حسين فريد المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

طعن لقبول أوراق خريجى التعليم المفتوح من كلية الحقوق لقيده بالجدول العام بنقابة المحامين دون اشتراط الحصول علي الثانوية العامة

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

 طعن لقبول أوراق خريجى التعليم المفتوح من كلية الحقوق لقيده بالجدول العام بنقابة المحامين دون اشتراط الحصول علي الثانوية العامة  Empty طعن لقبول أوراق خريجى التعليم المفتوح من كلية الحقوق لقيده بالجدول العام بنقابة المحامين دون اشتراط الحصول علي الثانوية العامة

مُساهمة  حسين فريد المحامى الخميس أكتوبر 04, 2012 8:00 am

أنه في يوم الموافق / /2012
بناء علي طلب السيد / المقيم

ومحله المختار مكتب الاستاذ
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت في التاريخ اعلاه الي محل اقامة كلاً من : -

1 – السيد الاستاذ / نقيب المحامين ..... بصفته
مخاطباً مع /
2 – السيد الاستاذ / رئيس لجنة قبول القيد بالنقابة العامة للمحامين بصفته
مخاطباً مع /
ويتم اعلان سيادتهما بصفتهما بمقر النقابة العامة للمحامين والكائن برقم 49 ( أ ) ش رمسيس – القاهرة .

واعلنتهما بالاتي
أولاً : بناء علي القرار الصادر من المجلس الاعلي للجامعات المصرية والقاضي بفتح باب التعليم المفتوح للراغبين في استكمال التعليم العالي وطبقاً للشروط التى تم وضعها للالتحاق به حيث قضي البند الأول من هذه الشروط علي ما يأتي : -
- الحصول علي الثانوية العامة او الثانوية الازهرية أو ما يعادلها من الشهادات العربية أو الاجنبية 000
- وكذلك الدبلومات الفنية وبشرط مضي فترة خمس سنوات علي الاقل من تاريخ الحصول عليها باستثناء المؤهلات العليا 00
- وهذه الكليات التى شملها القرار الصادر من المجلس الاعلي للجامعات هي ( كلية الحقوق – كلية الأداب – كلية التجارة – كلية الزراعة )
ثانياً : هذا ونظراً لتوافر هذه الشروط في حق الطالب فقد تم الالتحاق بكلية الحقوق جامعة القاهرة وقد وفقه المولي عز وجل علي الحصول علي ليسانس الحقوق بتقدير في دور وتم اعتمادها في / / من مجلس الجامعة .
ثالثاً : هذا وبعد استكمال كافة المستندات اللازمة للقيد بالجدول العام بنقابة المحامين طبقاً لما نصت عليه المادة 13 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون 197 لسنة 2008 والخاص بقانون المحاماة تم التقدم الي مكتب قبول الطلبات بالنقابة العامة بكافة المستندات اللازمة للقيد طبقاً لما هو وارد بقانون المحاماة الا ان الموظف المختص افاد بعدم الاستلام نظراً لصدور اوامر من السيد / النقيب بصفته لمنع قيد الحاصلين علي ليسانس الحقوق بناء علي مؤهل فني والقيد فقط لمن انتسب الي التعليم المفتوح بناء علي شهادة الثانوية العامة .
رابعاً : هذا ولما كان رفض القيد مخالفاً لما ورد بنص المادة 13 الفقرة 3 حيث نصت علي الأتي : -
( يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون حاصلاً علي شهادة الحقوق من احدي كليات الحقوق من الجامعات المصرية او شهادة من احدي الجامعات الاجنبية وتعتبر معادلة لها طبقاً لاحكام القوانين واللوائح المعمول بها في مصر ) .
خامساً : وبناء علي رفض قبول الاوراق للقيد بالجدول العام بالمخالفة لنص المادة 13 من القانون 17 لسنة 1983 فقد تم تقديم تظلم طبقاً لنص المادة 19/1 من ذات القانون والمعدل بالقانون 197 لسنة 2008 والتى تنص علي الاتي : -
( لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطاره برفض طلبه ويقدم التظلم الي لجنة القبول التى تفصل في التظلم بعد سماع اقواله )
لذا فقد تم تقديم تظلم الي لجنة القبول لقيد بالجدول العام بتاريخ الموافق // مشفوعاً بصورة ضوئية من شهادة التخرج وانذار لاستلام الاوراق 000 الا ان اللجنة لم ترد علينا خلال المدة المحددة لذلك 00 مما يعد معه ان عدم الرد هو بمثابة رفض لهذا التظلم .
سادساً : يؤيدنا في طلب صدور حكم بالزام المطعون ضدهم بفتح باب القيد في الجدول العام بنقابة المحامين من الحاصلين علي ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح (الدبلومات الفنية ) ما يأتي :
• صدور قرار بتاريخ 14/9/2011 من السيد المستشار / رئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين ووافق المجلس بالاجماع علي قيد الحاصلين علي ليسانس الحقوق تعليم مفتوح ، مادام قد استوفي الشروط المطلوبة لقيد عملاً بنص المادة 13 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 .
سابعاً : هذا وطبقاً للفقرة الثانية من المادة 19 من قانون 17 لسنة 1983 وتعديلاته كان اقامة هذه الدعوي حيث نصت علي الاتي : -
لطالب القيد اذا رفض تظلمه او كانت قد انقضت مواعيد التظلم ان يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة إستئناف القاهرة خلال ثلاثين يوم من تاريخ رفض التظلم او من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم علي حسب الاحوال ويكون لطالب القيد الطعن امام ذات المحكمة اذا لم يفصل في طلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة السابقة .
لذلك
وبناء علي عدم قيام لجنة قبول القيد بالنقابة العامة للمحامين بالفصل في التظلم المقدم بتاريخ / /2012 بالقبول او الرفض مما يعد معه رفضاً سلبياً للتظلم لذا كان اقامة هذه الدعوي امام محكمة استئناف القاهرة طبقاً لنص المادة 19/2 من القانون 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 197 لسنة 2008 قانون المحاماة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ اعلاه وأعلنت المعلن اليهما وسلمتهم صورة من اصل هذه الصحيفة وكلفتهما بصفتهما بالحضور امام محكمة استئناف القاهرة والكائن مقرها بشارع 26 يوليو بالقاهرة امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها التى سوف تنعقد علناً يوم الموافق / /2012 وذلك لسماعهم الحكم بالاتي :
أولاً : بقبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد .
ثانياً صدور الحكم بالزام المطعون ضدهما بصفتهما بقبول أوراق الطالب بلجنة القبول لقيد بالجدول العام بنقابة المحامين دون اشتراط الحصول علي الثانوية العامة وذلك اعتباراً من تاريخ الحصول علي ليسانس الحقوق 29/4/2012 وما يترتب علي ذلك من آثار مع الزامهما بصفتهما بالمصروفات والاتعاب .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري ،،،
ولاجل العلم ،،،
حسين فريد المحامى
حسين فريد المحامى
Admin

المساهمات : 87
تاريخ التسجيل : 21/07/2011
العمر : 44
الموقع : https://hussein.forumpolish.com

https://hussein.forumpolish.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

 طعن لقبول أوراق خريجى التعليم المفتوح من كلية الحقوق لقيده بالجدول العام بنقابة المحامين دون اشتراط الحصول علي الثانوية العامة  Empty حكم محكمة القضاء الادارى للتعليم المفتوح

مُساهمة  عماد يوسف الجمعة مارس 07, 2014 10:46 am

تحية وتقدير للاستاذ حسين على المجهود الرائع فى هذا الطعن ونريد من حضرتكم صورة ضوئية من حكم محكمة القضاء الادارى بخصوص هذا الشأن موضوع التعليم المفتوح .
ولكم جزيل الشكر

عماد يوسف

المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 07/03/2014

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى