حسين فريد المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الإعلان الدستوري المكمِّل

اذهب الى الأسفل

  الإعلان الدستوري المكمِّل  Empty الإعلان الدستوري المكمِّل

مُساهمة  حسين فريد المحامى الإثنين يونيو 18, 2012 2:02 pm

كما ورد في الجريدة الرسمية بعدد 24 مكرر الصادر في 17 يونية 2012.
وجاء نص الإعلان الدستوري المكمل، بإضافة فقرة ثالثة لكل من المواد 30، وإضافة المواد 53 مكرر، و53 مكرر1 ، و53 مكرر2 ، و56 مكرر، 60 مكرر، و60 مكرر1 ، وذلك على النحو التالي :
حيث تمثلت الإضافة للمادة 30 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 ، في إضافة الفقرة التالية للفقرة الأصلية '' فإذا كان المجلس منحلاً أدى الرئيس اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا''، وتأتي هذه الإضافة لحل معضلة حلف الرئيس القادم لليمين الدستورية، إذ لابد من حلفه اليمين أمام مجلس الشعب بحسب الإعلان الدستوري القائم.
أما المواد المضافة فهي:
المادة 53 مكرر وجاء نصها '' يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومدِّ خدمتهم، ويكون لرئيسه، حتى إقرار الدستور الجديد، جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.
وأما المادة 53 مكرر1 فقد جاء نصها : '' يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة''.
والمادة 53 مكرر2 نصت على: ''يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد، تستوجب تدخل القوات المسلحة، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، ويبين القانون سلطات القوات المسلحة، ومهامها وحالات استخدام القوة، والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسئولية''
أما المادة 56 مكرر فقد جاء نصها: ''يباشر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاختصاصات المنصوص عليها في البند (1) من المادة 56 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته''.
وجاء نص المادة 60 مكرر والتي تختص في تشكيل اللجنة التأسيسة كالتالي:''إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسة لعملها، شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال أسبوع، جمعية تأسيسية جديدة - تمثل كل أطياف المجتمع - لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال الخمسة عشر يوماً من تاريخ الانتهاء من إعداده، وتبدأ الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد.''
والمادة 60 مكرر1 جاء نصها كالتالي:'' إذا رأى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو رئيس مجلس الوزراء، أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية، أو خمس عدد أعضاء الجمعية الـتأسيسية، أن مشروع الدستور يتضمن نصاً أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة، ومبادئها الأساسية التي تحقق بها المصالح العليا للبلاد، أو مع تواتر من مبادئ في الدساتير المصرية السابقة فلأي منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص، خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما، فإذا أصرت الجمعية على رأيها، كان لأي منهم عرض الأمر عليها . ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزماً للكافة، وينشر القررا بغير مصروفات في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.. وفي جميع الأحوال يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه والمنصوص عليه في المادة 60 من الإعلان الدستوري ، حتى الانتهاء من إعداد مشروع الدستور في صياغته النهائية وفقاً لأحكام هذه المادة''
كما استبدل الإعلان المكمل بنص المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 النص الآتي ''ينظم القانون حق الترشبح لمجلسي الشعب والشورى وفقاً لأي نظام انتخابي يحدده ''.
حسين فريد المحامى
حسين فريد المحامى
Admin

المساهمات : 87
تاريخ التسجيل : 21/07/2011
العمر : 44
الموقع : https://hussein.forumpolish.com

https://hussein.forumpolish.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى