حسين فريد المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حكم سقوط الحق فى الاستئناف صدر لصالحنا

اذهب الى الأسفل

حكم سقوط الحق فى الاستئناف  صدر لصالحنا Empty حكم سقوط الحق فى الاستئناف صدر لصالحنا

مُساهمة  حسين فريد المحامى السبت مايو 18, 2013 9:35 pm

باسم الشعب
محكمة استئناف القاهرة .
الدائرة (55) عما ل .
حكم
-------------
بالجلسة المنعقدة علنا بسراى المحكمة بدار القضاء العالى بشارع 26يوليو _بالقاهرة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / صموئيل الياس مكسيموس .رئيس المحكمة.
وعضوية السيدين الاستاذين/ صلاح الدين مصطفى محاريق رئيس المحكمة.
وطارق محمد الوكيل المستشار .
وحضور السيد / مجدى السيد محمد امين السر
اصدرت الحكم الاتى
--------------------
فى الاستئناف المقيد بجدول العما ل تحت رقم 367لسنة 20قضائية .
المرفوع من :_
الممثل القانونى لشركة ريفيرا سينا للاستثما رالسياحى ومقرها 10 ش طلعت حرب _القاهرة ومحله المختار الادارة القانونية بذات العنوان .
ضد
السيد /_ المقيم ومحله المختار مكتب الالستاذ / حسين محمود فريد المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدوله.
الموضوع
-------------
استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1722 لسنة 2000 عما ل كلى جنوب القاهرة الابتدائية _ بجلسة 31/12/2002م.
المحكمة
-------
بعد سماع المرافعة ومطا لعة الاوراق والمداولة :
حيث ان وقائع الدعوى ومستندات الطرفين ودفاعهما سبق ان فصلهما الحكم المستانف ومن ثم فان المحكمة تحيل اليه فى هذا الشان وتكتفى بوجيز فى بيان الوقائع حاصله ان المستانف عليه اقام الدعوى رقم 1722لسنة 2000 عمال كلى جنوب القاهرة ضد المستانف بصفته بطلب الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بان يدفع راتب المدعى اعتبارا من اول ابريل سنة 2000وحتى الحكم فى الدعوى وكذلك دفع مبلغ عشرون الف جنيه كتعويض عن الاضرارالمادية والادبية من جراء فعل الشركة المدعى عليها مع الزامها المصاريف ومقابل اتعاا ب المحاماة وذلك على سند من القول انه بتاريخ 15/2/2000التحق المدعى بالعمل لدى المدعى عليها وذلك بموجب عقد عمل تحت يد المدعى عليها فى مهنة كبير منجدين وبعد تسلم العمل اتضح للشركة المدعى عليها ان المدعى حاصل على بكالوريوس هندسة فتم اناطته بالعمل كمهند س تنفيذ ى بالشركة بمرتب قدره الف ومائتان جنيه شهريا ،وحيث ان عقد العمل كان محددا لمدة ثلاثة اشهر اعتبارامن 15/2/2000وحتى 15/4/2000كفترة اختبار،وبعد انتهاء مدة العقد لم تقم الشركة بانهاء خدمته بل كلفته باعما ل اضافية الى عمله كمهندس تنفيذى بالشركة الا وهواعتباره مسئولا عن اعمال الدهنات والتنجيد والفرش وتصنيع الاسا س الخشبى وذلك فى الموقع الخاص بالشركة وقد اقام المدعى بصفة دائمة فى مواقع العمل الخاصة بالشركة الا انها لم تقم بصرف مرتبه وبدلاته وحوافزه عن العمل المتواصل اعتبارا من 1/4/2000مما ادى الى نشوب الخلافا ت بين المدعى والشركة والتى قامت بفصله فصلا تعسفيا بعد اجباره على تقديم استقالته واكراهه معنويا الامر الذى حدا به الى اقامة دعواه الماثلة ابتغاء الحكم له بالطلبا ت انفه البيان .
وحيث انه بجلسة 24/4/2001قضت محكمة اول درجة بندب خبير فى الدعوى ، واذ باشر الخبير المنتدب ما موريته وقدم تقريرا انتهى فيه الى ان طبيعة العلاقة بين الطرفين هى علاقة عمل بموجبها يعمل المدعى لدى الشركة المدعى عليها بمهنة منجد اعتبارا من 15/2/2000حتى الان باجر شهرى 900جنيه ،ان مجموع الاجر المستحق للمدعى عن الفترة من ابريل سنة 2000حتى ابريل سنة 2002مبلغ وقدره 22500على اسا س استمرار اجره الشهرى بعد ابريل سنة 2000 بمبلغ وقدره تسعمائة جنيه ولم يتم فصل المدعى اوانها ء خدمته وان علاقة العمل سارية حتى تاريخه ولم تقدم الشركة المدعى عليها ايه مستندات خلاف ذلك وبجلسة 31/12/2002قضت محكمة
اول درجة ؛_اولا_ برفض الدفع بعدم اختصا ص المحكمة محليا .
ثانيا :_ بالزام الشركة المدعى عليها بان تؤدى الى المدعى مبلغ وقدره 29,700جنيه تسعة وعشرون الف وتسعمائة جنيه قيمة اجره عن المدة من ابريل سنة 2000وحتى تاريخ الحكم فى الدعوى ورفضت ماعدا ذلك من طلبات والزمت المدعى عليها بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعا ب المحاماة وذلك تاسيسا على اطمئنان المحكمة الى تقرير الخبير المنتدب واخذها بالنتيجة التى انتهى اليه الخبير فى تقريره.
وحيث ان المدعى عليه بصفته لم يرتض هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف الماثل بصحيفة اودعت قلم الكتاب بتاريخ 8/2/2003واعلنت قانونا طلب فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به مع الزام المستانف عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى وذلك لاسباب حاصلها :_
اولا :_الفساد فى الاستدلال ،واذ ان الحكم المستانف استند فى قضائه على تقرير الخبير المنتدب من ان علاقة العمل مازالت سارية ومستمرة وانه يستحق راتبه من 1/4/2000وما بعد ذلك وانه لم يتم فصله ،وهذامخالف للحقيقة والثابت من المستندات اذ ان المستانف عليه قدم ضمن مستنداته استقالة جماعية موقعة منه واخرين وارسلت للشركة عن طريق الفاكس
وتم الموافقة عليها ،وان علاقة العمل انتهت بتقديم هذه الاستقالة كما ان المستانف عليه راتبه الشهرى 200جنيه وليس 900جنيه كما قرر الخبير وهو على خلاف الثابت بالاوراق .
ثانيا :الاخلال بحق الدفاع ،لان الشركة المستانفة قدمت مذكرة اعترضت على تقرير الخبير الا ان محكمة اول درجة التفتت عن هذ ا الدفاع .
ثالث: القصور فى التسبب ،لقد جاء الحكم المستانف قاصرا فى تسبيبه
حيث بنى اسبابه على ما جاء بتقرير الخبير ولم يقم الحكم بتقنين اوراق الدعوى وماتم من مناقشات الخبير للوقوف على حقيقة الامر رغم ما اعترى تقرير الخبير من تناقضات .
وحيث ان بجلسة 24/5/2003حضر الطرفان كل بوكيل عنه والحاضر
عن الشركة المستانفة جحد الصور الضوئية المقدمة من المستانف عليه وطلب الزامه بتقديم اصول المستندات واحتياطيا اعادة الدعوى لمكتب الخبراء على ضؤ مذكرة الاعتراضات امام محكمة اول درجة المقدمة بجلسة 12/11/2002لعدم الاعلان باستمرار مامورية الخبير ويقم بتقنائها
وقررت المحكمة بذات الجلسة حجز الاستئناف للحكم لجلسة29/9/2003،وثم قررتمد اجل النطق با لنطق بالحكم لجلسة اليوم
لاتمام المداولة .
وحيث انه عن شكل الاستئناف فلما كان من المقرر طبقالنص المادة 213مرفعات ان ميعاد الطعن فى الحكم يبدء من تاريخ صدوره مالم
ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الى المحكوم عليه فى الاحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحد دة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه امام المحكمة
او امام الخبيروكذلك اذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة الى المحكمة
اوالى الخبير فى جميع الجلسا ت التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير
فيها لاى سبب من الاسباب وكان من المقرر وفقا لنص المادة 215مرافعات انه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الاحكام
سقوط الحق فى الطعن وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها
وكان من المقرر وفقا للمادة 227مرافعا ت ان ميعا د الاستئناف
اربعون يوما مالم ينص القا نون على غير ذلك ولما كان ما تقدم
وكان الثابت من اوراق الدعوى ان المستانف بصفته (المحكوم عليه)
حضر بالجلسا ت بوكيل عنه امام محكمة اول درجة قبل ندب الخبير فى الدعوى وبعد انتهاء الخبير من مأموريته وتقديمه تقريره كما ان وكيل
المستانف بصفته حضر امام الخبير وان المستانف بصفته بوكيل عنه
ابدى دفاعه بالجلسا ت امام محكمة اول درجة وقدم مذكرة بدفاعه
ومن ثم فأن الحكم المستانف الصادر ضد الشركة المستانف والتى
يمثلها المستانف بصفته يكون حضوريا ويبدأ ميعاد استئنافه من يوم صدوره ولما كان الثابت ان الحكم المستانف صد ربجلسة 21/12/2002
وان المستانف بصفته قام باستئناف الحكم المذكور بصحيفة اودعت قلم
كتاب هذه المحكمة بتاريخ 8/2/2003وبا لتا لى فأن الاستئناف يكون
قد رفع بعد ميعاد الاربعين يوما المقررة بالمادة 227مرفعات .
يترتب على ذلك سقوط حق الشركة المستانفة فى الاستئناف المطروح
عملا بنص المادة 215مرفعات وهو امر متعلق با لنظام العام
بحسبانه من اجراءات التقاضى وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها
وذلك على النحو الذى سيرد بالمنطوق .
وحيث انه عن المصاريف شاملة اتعا ب المحاماه فأن المحكمة
تلزم بها المستانف عليه بصفته عملا با لما دتين 184/1،240 مرافعا ت
والمادة 187من قانون المحاما ه رقم 17 لسنة 83 المعلم بالقانون رقم 10لسنة 2002.
فلهذه الاسبا ب
_--------------------------
حكمت المحكمة ؛_ بسقوط الحق فى الاستئناف والزمت المستانف بصفته
بالمصا ريف ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحا ماه ،،،صدرالحكم وتلى علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 30/9/2003م.

امين السر رئيس المحكمة
حسين فريد المحامى
حسين فريد المحامى
Admin

المساهمات : 87
تاريخ التسجيل : 21/07/2011
العمر : 44
الموقع : https://hussein.forumpolish.com

https://hussein.forumpolish.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى