حسين فريد المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مذكرة دفاع فى جنحة سرقة حكم فيها لنا بالبرائة

اذهب الى الأسفل

مذكرة دفاع فى جنحة سرقة حكم فيها لنا بالبرائة Empty مذكرة دفاع فى جنحة سرقة حكم فيها لنا بالبرائة

مُساهمة  حسين فريد المحامى الثلاثاء ديسمبر 02, 2014 12:12 pm

مقدمه امام محكمة بولاق الدكرور
دائرة الجنح
بدفاع السيد/ صبرى    صفته / متهم ومدعى بالحق المدنى
                               ضـــــــــــد
شركة المصريين للتوزيع والخدمات                صفتها مدعى بالحق المدنى
النيابة العامة                                                    صفتها / سلطة الاتهام
والمحدد لنظرها  جلسة 30/11/2014م

التحق المتهم فى خدمة الشركة المعلن اليها بتاريخ 1/1/2008 وظل يعمل بها على اكمل وجه فى وظيفة عامل تروسكل حتى تدرج واصبح مشرف بالشركة وعندما طلب من الشركة مساواه بزملائة بالشركة وتعديل عقده الى مشرف رفضوا بل الاكثر من ذلك قاموا بفصله تعسفيا دون سبب اومسوغ من القانون بتاريخ 10/4/2012 وطرده من الشركة ضاربيين بحقوقه لدى الشركة وانتقاما منه مما حدا بالطالب لاقامةدعوى لاستعادة حقوقة المسلوبة لدى الشركة بل الاكثر من ذلك فقد قامت الشركة بتلفيق قضية للمدعى  لاجباره عن التنازل عن دعواه مخالفين اللاحكام والقانون.

الدفع الأول : الكيدية وتلفيق الاتهام لاجبار المتهم على التنازل عن الدعوى العمالية المرفوعة ضد الشركة لفصله تعسفيا
تقدم المتهم  الى السيد المدير التنفيذى للشركة بشكوى بتاريخ 1/4/2012 بتضرره من السيد مدير قطاع بولاق الدكرور وهو الشاهد الثانى بالمحضر عماد الدين محمد السكرى وذلك لقيامه بتهديده بالفصل من العمل كما تقدم بشكوى اخرى بتاريخ 8/4/2012  وقد تم اهمال تلك الشكوتين من قبل السيد رئيس الشكاوى الاستاذ سيد فوزى وفوجىء بتحويله للتحقيق وتلفيق اتهام كيدى بتاريخ 11/4/2012 مع العلم بأن الشكوتين المقدما منه لم تصل الى السيد المدير التنفيذى للشركة مما ادى الى ضياع حقه واتهامه ببيع جوال به المنيوم وتحريض عامل التروسكل خميس جاد الرب  بالشهادة ضده وذلك لقيامه بتقديم شكوى ضده  ايضا بتاريخ 22/3/2012  لمخالفته بالقيام ببيع الخبز مقابل اشتركات شهرية مرفق لسيادتكم صورة من تلك الشكوى الامر الذى ادى الى وقفه عن العمل بتاريخ 11/4/2012 ثم فصله من الشركة مع العلم بانه حسن السلوك والسمعة بشهادة رؤسائه السابقين  فى العمل حيث انه يعمل بالشركة منذ 4 سنوات ولم تحدث منه  اى مشكلة الا بعد تقدمه بشكوى ضد السيد مدير قطاع بولاق الدكرور لقيامه باجباره على تجميع مبالغ مالية من العمال الامر الذى اغضبه منه وهدده بالفصل من الشركة كما انه هدد جميع العاملين بالقطاع من الوقوف بجانبه والشهادة معه بالفصل و عدم تجديد عقودهم  ومرفق لسيادتكم صور ضوئية من تلك الشكاوى.
بل الاكثر من ذلك قيام الشاهد الثانى عماد الدين محمد السكرى بالتعدى بالضرب على زوجة المتهم واحداث اصابتها فى المحضر رقم 9564/2012 جنح بولاق الدكرور والذى صدر ضده حكم بتاريخ 14/7/2012  بتغريمة مأتى جنيه من جراء فعله وذلك لطلب زوجة المتهم رجوع زوجها الى العمل
كما ان الشركة تتفنن فى تلفيق الاتهام والدليل على ذلك برنت التأمينات والعقد المقدم من الشركة والثابت فية توقيع مدير توزيع منطقة بولاق الدكرور ( محمد سلامه شديد)  بتاريخ 9/12/2009  حيث ان الشركة تجبر العاملين بها بالتوقيع على بياض سواء على العقود او الاستقالات او التحقيقات بالمخالفة لقانون العمل وثابت ذلك فى العقد المقدم منهم حيث قامت الشركة بتحريره بتاريخ 1/1/2012 وينتهى فى 31/12/2012 فى حين تم توقيعه من مدير التوزيع بتاريخ 19/12/2009 الامر الذى يعد غش وتزوير فى محرر عرفى
وايضا عندما انهت الشركة خدمتة قررت ان سبب الانهاء الفصل فى حين ان الشركة قد انهت خدمتة واخرجته من التأمينات بالاستقالة ومقدم امام عدلكم المستندات الدالة على ذلك.



الدفع الثانى : التراخى فى الابلاغ وتناقض اقوال المبلغ والشهود  
قرر السيد وكيل الشركة عند تحرير المحضر  بتارخ 18/6/2012 وعند سؤال السيد محرر المحضر متى واين حصل ذلك/ قرر بتاريخ 23/3/2012  بمنفذ البيع رقم 13 بشارع ناهيا اى بعد حوالى ثلاثة اشهر  على حسب رواية الشركة فى حين ان  الشاهد الاول خميس جاد الرب العامل بالشركة الشركة قرر  ايضا ان من حوالى اربع شهور  لقيت الكشك رقم 12 والكائن شارع ناهيا مكسور وليس الكشك رقم 13
كمال قرر الشاهد الثانى عماد الدين محمد السكرى ان الكلام دى حصل يوم 22/3/2012 وليس 23/3/2012 كما قررت الشركة وان الذى ابلغه بالواقعة المشرف بالشركة الامر الذى معه يتضح لعدالة المحكمة التراخى فى الابلاغ وتاقض اقوال الشهود والشركة حول صحة الواقعة وثابت ذلك بالمحضر بتاريخ 8/9/2012
هذا وقد فطنت النيابة العامة بحفظ المحضر اداريا لعدم كفاية الادلة الا ان السيد عماد الدين محمد السكرى اراد الكيد لموكلى وتنفيذ اتهامه بتلفيق الاتهام وطرده من الشركة.

الدفع الثالث : ثبوت فصل المتهم  من الشركة بأقرارها ومخالفة قانون العمل بذلك الشأن وخصوصا نص المادة 73
أعطى المشرع لصاحب العمل الحق فى توقيع الأنواع المختلفة من الجزاءات التأديبية على العاملين فى حدود الضوابط التى نصت عليها لائحة الجزاءات التأديبية المعتمدة من الجهة الإدارية (مكتب القوى العاملة) بعد أخذ رأى المنظمة النقابية ....وهذه الضوابط هى:-
1-   يشترط فى الفعل الذى تجوز مساءلة العامل أو العاملة عنه تأديبياً أن يكون ذا صلة بالعمل، وأن يتناسب الجزاء الموقع مع نوع المخالفة .
2-  يحظر توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه ،وسماع أقواله ،وتحقيق دفاعه ،وإثبات ذلك  فى محضر يودع فى ملفه الخاص ، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام من تاريخ إكتشاف المخالفة .
3-   على المنظمة النقابية  التى يتبعها العامل أن تندب ممثلاً عنها لحضور التحقيق.
4-  يجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم  من الأجر الذى لا يزيد مقداره عن أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه فى القرار الذى يقضى بتوقيع الجزاء
5-  فى جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً .
6-   لا يجوز توقيع جزاء تأديبى على العامل بعد تاريخ  الانتهاء من التحقيق فى المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً .
7-  لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة .
والجزاءات التى يجوز توقيعها على العامل:
  فقد حدد القانون الجزاءات التى يجوز توقيعها على  العامل بالجزاءات التالية:-
1-  الإنذار .
2-  الخصم من الأجر .
3-  تأجيل استحقاق العلاوة السنوية  لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر .
4-  الحرمان من جزء من العلاوة  السنوية بما لا يجاوز نصفها.
5-  تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنة.
6-  خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر .
7-  الخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذى كان يتقاضاه
8-  الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون .
كما ان حدود سلطة صاحب العمل فى توقيع الجزاء:
 فقد  أعطى المشرع  لصاحب العمل أو من يفوضه الحق فى توقيع الجزاءات من رقم 1 إلى رقم 7 (من الإنذار إلى وظيفة أدنى ) ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائى الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام ...أما جزاء الفصل من الخدمة فلا يملك صاحب العمل توقيعه على العاملة أو العامل مباشرة .إنما أعطى المشرع هذا الاختصاص – نظراً لخطورته على أوضاع العامل أو العاملة وأسرتيهما – للجنة ذات اختصاص قضائى تسمى ( اللجنة الخماسية ) يشترك فى عضويتها إثنان من القضاة، وهى لجنة مستحدثة فى القانون الجديد (م71) .وهذه اللجنة – دون غيرها- هى التى تختص بالفصل فى المنازعات الفردية بين العامل وصاحب العمل، كما تختص بإتخاذ قرار عودة العامل إلى عمله إذا كان له موجب.
  فإذا قام صاحب العمل بتوقيع جزاء الفصل على العامل مباشرة وقبل العرض على اللجنة السابق الإشارة إليها وموافقتها عليه، فيعد إجراء باطل لأن  صاحب العمل انتزع بذلك اختصاص لم يختصه به القانون .
كما ان الحالات التى يجوز فيها توقيع جزاء الفصل على العامل :
  لا يجوز توقيع جزاء الفصل على العامل أو العاملة إلا إذا ارتكب أو ارتكبت  خطأً جسيماً.  ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات التالية:-
1-  إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة .
2-  إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال  24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3-  إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاهر – رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4-  إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة أو أكثر من عشرة أيام متصلة خلال السنة الواحدة ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل إلى العامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى ، وخمسة أيام فى الحالة الثانية .
5-  إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها وأدت إلى إحداث أضرار جسيمة بها.
6-  إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه.
7-  إذا وجد العامل – أثناء ساعات العمل – فى حالة سكر بين أو متأثر بما تعاطاه من مواد مخدرة.
8-  إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام ، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساؤه أثناء العمل أو بسببه.
9-  إذا لم يراعى العامل الضوابط الخاصة بالإضراب
وعلى ذلك ...فإذا ارتكب العامل خطأ اعتبره صاحب العمل من قبيل الخطأ الجسيم فلا يملك إصدار  قرار بفصل العامل 00وإنما عليه اتباع الخطوات التالية
1 - بعد إجراء التحقيق للتأكد من صحة ما هو منسوب للعامل أو العاملة وعلى صاحب العمل أن يتقدم إلى اللجنة الخماسية ذات الاختصاص القضائى بطلب الموافقة على فصل العامل أو العاملة من الخدمة .
2 - على اللجنة أن تفصل فى طلب الفصل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ أول جلسة ،ويكون قرارها نهائياً ، فإذا رفضت الطلب ، ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل أو العاملة إلى العمل . وأن يؤدى صاحب العمل إليهم ما لم يصرف لهم من مستحقات .
3 -  إذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل أو العاملة إلى  العمل ..اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض.
4 - يعتبر القرار الصادر من اللجنة بمثابة حكم صادر من المحكمة الابتدائية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة.
واشترطت مادة 73  

إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله في فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف .
ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجره على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون ووفقا للمدد والإجراءات الواردة بها .
فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره للإتلاف أو قضى له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفى مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقا لحكم هذه المادة إذا بلغ مجموعها أجر شهرين.
وحيث ان الشركة قد خالفت كافة نصوص المواد السابقة ولم ترعى غير الانتقام من المتهم بأن تجاوزت وقامت بفصله دون اخطاره حتى الان الامر الذى يعد فصلا تعسفيا من قبل الشركة
بناء عليه
نلتمس من سيادتكم  الحكم اصليا ببرائة المتهم مما اسند اليه
واحتياطيا  سماع شهود نفى للواقعة
                                   ....... والله ولى التوفيق ،،،            وكيل المتهم
حسين فريد
المحامى
حسين فريد المحامى
حسين فريد المحامى
Admin

المساهمات : 87
تاريخ التسجيل : 21/07/2011
العمر : 44
الموقع : https://hussein.forumpolish.com

https://hussein.forumpolish.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى