئا .
حسين فريد المحامى
حسين فريد المحامى
Admin

المساهمات : 87
تاريخ التسجيل : 21/07/2011
العمر : 44
الموقع : https://hussein.forumpolish.com

https://hussein.forumpolish.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى