حسين فريد المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حكم فى دعوى طرد للغصب صدر لصالحنا

اذهب الى الأسفل

حكم  فى دعوى طرد للغصب  صدر لصالحنا Empty حكم فى دعوى طرد للغصب صدر لصالحنا

مُساهمة  حسين فريد المحامى الأربعاء مايو 11, 2016 6:57 pm

باسم الشعب
محكمة الجيزة الابتدائية
الدائرة(15) ايجارات.ق.جديد
حكم
بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراى المحكمة فى يوم الاثنين الموافق 24/4/2014
برئاسة السيد الاستاذ /ضياء الدين ثروت رئيس المحكمة
وعضوية الاستاذين/محمد مرسى سيد,, محمد نبيل القاضيان
وبحضور السيد/عصام عبدالراضى ا مين السر
صدر الحكم الاتى
فى الدعوى المرفوعة من:-
السيدة /
ضد
السيد/
ومحله المختار مكتب الاستاذ حسين محمود فريد والكائن 160 ش الملك فيصل – الهرم _ جيزة
الواردة بالجدول العمومى رقم 119 سنة 2014 ايجارات ق-جديد-الجيزة
المحكمة
بعد مطالعة الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا:-
حيث ان وقائع الدعوى ومستندات الخصوم ودفاعم ودفوعهم سبق وان احاط بها وفصلها فى كفاية تغنى عن البيان الحكمين الصادرين من محكمتى مركز امبابة الجزئية ومحكمة مدنى مستانف الجيزة فى الدعوتين رقمى 352 لسنة 2013 مدنى مركز امبابة والمستانفه برقم 1273 لسنة 2013 مدنى مستانف الجيزة والذى نحيل اليهم فى شان بيانها عزوفا عن التكرر واستناد للمقرر بقضاء النقض من جواز الاحالة فى بيان الوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم الى احكام سابقة صادرة فى ذات لدعوى بين نفس الخصوم (نقض 24/6/1969 السنة 20ص 1043) ونوجز الواقعة بالقدر الكافى لبيانها ولربط السياق فى ان المستانف قد الخصومة قبل المستانف ضده بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب محكمة مركز امبابة الجزئية بتاريخ 8-6-2013 ابتغاء الحكم باخلاء المعلن اليه من العين محل النزاع المبين بعقد الايجار المؤرخ 2-3-2001 والموضح بصدر هذه الصحيفة وتسليمها للطالبة خالية من الاشخاص والشواغل.
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات امام محكمة مركز امبابة الجزئية الى ان قضى فيها بجلسة 23-9-2013 برفض الدعوى بحالتها والزام المدعى بالمصروفات ومبلغ خمسون جنيها اتعاب المحاماة .
واذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المستانف فطعن عليه بالاستئناف وبجلسة 31-12-2013 قضت المحكمة اولا:بقبول الاستئنف شكلا.
ثانيا: بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة اول درجة قيميا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها لمحكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص وححدت لنظرها جلسة 26-2-2014 والزمت المستانف بمصروفات الاستئناف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة وعلى قلم الكتاب اعلان لغائب من الخصوم بمنطوق الحكم بموجب خطب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
تابع الحكم رقم 119 لسنة 2014 ايجارات –قانون-قديم-الجيزة
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات امام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها ومثل طرفيها كل بوكيل عنهم (محام).
وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث ان المحكمة تمهد لقضائها بانه لما كان من المقرر قانونا طبقا لنص المادة 101 من قانون الاثبات (ان الاحكام التى حازت قوم الامر المقضى تكون حجه فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذهالحجية الا فى نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها)
كما انه من المقرر بقضاء النقض ان(المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان لنص فى المادة 101 من قانون لاثبات يدل على ان المسالة الواحدة بعينها متى كانت اساسية وكان ثبوتها او عدم ثبوتها هو الذى يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى او انتفاءه فان هذا القضاء يجوز قوة الشئ المحكوم به فى تلك المسالة الاساسية بين الخصوم انفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى او الدفع فى شان ى حق اخر يتوقف ثبوته او انتقاؤه على ثبوت تلك المسالة السابق الفصل فيه بين هؤلاء الخصوم انفسهم او على انتقائها).
(الطعن رقم 5459-لسنة -66ق-تاريخ الجلسة 28/1/2001 –مكتب فنى 52 –رقم الجزء 1-رم الصفحة 205 وكذا الطعن رقم 1636-لسنة60ق-تاريخ الجلسة 19/6/1994 –مكتب فنى 45 – رقم الجزء 2-رقم الصفحة 1052 وكذا الطعن رقم 3740 –لسنة 59ق-تاريخ الجلسة 7/4/1994 –مكتب فنى 45 –رقم الجزء 1 –رقم الصفحة 651 وكذا الطعن رقم 1168 – لسنة 59ق – تاريخ الجلسة 12/12/1993 – مكتب فنى 44- رقم الجزء3 رقم الصفحة 386 )وومن المقرر ايضا(من المقرر ان حجية الحكم تثبيت لمنطوقه ولما ارتبط به من الاسباب ا رتباطا وثيقا).
(الطعن رقم 2902 –لسنة 59ق –تاريخ الجلسة 16/12/1993 –مكتب فنى 44 – رقم الجزء 3 –رقم الصفحة 422).
ومن المقرر ايضا ان (اذ كانت قوة الامر المقضىلا تثبت الا لما ورد به المنطوق دون الاسباب , الا انه اذا كانت الاسباب قد تضمنت لفصل فى بعض اوجه النزاع التى اقيم عليها المنطوق فان ما جاء بالاسباب يعد قضاء بالمنطوق ومكملا له ويمتسب ما له من قوة الامر المقضى).
(الطعن رقم 607 – لسنة 40ق – تاريخ الجلسة -21/4/1980 – مكتب فنى 31 – رقم الجزء 1-رقم الصفحة 1154).
ومن المقرر ايضا ان (المقرر – فى قضاء هذه لمحكمة – ان المسالة الواحدة بعينها اذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها ,او عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئى المطلوب فى الدعوى او بانتقائه , فان هذا القضاء يحوز حجية الامر المقضى فى تلك المسالة الكلية الشاملة بين الخصوم انفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى او الدفع فى شان حق جزئى اخر متوقف بثبوته او اتقاؤه على ثبوت تلك المسالة الكلية السابق الفصل فيها بينهم ولو اختلف موضوع الطلب فى الدعويين).
(الطعن رقم 1606 –لسنة 50ق –تاريخ الجلسة 30/3/1988 – مكتب فنى 39 –رقم الجزء 1 –رقم الصفحة 565).
تابع الحكم رقم 119 لسنة 2014 ايجارات –قانون – قديم – الجيزة
ومن المقرر ايضا ان /المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المنع من اعادة طرح النزاع فى المسالة المقضى فيها يشترط فيه ان تكون المسالة واحدة فى ال\دعويين وهى تكون كذلك اذا كانت هذه المسالة المقضى فيها نهائيا اساسية لا تتغير , وان يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الاولى واشتقرت حقيقتها بينهما بالحكم الاول استقرارا جامعا مانعا , وان يكون هى بذاتها الاساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية بين نفس الخصوم).
(الطعن رقم 688 –لسنة 55ق –تاريخ الجلسة 7/5/1987 –مكتب فنى 38 –رقم الجزء 1 –رقم الصفحة 679).
ومن المقرر ايضا ان (الفصل نهائيا فى مسالة تجادل فيها الخصوم فى دعوى سابقة مانع من التنازع فيها بين ذات الخصوم فى اى دعوى تالية تكون هذه المسالة بذاتها الاساس لما يدعيه احدهما من حقوق مترتبة عليها لا يغير من ذلك اختلاف الطلبات فى الدعويين).
(نقض 11/1/1979, الطعن رقم 1021 لسنة 45 ق ,ونفس المعنى نقض 24/12/1998 طعن رقم 3979 لسنة 62ق مشار اليهما بمؤلف التعليق على قانون المرافعات للمستشار/ عزالدين الدناصورى والاستاذ /حامد عكاز المحامى بالنقض الجزء الثانى الطبعة الحادية عشر 2008 ص 756,766,767).
ومن المقرر ايضا ان (من المقرر ان المنع من اعادة النظر فى المسالة المقضى فيها يشترط له ان تكون المسالة واحدة فى الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة لا ان تكون المسالة المقضى فيها نهائيا مسالة اساسية لا تتغير وان يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الاولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الاول استقرارا جامعا مانعا- وان القضاء النهائى لا قوة له الا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة او بصفة ضمنية سواء فى المنطوق او فى الاسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن ان يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الامر المقضى )ز
(الطعن رقم 1402 –لسنة 48ق – تاريخ الجلسة 21/11/1982 –مكتب فنى 33 –رقم الجزء 2 –رقم الصفحة 977).
لما كان ما تدم وهديا به وكان الحكم الصادر من محكمة مدنى مستانف الجيزة قد فصل بحكم نهائى حائز لقوة الامر المقضى فى مسالة اولية فى الدعوى الماثلة وهى تكييفها بانها دعوى طرد للغصب وقد بنى على ذلك قضائها بقبول الاستئناف شكلا وفى موضوع بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا بعدم الاختصاص محكمة اول درجة قيميا بنظر الدعوى واحالتها لمحكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص وحددت لنظرها جلسة 26/2/2014 والزم المستانف بمصروفات الاستئناف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل تعاب المحاماة وعلى قلم الكتاب اعلان الغائب من الخصوم بمنطوق الحكم بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول فمن ثم فان هذا التكييف يقيد المحكمة الماثلة وتلتزم به ومن ثم فان حقيقتها هى دعوى طرد للغصب .
وحيث انه عن موضوع الدعوى فلما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 802 من القانون المدنى ان (المالك الشئ وحده فى حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه).
كما انه من المقرر بقضاء النقض ان (حق الملكية –وعلى ما هو مقرر – حق جامع مانع نافذ تجاه الناس كافه ,فهو جامع يخول المالك الانتفاع بالشئ واستغلاله والتصرف فيه وهو مانع مقصور على المالك دون غيره فلا يجوز لاحد ان يشاركه فى ملكه او يتدخل فى شئون ملكيته وهو فى ذات الوقت حق دائم لا يسقط – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بعدم الاستعمال مهما طال الزمنما لم يكتسبه الخصم اذا توافرت له شروط الحيازة المكسبة للملك ).
(الطعن رقم 2054 –لسنة 62ق –تاريخ الجلسة 4/2/1999 –مكتب فنى 50 –رم الجزء 1 –رقم الصفحة 187 )ز
كما انه من المقرر قانونا طبقا لنص المادة 3 من قانون المرافعات انه لا تقبل ى دعوى كما لا يقبل ى طلب او دفع استنادا لاحكام هذا الانون او اى قانون اخر , لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب لاحتياط لدفع ضرر محدق او الاسيتثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها , فى اى حالة تكون عليها الدعوى , بعدم القبول فى حالة عدم توفر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقيتين وكان من المقرر وفقا لقضاء النقض ان المقرر (المقرر –فى قضاء هذه المحكمة – ان النص فى لمادة 3 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 على ان "لا تقبل اى دعوى كما لا يقبل اى طلب او دفع استنادا لاحكام هذا القانون او اى قانون اخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ...
وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها فى اى حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين والنص فى المادة الثالثة من القانون رقم 81 لسنة 1996على ان "يسرى حكم هذا القانون على كافة الدعاوى والطعون المنظورة امام جميع المحاكم على اختلاف جهتها وولايتها واختصاصاتها ودرجاتها وانواعها ما لمك يكن قد صدر فيها حكم بات" يدل على انه يشترط لقبول الدعوى او الطعن او اى طلب او دفع ان يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة , اى يكون هو صاحب الحق او المركز القانونى محل النزاع او نائبه , فاذا لم يتوافر هذا الشرط تقضى المحكمة من تلقاء نفسها- وفى اى حالة كانت عليها الدعوى – بعدم القبول)
(الطعن رقم 3598 – لسنة 70ق – تاريخ الجلسة 4/12/2001 –مكتب فنى 52 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 1250).
وكان من المقرر وفقا لقضاء النقض انه لما كانت الدعوى هى حق الالتجاء الى القضاء لحماية الحق او المركز القانونى المدعى به فانه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بان ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه با .
( الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 678 لسنة 66ق – تاريخ الجلسة 9/11/1997 مكتب فنى 48 رقم الصفحة 1207).
وقضتايضا ان استخلاص توافر الصفة فى الدعوى من قبيل فهم الواقع فى الدعوى وهو مما يستل قاضى الموضوع وبحسبه ان يبين الحقيقة التى اقتنع بها وان يقيم قضاؤه على اسباب سائفة تكفى لحمله.
(الفقرة اقم من الطعن رقم 758 لسنة 48ق – تاريخ الجلسة 7/5/1979 مكتب فنى 30 رقم الصفحة 297).
كما ان المقصود بالصفة والمصلحة التى يترتب على انتفائهما عدم قبول الدعوى هو المصلحة بالمعنى المقصود فى المادة 3 مرافعات .
(طعن 152 سنة 41ق جلسة 26/4/1980)
ولما كان ما تقدم وديا به وكان الثابت للمحكمة من اطلاعها على الحكم الصادر فى الدعوى الماثلة من محكمة مدنى مستانف الجيزة بجلسة 31/12/2013 والحائز لحجيه الامر المقضى بانه قد كيف الدعوى الماثلة باعتبارها دعوى طرد للغصب ومن ثم فان المحكمة تلتزم بهذا الحكم احتراما لحجيه الامر المقضى وحيث ان دعوى الطرد للغصب من دعاوى الملكية ولم يقدم المدعى ما يفيد ملكيته لعين التداعى الامر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث انه عن مصاريف الدعوى شاملة مقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعية طبقا لنص المادتين 184/1 مرفعات , 187/1 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002 بشان المحاماة.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:- بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة والزمت المدعية بالمصاريف ومبلغ وقدرة خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة.

امين السر رئيس المحكمة
حسين فريد المحامى
حسين فريد المحامى
Admin

المساهمات : 87
تاريخ التسجيل : 21/07/2011
العمر : 44
الموقع : https://hussein.forumpolish.com

https://hussein.forumpolish.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى