حسين فريد المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مسودة الدستور الجزاء الاول فقط وحصريا

اذهب الى الأسفل

مسودة الدستور  الجزاء الاول فقط وحصريا Empty مسودة الدستور الجزاء الاول فقط وحصريا

مُساهمة  حسين فريد المحامى الجمعة أكتوبر 19, 2012 12:44 pm

الجمعية ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ
ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻼﺩ
**
لجنة ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ
ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ لمشروع ﺩﺳﺘﻮﺭ جمهورية ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
(2012/10/14 ﺍﻷﺣﺪ )

ﻣﻠﺤﻮﻇﺎﺕ
(1) ﻫﺬﻩ ﺍلمسودة ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻭلم ﻳﺮﺍﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍالترتيب ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻰ
(2) ﻭﻫﻰ ﻣﻄﺮﻭﺣﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﺩﺍﺧﻞ ﺍلجمعية ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻭﻟﻠﺤﻮﺍﺭ المجتمعى ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ.
(3)لم ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ
ﻓﻬﺮﺱ المحتويات

دﯾﺑﺎﺟﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﻣﺷروع اﻟدﺳﺗور ...................................................
اﻟﺑﺎب اﻷول: اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ....................................................
اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻰ : اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت واﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ...........................
اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻟث : اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ...................................................
اﻟﻔﺻل اﻷول: اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ............................................
اﻟﻔرع اﻷول: أﺣﻛﺎم ﻣﺷﺗرﻛﺔ ...............................................
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻰ: ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ..............................................
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث : ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ ............................................
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻰ: اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ...............................................
اﻟﻔرع اﻷول : رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ..........................................
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻰ : اﻟﺣﻛوﻣﺔ ...................................................
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث : اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ..............................................
اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ : ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ..........................................
اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس: اﻷﻣن واﻟدﻓﺎع .............................................
اﻟﺑﺎب اﻟراﺑﻊ : اﻷﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ............................
اﻟﻔﺻل اﻷول: أﺣﻛﺎم ﻣﺷﺗرﻛﺔ .................................................
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻰ : اﻷﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ..............................................
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث : اﻟﻣﺟﻠس اﻻﻗﺗﺻﺎدى واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ............................
اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ : اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ...............................
اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس : اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ..........................................
اﻟﺑﺎب اﻟﺧﺎﻣس : أﺣﻛﺎم ﺧﺗﺎﻣﯾﺔ واﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ......................................... 3
اﻟﺑﺎب اﻷول : اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻣﺎدة (1)
ﺟﻣﻬورﯾـــــﺔ ﻣﺻـــــر اﻟﻌرﺑﯾـــــﺔ دوﻟـــــﺔ ﻣﺳـــــﺗﻘﻠﺔ ذات ﺳـــــﯾﺎدة ، وﻫـــــﻰ ﻣوﺣـــــدة ﻻ ﺗﻘﺑـــــل اﻟﺗﺟزﺋـــــﺔ،
وﻧظﺎﻣﻬﺎ دﯾﻣﻘراطﻰ .
واﻟﺷــﻌب اﻟﻣﺻــرى ﺟــزء ﻣــن اﻷﻣﺗــﯾن اﻟﻌرﺑﯾــﺔ واﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ، وﯾﻌﺗــز ﺑﺎﻧﺗﻣﺎﺋــﻪ ﻟﺣــوض اﻟﻧﯾـــل
وأﻓرﯾﻘﯾﺎ واﻣﺗدادﻩ اﻷﺳﯾوى ، وﯾﺷﺎرك ﺑﺈﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ .
ﻣﺎدة (2)
اﻹﺳـﻼم دﯾـن اﻟدوﻟـﺔ، واﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻟﻐﺗﻬـﺎ اﻟرﺳـﻣﯾﺔ، وﻣﺑـﺎدئ اﻟﺷـرﯾﻌﺔ اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺻــدر
اﻟرﺋﯾﺳﻰ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ.
ﻣﺎدة (3)
ﻣﺑــــﺎدئ ﺷــــراﺋﻊ اﻟﻣﺻــــرﯾﯾن اﻟﻣﺳــــﯾﺣﯾﯾن واﻟﯾﻬــــود اﻟﻣﺻــــدر اﻟرﺋﯾﺳــــﻰ ﻟﻠﺗﺷــــرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻧظﻣــــﺔ
ﻷﺣواﻟﻬم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ، وﺷﺋوﻧﻬم اﻟدﯾﻧﯾﺔ ، واﺧﺗﯾﺎر ﻗﯾﺎداﺗﻬم اﻟروﺣﯾﺔ .
ﻣﺎدة (4)
اﻷزﻫــر اﻟﺷــرﯾف ﻫﯾﺋــﺔ إﺳــﻼﻣﯾﺔ ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ، ﯾﺧــﺗص وﺣــدﻩ ﺑﺎﻟﻘﯾــﺎم ﻋﻠــﻰ ﻛﺎﻓــﺔ ﺷــﺋوﻧﻪ، ﻣﺟﺎﻟــﻪ
اﻷﻣــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ واﻟﻌــﺎﻟم ﻛﻠــﻪ، وﯾﺗــوﻟﻰ ﻧﺷــر ﻋﻠــوم اﻟــدﯾن واﻟــدﻋوة اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ، وﺗﻛﻔــل اﻟدوﻟــﺔ
اﻻﻋﺗﻣــﺎدات اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾــق أﻏراﺿــﻪ ، وﯾﺣــدد اﻟﻘــﺎﻧون طرﯾﻘــﺔ اﺧﺗﯾــﺎر ﺷــﯾﺦ اﻷزﻫــر،
وﻫو ﻣﺳﺗﻘل ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﻌزل .
وﯾؤﺧذ رأى ﻫﯾﺋﺔ ﻛﺑﺎر اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺑـﺎﻷزﻫر اﻟﺷـرﯾف ﻓـﻰ اﻟﺷـﺋون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺷـرﯾﻌﺔ اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ
.
ﻣﺎدة (5)
اﻟﺳـــﯾﺎدة ﻟﻠﺷـــﻌب ﯾﻣﺎرﺳـــﻬﺎ وﯾﺣﻣﯾﻬـــﺎ، وﯾﺻـــون اﻟوﺣـــدة اﻟوطﻧﯾـــﺔ، وﻫـــو ﻣﺻـــدر اﻟﺳـــﻠطﺎت،
وذﻟك ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور.
ﻣﺎدة (6)
ﯾﻘــوم اﻟﻧظــﺎم اﻟــدﯾﻣﻘراطﻰ ﻋﻠــﻰ ﻣﺑــﺎدئ اﻟﺷــورى، واﻟﻣواطﻧــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﺳــوى ﺑــﯾن ﻛــل ﻣواطﻧﯾﻬــﺎ
ﻓــــﻰ اﻟﺣﻘــــوق واﻟواﺟﺑــــﺎت، واﻟﺗﻌددﯾــــﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳــــﯾﺔ واﻟﺣزﺑﯾــــﺔ، وﺳــــﯾﺎدة اﻟﻘــــﺎﻧون ، واﺣﺗــــرام ﺣﻘــــوق
اﻹﻧﺳـــﺎن ، وﻛﻔﺎﻟـــﺔ اﻟﺣﻘـــوق واﻟﺣرﯾـــﺎت ، واﻟﺗـــداول اﻟﺳـــﻠﻣﻰ ﻟﻠﺳـــﻠطﺔ، واﻟﻔﺻـــل ﺑـــﯾن اﻟﺳـــﻠطﺎت
واﻟﺗوازن ﺑﯾﻧﻬﺎ ، وذﻟك ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور.
وﻻ ﯾﺟـــوز ﻗﯾـــﺎم أﺣـــزاب ﺳﯾﺎﺳــــﯾﺔ ﻋﻠـــﻰ أﺳـــﺎس اﻟﺗﻔرﻗـــﺔ ﺑــــﯾن اﻟﻣـــواطﻧﯾن ﺑﺳـــﺑب اﻟﺟــــﻧس أو
اﻷﺻل أو اﻟدﯾن . 4
ﻣﺎدة (7)
ﯾﻘوم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻرى ﻋﻠـﻰ اﻟﻌـدل واﻟﻣﺳـﺎواة واﻟﺣرﯾـﺔ واﻟﺗـراﺣم واﻟﺗﻛﺎﻓـل اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻰ واﻟﺗﺿـﺎﻣن
ﺑﯾن أﻓرادﻩ ﻓﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﻧﻔس واﻷﻋراض واﻷﻣوال، وﺗﺣﻘﯾق ﺣد اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن .
ﻣﺎدة (Cool
ﺗﺿﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻷﻣن واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ وﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن دون ﺗﻣﯾﯾز .
ﻣﺎدة (9)
اﻷﺳرة أﺳﺎس اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، ﻗواﻣﻬﺎ اﻟدﯾن واﻷﺧﻼق واﻟوطﻧﯾﺔ .
وﺗﺣــــرص اﻟدوﻟــــﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ ﻋﻠــــﻰ اﻟطــــﺎﺑﻊ اﻷﺻــــﯾل ﻟﻸﺳــــرة اﻟﻣﺻــــرﯾﺔ، وﻋﻠــــﻰ ﺗﻣﺎﺳــــﻛﻬﺎ
واﺳﺗﻘرارﻫﺎ ، وﺣﻣﺎﯾﺔ ﺗﻘﺎﻟﯾدﻫﺎ وﻗﯾﻣﻬﺎ اﻟﺧﻠﻘﯾﺔ .
ﻣﺎدة (10)
ﺗﻠﺗــــزم اﻟدوﻟـــــﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣـــــﻊ ﺑرﻋﺎﯾـــــﺔ اﻷﺧــــﻼق واﻵداب اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬـــــﺎ، واﻟﺗﻣﻛـــــﯾن ﻟﻠﺗﻘﺎﻟﯾـــــد
اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻷﺻﯾﻠﺔ، وﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺳﺗوى اﻟرﻓﯾﻊ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻘﯾم اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺣﻘـﺎﺋق اﻟﻌﻠﻣﯾـﺔ،
واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺗراث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻰ واﻟﺣﺿﺎرى ﻟﻠﺷﻌب، وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة (11)
ﺗﺣﻣﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟوﺣدة اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ واﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻـرى، وﺗﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺗﻌرﯾـب
اﻟﻌﻠوم واﻟﻣﻌﺎرف.
ﻣﺎدة (12)
إﻧﺷﺎء اﻟرﺗب اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻣﺣظور .
ﻣﺎدة (13)
ﯾﻬدف اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوازﻧـﺔ ، وﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻹﻧﺗـﺎج وزﯾـﺎدة
اﻟــــدﺧل، وﻛﻔﺎﻟــــﺔ اﻟﻌداﻟــــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ واﻟﺗﻛﺎﻓــــل واﻟرﻓــــﺎﻩ ، واﻟﻣﺣﺎﻓظــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ﺣﻘــــوق اﻟﻌــــﺎﻣﻠﯾن
وﺿﻣﺎن ﻋداﻟﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ، ورﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ، واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﻘـر واﻟﺑطﺎﻟـﺔ، وزﯾـﺎدة ﻓـرص
اﻟﻌﻣـــل، واﻟﻣﺷـــﺎرﻛﺔ ﺑـــﯾن رأس اﻟﻣـــﺎل واﻟﻌﻣـــل ﻓـــﻰ ﺗﺣﻣـــل ﺗﻛـــﺎﻟﯾف اﻟﺗﻧﻣﯾـــﺔ، واﻻﻗﺗﺳـــﺎم اﻟﻌـــﺎدل
ﻟﻌواﺋدﻫﺎ، ورﺑط اﻷﺟر ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج، وﺗﻘرﯾب اﻟﻔوارق ﺑﯾن اﻟدﺧول ﺑوﺿﻊ ﺣد أﻗﺻﻰ وﺿﻣﺎن ﺣد
أدﻧﻰ ﻟﻸﺟور ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔل ﺣﯾﺎة ﻛرﯾﻣﺔ ﻟﻛل ﻣواطن . 5
ﻣﺎدة (14)
اﻟزراﻋـﺔ ﻣﻘـوم أﺳﺎﺳـﻰ ﻟﻼﻗﺗﺻـﺎد اﻟـوطﻧﻰ، وﺗﻠﺗـزم اﻟدوﻟـﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟرﻗﻌـﺔ اﻟزراﻋﯾـﺔ وزﯾﺎدﺗﻬـﺎ
وﺗﻧﻣﯾــــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺻــــﯾل واﻷﺻــــﻧﺎف اﻟﻧﺑﺎﺗﯾــــﺔ واﻟﺳــــﻼﻻت اﻟﺣﯾواﻧﯾــــﺔ واﻟﺛــــروة اﻟﺳــــﻣﻛﯾﺔ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬــــﺎ،
وﺗﺣﻘﯾــق اﻻﻛﺗﻔــﺎء اﻟــذاﺗﻰ ﻣﻧﻬــﺎ، وﺗــوﻓﯾر ﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻹﻧﺗــﺎج اﻟزراﻋــﻰ وﺣﺳــن إدارﺗــﻪ وﺗﺳــوﯾﻘﻪ ،
ودﻋم اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﺣرﻓﯾﺔ.
وﯾــﻧظم اﻟﻘــﺎﻧون اﺳــﺗﺧدام أراﺿــﻰ اﻟدوﻟــﺔ ﺑﻣــﺎ ﯾﺣﻘــق اﻟﻌداﻟــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ، وﯾﺣﻣــﻰ اﻟﻔــﻼح
واﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ ﻣن اﻻﺳﺗﻐﻼل.
ﻣﺎدة (15)
ﻛل اﻟﺛروات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣﻠك ﻟﻠﺷﻌب، وﻋواﺋدﻫﺎ ﺣق ﻟﻪ، ﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟـﺔ ﺑﺎﻟﺣﻔـﺎظ ﻋﻠﯾﻬـﺎ وﺣﺳـن
اﺳــــﺗﻐﻼﻟﻬﺎ دون إﺧــــﻼل ﺑﻣﻘﺗﺿــــﯾﺎت اﻟــــدﻓﺎع واﻻﻗﺗﺻــــﺎد اﻟــــوطﻧﻰ، وﻣراﻋــــﺎة ﺣﻘــــوق اﻷﺟﯾــــﺎل
اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎ ؛ وﻛل ﻣﺎل ﻻ ﻣﺎﻟك ﻟﻪ ﯾؤول ﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ.
وﻻ ﯾﺟـــــوز ﻣـــــﻧﺢ اﻟﺗزاﻣـــــﺎت أو اﻣﺗﯾـــــﺎزات ﺑﺎﺳـــــﺗﻐﻼل أراﺿـــــﻰ اﻟدوﻟـــــﺔ أو أى ﻣـــــن ﻣواردﻫـــــﺎ
اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ أو اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻ ﺑﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة (16)
ﻧﻬر اﻟﻧﯾل وﻣـوارد اﻟﻣﯾـﺎﻩ اﻟﺟوﻓﯾـﺔ ﺛـروة وطﻧﯾـﺔ، ﯾﺣظـر ﺗﺣوﯾﻠﻬـﺎ إﻟـﻰ ﻣﻠﻛﯾـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ، وﺗﻠﺗـزم
اﻟدوﻟـــﺔ ﺑﺎﻟﺣﻔـــﺎظ ﻋﻠﯾﻬـــﺎ وﺗﻧﻣﯾﺗﻬـــﺎ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬـــﺎ ، وﻣﻧـــﻊ اﻻﻋﺗـــداء ﻋﻠﯾﻬـــﺎ. وﯾـــﻧظم اﻟﻘـــﺎﻧون وﺳـــﺎﺋل
اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻬﺎ.
ﻣﺎدة (17)
ﺗﻠﺗــزم اﻟدوﻟــﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾــﺔ ﺷــواطﺋﻬﺎ وﺑﺣﺎرﻫــﺎ وﺑﺣﯾراﺗﻬــﺎ، وﺻــﯾﺎﻧﺔ اﻵﺛــﺎر واﻟﻣﺣﻣﯾــﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾــﺔ،
وإ زاﻟﺔ ﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺗﻌدﯾﺎت .
ﻣﺎدة (18)
ﺗﻛﻔـــل اﻟدوﻟـــﺔ اﻷﺷـــﻛﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾـــﺔ اﻟﻣﺷـــروﻋﺔ ﺑﺄﻧواﻋﻬـــﺎ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ واﻟﺗﻌﺎوﻧﯾـــﺔ واﻟﺧﺎﺻـــﺔ
واﻟوﻗف ، وﺗﺣﻣﯾﻬﺎ، وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة (19)
ﻟﻸﻣوال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣرﻣﺔ، وﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ واﺟب وطﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .
ﻣﺎدة (20)
ﺗرﻋــﻰ اﻟدوﻟــﺔ اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾــﺎت ﺑﻛــل ﺻــورﻫﺎ، وﺗــدﻋﻣﻬﺎ، وﺗﻛﻔــل اﺳــﺗﻘﻼﻟﻬﺎ، وﺗــﻧظم اﻟﺻــﻧﺎﻋﺎت
اﻟﺣرﻓﯾﺔ وﺗﺷﺟﻌﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾؤدى إﻟﻰ ﺗطوﯾر اﻹﻧﺗﺎج وزﯾﺎدة اﻟدﺧل . 6
ﻣﺎدة (21)
ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻧﺻﯾب ﻓﻰ إدارة اﻟﻣﺷروﻋﺎت وﻓﻰ أرﺑﺎﺣﻬﺎ، وﯾﻠﺗزﻣون ﺑﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻹﻧﺗـﺎج واﻟﻣﺣﺎﻓظـﺔ
ﻋﻠــﻰ أدواﺗــﻪ وﺗﻧﻔﯾــذ ﺧطﺗــﻪ ﻓــﻰ وﺣــداﺗﻬم اﻹﻧﺗﺎﺟﯾــﺔ وﻓﻘــﺎ ﻟﻣــﺎ ﯾﻧظﻣــﻪ اﻟﻘــﺎﻧون ، وﯾﻛــون ﺗﻣﺛــﯾﻠﻬم
ﺑﻧﺳــﺑﺔ ﺧﻣﺳـــﯾن ﺑﺎﻟﻣﺎﺋــﺔ ﻓـــﻰ ﻋﺿــوﯾﺔ ﻣﺟـــﺎﻟس إدارة وﺣــدات اﻟﻘطـــﺎع اﻟﻌــﺎم اﻟﻣﻧﺗﺧﺑـــﺔ، وﺑﻧﺳـــﺑﺔ
ﺛﻣﺎﻧﯾن ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻰ ﻋﺿوﯾﺔ ﻣﺟﺎﻟس إدارة اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ.
ﻣﺎدة (22)
ﯾﺷﺗرك اﻟﻣﻧﺗﻔﻌون ﺑﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺧدﻣﺎت ذات اﻟﻧﻔـﻊ اﻟﻌـﺎم ﻓـﻰ إدارﺗﻬـﺎ واﻟرﻗﺎﺑـﺔ ﻋﻠﯾﻬـﺎ، وﻓﻘـﺎ
ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون.
ﻣﺎدة (23)
اﻟﻣﻠﻛﯾـــﺔ اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ﻣﺻـــوﻧﺔ ، وﺗـــؤدى وظﯾﻔﺗﻬـــﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﻓـــﻰ ﺧدﻣـــﺔ اﻻﻗﺗﺻـــﺎد اﻟـــوطﻧﻰ دون
اﻧﺣـــراف أو اﺳـــﺗﻐﻼل أو اﺣﺗﻛـــﺎر، وﻻ ﯾﺟـــوز ﻓـــرض اﻟﺣراﺳـــﺔ ﻋﻠﯾﻬـــﺎ إﻻ ﻓـــﻰ اﻷﺣـــوال اﻟﻣﺑﯾﻧـــﺔ ﻓـــﻰ
اﻟﻘـــﺎﻧون وﺑﺣﻛـــم ﻗﺿـــﺎﺋﻰ، وﻻ ﺗﻧـــزع إﻻ ﻟﻠﻣﻧﻔﻌـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ وﻣﻘﺎﺑـــل ﺗﻌـــوﯾض ﻋـــﺎدل ﯾـــدﻓﻊ ﻣﻘـــدﻣﺎ، وﺣـــق
اﻹرث ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻛﻔول ، وذﻟك ﻛﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة (24)
ﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺈﺣﯾﺎء ﻧظﺎم اﻟوﻗف اﻟﺧﯾرى وﺗﺷﺟﯾﻌﻪ .
وﯾــــﻧظم اﻟﻘــــﺎﻧون اﻷوﻗــــﺎف ، وﯾﺣــــدد طرﯾﻘــــﺔ إﻧﺷــــﺎء اﻟوﻗــــف وإ دارة اﻟﻣوﺟــــودات اﻟﻣوﻗوﻓـــــﺔ،
واﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ وﺗوزﯾﻊ ﻋواﺋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﯾﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﺷروط اﻟواﻗﻔﯾن.
ﻣﺎدة (25)
ﯾﻘـــوم ﻧظـــﺎم اﻟﺿـــراﺋب واﻟﺗﻛـــﺎﻟﯾف اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻌداﻟـــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ، وأداؤﻫـــﺎ واﺟـــب ، وﻻ ﯾﻛـــون
ﻓرﺿﻬﺎ ، وﻻ إﻟﻐﺎؤﻫﺎ وﻻ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻧﻬﺎ وﻻ ﺗﻛﻠﯾف أﺣد ﺑﺄداء ﻏﯾر ذﻟك ﻣﻧﻬﺎ إﻻ ﻓﻰ ﺣدود اﻟﻘﺎﻧون.
ﻣﺎدة (26)
ﻻ ﯾﺟوز اﻟﺗﺄﻣﯾم إﻻ ﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ، وﺑﻘﺎﻧون، وﻣﻘﺎﺑل ﺗﻌوﯾض ﻋﺎدل.
ﻣﺎدة (27)
اﻟﻣﺻﺎدرة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣوال ﻣﺣظورة . وﻻ ﺗﺟوز اﻟﻣﺻﺎدرة اﻟﺧﺎﺻﺔ إﻻ ﺑﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻰ. 7
اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻰ
اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت واﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﺎدة (28)
اﻟﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺣق ﻟﻛل إﻧﺳﺎن، ﯾﻛﻔـل اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ واﻟدوﻟـﺔ اﺣﺗراﻣﻬـﺎ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬـﺎ ، وﻻ ﯾﺟـوز ﺑﺣـﺎل
ازدراء أو إﻫﺎﻧﺔ أى ﻣواطن .
ﻣﺎدة (29)
اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺣق ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون، وﯾﺣظر إﺳﻘﺎطﻬﺎ ﻋن ﻣﺻرى.
وﻻ ﯾﺟوز اﻹذن ﺑﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ ﻣﻣن اﻛﺗﺳﺑﻬﺎ إﻻ ﻓﻰ ﺣدود اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة (30)
اﻟﻣواطﻧون ﻟـدى اﻟﻘـﺎﻧون ﺳـواء ، وﻫـم ﻣﺗﺳـﺎوون ﻓـﻰ اﻟﺣﻘـوق واﻟواﺟﺑـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ ، ﻻ ﺗﻣﯾﯾـز ﺑﯾـﻧﻬم
ﻓﻰ ذﻟك ؛ ﺑﺳﺑب اﻟﺟـﻧس أو اﻷﺻـل أو اﻟﻠﻐـﺔ أو اﻟـدﯾن أو اﻟﻌﻘﯾـدة أو اﻟـرأى أو اﻟوﺿـﻊ اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻰ
أو اﻹﻋﺎﻗﺔ .
ﻣﺎدة (31)
اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺣق طﺑﯾﻌﻰ؛ وﻫﻰ ﻣﺻوﻧﺔ ﻻ ﺗﻣس .
ﻣﺎدة (32)
ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻠﺑس ، ﻻ ﯾﺟوز اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ أﺣد وﻻ ﺗﻔﺗﯾﺷﻪ وﻻ ﺣﺑﺳﻪ وﻻ ﻣﻧﻌﻪ ﻣن اﻟﺗﻧﻘـل وﻻ
ﺗﻘﯾﯾد ﺣرﯾﺗﻪ ﺑﺄى ﻗﯾد آﺧر إﻻ ﺑﺄﻣر ﻣﺳﺑب ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻰ اﻟﻣﺧﺗص .
وﯾﺟب أن ﯾﺑﻠﻎ ﻛل ﻣن ﺗﻘﯾد ﺣرﯾﺗﻪ ﺑﺄﺳﺑﺎب ذﻟك ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺧﻼل اﺛﻧﺗﻰ ﻋﺷرة ﺳﺎﻋﺔ ، وأن ﯾﻘـدم إﻟـﻰ
ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾـق ﺧـﻼل أرﺑـﻊ وﻋﺷـرﯾن ﺳـﺎﻋﺔ ﻣـن وﻗـت ﺗﻘﯾﯾـد ﺣرﯾﺗـﻪ، وﻻ ﯾﺟـرى اﻟﺗﺣﻘﯾـق ﻣﻌـﻪ إﻻ ﻓـﻰ
ﺣﺿور ﻣﺣﺎﻣﯾﻪ ؛ ﻓﺈن ﻟم ﯾﻛن ﻧدب ﻟﻪ ﻣﺣﺎم .
وﻟﻛل ﻣـن ﺗﻘﯾـد ﺣرﯾﺗـﻪ، وﻟﻐﯾـرﻩ ، ﺣـق اﻟـﺗظﻠم أﻣـﺎم اﻟﻘﺿـﺎء ﻣـن ذﻟـك اﻹﺟـراء واﻟﻔﺻـل ﻓﯾـﻪ ﺧـﻼل
أﺳﺑوع، وإﻻ وﺟب اﻹﻓراج ﺣﺗﻣﺎ.
وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون ﻣدة اﻟﺣﺑس اﻻﺣﺗﯾﺎطﻰ وأﺳﺑﺎﺑﻪ ، وﯾﺣدد ﺣﺎﻻت اﻟﺣﺑس اﻻﺣﺗﯾﺎطﻰ اﻟﺗﻰ ﯾﺳﺗﺣق
ﻋﻧﻬـــﺎ اﻟﺗﻌـــوﯾض، وﺣـــﺎﻻت اﺳـــﺗﺣﻘﺎق اﻟﺗﻌـــوﯾض ﻋـــن ﺗﻧﻔﯾـــذ ﻋﻘوﺑـــﺔ ﺻـــدر ﺣﻛـــم ﺑـــﺎت ﺑﺈﻟﻐـــﺎء اﻟﺣﻛـــم
اﻟﻣﻧﻔذة ﺑﻣوﺟﺑﻪ، وﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑـﺄداء ﻫـذﻩ اﻟﺗﻌوﯾﺿـﺎت دون إﻋﻔـﺎء اﻟﻣﺳـﺋول اﻷﺻـﻠﻰ ﻋـن اﻟﺗﻌـوﯾض
.
ﻣﺎدة (33)
ﻛــل ﻣــن ﯾﻘــﺑض ﻋﻠﯾــﻪ ، أو ﯾﺣــﺑس ، أو ﺗﻘﯾــد ﺣرﯾﺗــﻪ ﺑــﺄى ﻗﯾــد، ﺗﺟــب ﻣﻌﺎﻣﻠﺗــﻪ ﺑﻣــﺎ ﯾﺣﻔــظ ﻛراﻣﺗــﻪ
اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ، وﻻ ﯾﺟــوز ﺗرﻫﯾﺑــﻪ وﻻ إﻛراﻫــﻪ وﻻ إﯾــذاؤﻩ ﺑــدﻧﯾﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾــﺎ ، وﻻ ﯾﻛــون ﺣﺟــزﻩ وﻻ ﺣﺑﺳــﻪ إﻻ
ﻓﻰ أﻣﺎﻛن ﻻﺋﻘﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺎ وﺻﺣﯾﺎ وﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻺﺷراف اﻟﻘﺿﺎﺋﻰ.
وﯾﻌﺎﻗب اﻟﻣﺳﺋول ﻋن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺷﻰء ﻣن ذﻟك ، وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون.
وﻛل ﻗول ﯾﺛﺑـت أﻧـﻪ ﺻـدر ﺗﺣـت وطـﺄة أى ﻣﻣـﺎ ﺗﻘـدم ، أو اﻟﺗﻬدﯾـد ﺑﺷـﻰء ﻣﻧـﻪ ، ﯾﻬـدر وﻻ ﯾﻌـول
ﻋﻠﯾﻪ . 8
ﻣﺎدة (34)
اﻟﺳــﺟن دار ﺗﺄدﯾــب وﺗﻬــذﯾب وإ ﺻــﻼح ؛ ﯾﺣظــر ﻓﯾــﻪ ﻛــل ﻣــﺎ ﯾﻧــﺎﻓﻰ ﻛراﻣــﺔ اﻹﻧﺳــﺎن ، أو ﯾﻌــرض
ﺻﺣﺗﻪ ﻟﻠﺧطر. وﺗﻌﻧﻰ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﻬم ، وﺗﯾﺳر ﻟﻬم ﺳﺑل اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﺑﻌد اﻹﻓراج
ﻋﻧﻬم .
ﻣﺎدة (35)
ﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺣرﻣﺔ. وﻟﻠﻣراﺳﻼت اﻟﺑرﯾدﯾﺔ واﻟﺑرﻗﯾﺔ واﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎدﺛﺎت اﻟﻬﺎﺗﻔﯾـﺔ
وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل ﺣرﻣﺔ، وﺳرﯾﺗﻬﺎ ﻣﻛﻔوﻟﺔ، وﻻ ﺗﺟوز ﻣﺻﺎدرﺗﻬﺎ وﻻ ﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ وﻻ اﻹطﻼع
ﻋﻠﯾﻬﺎ إﻻ ﺑﺄﻣر ﻣﺳﺑب ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻰ اﻟﻣﺧﺗص ، وﻟﻣدة ﻣﺣددة، وﻓﻰ اﻷﺣوال اﻟﺗﻰ ﯾﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة (36)
ﻟﻠﻣﻧﺎزل ﺣرﻣﺔ ؛ ﻓﻼ ﯾﺟوز دﺧوﻟﻬﺎ وﻻ ﺗﻔﺗﯾﺷﻬﺎ وﻻ ﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ إﻻ ﻓـﻰ اﻷﺣـوال اﻟﻣﺑﯾﻧـﺔ ﻓـﻰ اﻟﻘـﺎﻧون،
وﺑﻌـــد ﺗﻧﺑﯾـــﻪ ﻣـــن ﻓﯾﻬـــﺎ، وﺑـــﺄﻣر ﻣﺳـــﺑب ﻣـــن اﻟﻘﺎﺿـــﻰ اﻟﻣﺧـــﺗص ﯾﺣـــدد ﻣﻛـــﺎن اﻟﺗﻔﺗـــﯾش واﻟﻐـــرض ﻣﻧـــﻪ
وﺗوﻗﯾﺗﻪ، وذﻟك ﻛﻠﻪ ﻓﻰ ﻏﯾر ﺣﺎﻻت اﻟﺧطر أو اﻻﺳﺗﻐﺎﺛﺔ .
ﻣﺎدة (37)
ﺣرﯾﺔ اﻻﻋﺗﻘﺎد ﻣﺻوﻧﺔ .
وﺗﻛﻔل اﻟدوﻟﺔ ﺣرﯾﺔ إﻗﺎﻣﺔ دور اﻟﻌﺑﺎدة ﻟﻸدﯾﺎن اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون.
ﻣﺎدة (38)
ﯾﺣظر اﻹﺳﺎءة أو اﻟﺗﻌرض إﻟﻰ اﻟرﺳل واﻷﻧﺑﯾﺎء ﻛﺎﻓﺔ .
ﻣﺎدة (39)
ﺣرﯾــﺔ اﻟﻔﻛــر واﻟــرأى ﻣﻛﻔوﻟــﺔ ، وﻟﻛــل إﻧﺳــﺎن ﺣــق اﻟﺗﻌﺑﯾــر ﻋــن ﻓﻛــرﻩ ورأﯾــﻪ ﺑــﺎﻟﻘول أو اﻟﻛﺗﺎﺑــﺔ أو
اﻟﺗﺻوﯾر أو ﻏﯾر ذﻟك ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﻧﺷر واﻟﺗﻌﺑﯾر.
ﻣﺎدة (40)
ﺣرﯾﺔ اﻹﺑداع ، ﺑﺄﺷﻛﺎﻟﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، ﺣق ﻟﻛل ﻣـواطن، وﺗـﻧﻬض اﻟدوﻟـﺔ ﺑـﺎﻟﻌﻠوم واﻟﻔﻧـون واﻵداب،
وﺗرﻋـــﻰ اﻟﻣﺑـــدﻋﯾن واﻟﻣﺧﺗـــرﻋﯾن، وﺗﺣﻣـــﻰ إﺑـــداﻋﺎﺗﻬم واﺑﺗﻛـــﺎراﺗﻬم ، وﺗﻌﻣـــل ﻋﻠـــﻰ ﺗطﺑﯾﻘﻬـــﺎ ﻟﻣﺻـــﻠﺣﺔ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، وﺗﺗﺧذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث اﻟﺛﻘـﺎﻓﻰ اﻟـوطﻧﻰ ﺑﺗﻧوﻋـﻪ ، وﺗﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﻧﺷـر
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ .
ﻣﺎدة (41) 9
ﺣرﯾـﺔ اﻟﺣﺻــول ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت واﻹﺣﺻــﺎءات واﻟوﺛـﺎﺋق وﺗــداوﻟﻬﺎ، أﯾـﺎ ﻛــﺎن ﻣﺻــدرﻫﺎ
وﻣﻛﺎﻧﻬــﺎ ، ﺣـــق ﻣﻛﻔـــول ﻟﻠﻣــواطﻧﯾن، وﺗﻠﺗـــزم اﻟدوﻟـــﺔ ﺑﺗﻣﻛﯾــﻧﻬم ﻣـــن ﻣﺑﺎﺷـــرة ﻫــذا اﻟﺣـــق دون ﻣﻌوﻗـــﺎت
واﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ، ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻰ، أو ﯾﻧﺗﻬك ﺣرﻣﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺧﺎﺻﺔ.
وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون ﻗواﻋد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، وإ ﺟراءات اﻟﺗظﻠم ﻣن رﻓض إﻋطﺎﺋﻬـﺎ، واﻟﺟـزاء
اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻣن ﯾﻘوم ﺑذﻟك.
ﻣﺎدة (42)
ﺣرﯾـــﺔ اﻟﺻـــﺣﺎﻓﺔ واﻟطﺑﺎﻋـــﺔ واﻟﻧﺷـــر وﺳـــﺎﺋر وﺳـــﺎﺋل اﻹﻋـــﻼم ﻣﻛﻔوﻟـــﺔ ، واﻟرﻗﺎﺑـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻣـــﺎ ﺗﻧﺷـــرﻩ
ﻣﺣظورة ، وﯾﺟوز اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﻼن اﻟﺣرب أن ﺗﻔرض ﻋﻠﯾﻬﺎ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺣددة .
ﻣﺎدة (43)
ﺣرﯾـــﺔ إﺻـــدار اﻟﺻـــﺣف ، ﺑﺟﻣﯾـــﻊ أﻧواﻋﻬـــﺎ، وﺗﻣﻠﻛﻬـــﺎ ﻟﻸﺷـــﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾـــﺔ واﻻﻋﺗﺑﺎرﯾـــﺔ ﻣﻛﻔوﻟـــﺔ
ﺑﻣﺟـــرد اﻹﺧطـــﺎر . وﯾـــﻧظم اﻟﻘـــﺎﻧون إﻧﺷـــﺎء ﻣﺣطـــﺎت اﻟﺑـــث اﻹذاﻋـــﻰ واﻟﺗﻠﯾﻔزﯾـــوﻧﻰ ووﺳـــﺎﺋط اﻹﻋـــﻼم
اﻟرﻗﻣﻰ.
ﻣﺎدة (44)
ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻘل واﻹﻗﺎﻣـﺔ واﻟﻬﺟـرة ﻣﻛﻔوﻟـﺔ ؛ ﻓـﻼ ﯾﺟـوز إﺑﻌـﺎد أى ﻣـواطن ﻋـن إﻗﻠـﯾم اﻟدوﻟـﺔ، أو ﻣﻧﻌـﻪ
ﻣن ﻣﻐﺎدرﺗﻬﺎ أو اﻟﻌودة إﻟﯾﻬﺎ، وﻻ أن ﺗﻔرض ﻋﻠﯾﻪ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ ، إﻻ ﺑﺄﻣر ﻗﺿﺎﺋﻰ ﻣﺳﺑب وﻟﻣدة
ﻣﺣددة .
ﻣﺎدة (45)
ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﺣق ﺗﻧظﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ واﻟﻣواﻛـب واﻟﺗظـﺎﻫرات اﻟﺳـﻠﻣﯾﺔ ﻏﯾـر ﺣـﺎﻣﻠﯾن ﺳـﻼﺣﺎ،
وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻹﺧطﺎر ﻋﻧﻬﺎ .
وﺣق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﻛﻔول دون إﺧطﺎر، وﻻ ﯾﺟوز ﻟرﺟﺎل اﻷﻣن ﺣﺿورﻫﺎ .
ﻣﺎدة (46)
ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﺣق ﺗﻛوﯾن اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻷﺣزاب ﺑﻣﺟرد اﻹﺧطﺎر، وﺗﻛون ﻟﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ ،
وﻻ ﯾﺟوز ﺣﻠﻬﺎ أو ﺣل ﻣﺟﺎﻟس إدارﺗﻬﺎ إﻻ ﺑﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻰ.
ﻣﺎدة (47)
ﺣرﯾﺔ إﻧﺷﺎء اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت واﻻﺗﺣﺎدات واﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت ﻣﻛﻔوﻟﺔ، وﺗﻛون ﻟﻬـﺎ اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾـﺔ. وﯾـﻧظم
اﻟﻘﺎﻧون ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳس دﯾﻣﻘراطﯾﺔ، وﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻓﻰ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﯾن
أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ واﻟدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوﻗﻬم ؛ وﻻ ﯾﺟوز ﺣﻠﻬﺎ أو ﺣل ﻣﺟﺎﻟس إدارﺗﻬﺎ إﻻ ﺑﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻰ.
وﺗﻠﺗـــزم اﻟﻧﻘﺎﺑـــﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾـــﺔ ﺑﻣﺳـــﺎءﻟﺔ أﻋﺿـــﺎﺋﻬﺎ ﻋـــن ﺳـــﻠوﻛﻬم ﻓـــﻰ ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ ﻧﺷـــﺎطﻬم اﻟﻣﻬﻧـــﻰ وﻓـــق
ﻣواﺛﯾق وﺿواﺑط ﺧﻠﻘﯾﺔ وﻣﻬﻧﯾﺔ.
ﻣﺎدة (48)
ﻟﻛــــل ﺷـــــﺧص ﺣـــــق ﻣﺧﺎطﺑـــــﺔ اﻟﺳـــــﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﻛﺗﺎﺑـــــﺔ وﺑﺗوﻗﯾﻌـــــﻪ، وﻻ ﺗﻛـــــون ﻣﺧﺎطﺑﺗﻬـــــﺎ ﺑﺎﺳـــــم
اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت إﻻ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ . 10
وﯾﺟب اﻟرد ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطﺑﺎت ﺧﻼل ﻣدة ﻣﺣددة .
ﻣﺎدة (49)
ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣواطن ﻓﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣـﺔ واﺟـب وطﻧـﻰ، وﻟﻛـل ﻣـواطن ﺣـق اﻻﻧﺗﺧـﺎب واﻟﺗرﺷـﺢ وإﺑـداء
اﻟرأى ﻓﻰ اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء .
وﺗﻛﻔل اﻟدوﻟﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﺣﯾدﺗﻬﺎ وﻧزاﻫﺗﻬﺎ، وﺗﻠﺗزم ﺑﺈدراج اﺳم ﻛل ﻣواطن ﺑﻘﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن دون طﻠب، ﻣﺗﻰ ﺗواﻓرت ﻓﯾﻪ ﺷروط اﻟﻧﺎﺧب .
وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺑﺎﺷرة ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق.
ﻣﺎدة (50)
ﻟﻛــل ﻣــواطن اﻟﺣــق ﻓــﻰ اﻟﺗﻌﻠــﯾم اﻟﻣطــﺎﺑق ﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﺟــودة ، وﻫــو ﻣﺟــﺎﻧﻰ ﻓــﻰ ﻣراﺣﻠــﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ،
وإﻟزاﻣﻰ ﻓﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻰ؛ وﺗﺗﺧذ اﻟدوﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗداﺑﯾر ﻟﻣد ﻣدة اﻹﻟزام إﻟﻰ ﻣراﺣـل أﺧـرى،
وﺗﻌﻧـــﻰ ﺑﺎﻟﺗوﺳـــﻊ ﻓـــﻰ اﻟﺗﻌﻠـــﯾم اﻟﻔﻧـــﻰ وﺗﺷـــﺟﻌﻪ ، وﺗﺷـــرف ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗﻌﻠـــﯾم ﺑﻛـــل أﻧواﻋـــﻪ، وﺗﻠﺗـــزم ﺟﻣﯾـــﻊ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ واﻷﻫﻠﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﺑﺧطـﺔ اﻟدوﻟـﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾـﺔ وأﻫـداﻓﻬﺎ، وذﻟـك ﻛﻠـﻪ
ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟرﺑط ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻹﻧﺗﺎج .
ﻣﺎدة (51)
ﺣرﯾــﺔ اﻟﺑﺣــث اﻟﻌﻠﻣــﻰ ﻣﻛﻔوﻟــﺔ، وﺗﺧﺻــص اﻟدوﻟــﺔ ﻟــﻪ ﻧﺳــﺑﺔ ﻛﺎﻓﯾــﺔ ﻣــن اﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻘــوﻣﻰ وﻓﻘــﺎ
ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، وﺗﺿﻣن اﺳﺗﻘﻼل اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت وﻣراﻛز اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻰ وﺗطوﯾرﻫﺎ .
ﻣﺎدة (52)
اﻟﻠﻐـــﺔ اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ ﻣـــﺎدة أﺳﺎﺳـــﯾﺔ ﻓـــﻰ ﻛﺎﻓـــﺔ ﻣراﺣـــل اﻟﺗﻌﻠـــﯾم، واﻟﺗرﺑﯾـــﺔ اﻟدﯾﻧﯾـــﺔ واﻟﺗـــﺎرﯾﺦ اﻟـــوطﻧﻰ
ﻣﺎدﺗـــﺎن أﺳﺎﺳـــﯾﺗﺎن ﻓـــﻰ اﻟﺗﻌﻠـــﯾم ﻗﺑـــل اﻟﺟـــﺎﻣﻌﻰ ﺑﻛـــل أﻧواﻋـــﻪ، وﺗﻠﺗـــزم اﻟﺟﺎﻣﻌـــﺎت ﺑﺗـــدرﯾس اﻟﻘـــﯾم
واﻷﺧﻼق اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .
ﻣﺎدة (53)
ﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑوﺿﻊ ﺧطﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﯾﺔ وﺗﺟﻔﯾف ﻣﻧﺎﺑﻌﻬﺎ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻷﻋﻣـﺎر ﻣـن
اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث، وﺗﺳﺧر طﺎﻗﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻻﻧﺟﺎز ﻫذﻩ اﻟﺧطﺔ ﺧﻼل ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟدﺳﺗور . 11
ﻣﺎدة (54)
اﻟﺻـﺣﺔ ﺣـق ﻣﻛﻔــول ﻟﻛـل ﻣـواطن ، وﺗــوﻓر اﻟدوﻟـﺔ ﺧـدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﯾــﺔ واﻟﺗـﺄﻣﯾن اﻟﺻـﺣﻰ ﻟﻠﻣــواطﻧﯾن
وﻓق ﻧظﺎم ﺻﺣﻰ ﻋـﺎدل وﻋـﺎﻟﻰ اﻟﺟـودة ، وﯾﺣظـر اﻻﻣﺗﻧـﺎع ﻋـن ﻋـﻼج أى ﺷـﺧص ، ﻷى ﺳـﺑب ،
ﻓﻰ ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ أو اﻟﺧطر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة .
وﺗﺷــرف اﻟدوﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺻــﺣﯾﺔ وﺗﺟوﯾــد ﺧــدﻣﺎﺗﻬﺎ ، وﺗراﻗــب ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻣــواد واﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت
ووﺳﺎﺋل اﻟدﻋﺎﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ .
ﻣﺎدة (55)
اﻟﻌﻣــل ﺣـــق وواﺟــب وﺷـــرف ﻟﻛــل ﻣـــواطن ، ﺗﻛﻔــل اﻟدوﻟـــﺔ ﺷــروطﻪ اﻟﻌﺎدﻟـــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳـــﺎس ﻣﺑـــﺎدئ
اﻟﻣﺳﺎواة واﻟﻌداﻟﺔ وﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص .
وﯾﻌﻣل اﻟﻣوظف اﻟﻌـﺎم ﻓـﻰ ﺧدﻣـﺔ اﻟﺷـﻌب، ﺗﺗـﯾﺢ اﻟدوﻟـﺔ اﻟوظـﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻣـواطﻧﯾن ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس
اﻟﺟدارة ، دون ﻣﺣﺎﺑﺎة أو وﺳﺎطﺔ، وﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ذﻟك ﺟرﯾﻣﺔ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون .
وﺗﻛﻔـل اﻟدوﻟــﺔ ﻟﻛــل ﻋﺎﻣــل اﻟﺣــق ﻓــﻰ اﻷﺟـر اﻟﻌــﺎدل واﻹﺟــﺎزات ، واﻟﺗﻘﺎﻋــد واﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ،
واﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ، واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺿد ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣل، وﺗواﻓر ﺷروط اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻰ أﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣل؛
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟذﻟك.
وﻻ ﯾﺟوز ﻓﺻل اﻟﻌﺎﻣل إﻻ ﻓﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧون.
واﻹﺿراب اﻟﺳﻠﻣﻰ ﺣق ، وﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون.
ﻣﺎدة (56)
ﺗﻛﻔــل اﻟدوﻟــﺔ رﻋﺎﯾــﺔ اﻟﻣﺣــﺎرﺑﯾن اﻟﻘــدﻣﺎء واﻟﻣﺻــﺎﺑﯾن ﻓــﻰ اﻟﺣــروب أو ﺑﺳــﺑﺑﻬﺎ وأﺳــر ﺷــﻬداء
وﻣﺻــﺎﺑﻰ ﺛـــورة اﻟﺧـــﺎﻣس واﻟﻌﺷـــرﯾن ﻣـــن ﯾﻧــﺎﯾر واﻟواﺟـــب اﻟـــوطﻧﻰ، وﻟﻬـــم وﻷﺑﻧـــﺎﺋﻬم وﻟزوﺟـــﺎﺗﻬم
اﻷوﻟوﯾﺔ ﻓﻰ ﻓرص اﻟﻌﻣل ، وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة (57)
ﺗﻛﻔــل اﻟدوﻟــﺔ ﺧــدﻣﺎت اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ، وﻟﻛــل ﻣــواطن اﻟﺣــق ﻓــﻰ اﻟﺿــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ إذا ﻟــم
ﯾﻛــن ﻗــﺎدرا ﻋﻠــﻰ إﻋﺎﻟــﺔ ﻧﻔﺳــﻪ أو أﺳــرﺗﻪ ، ﻓــﻰ ﺣــﺎﻻت اﻟﻌﺟــز ﻋــن اﻟﻌﻣــل أو اﻟﺑطﺎﻟــﺔ أو اﻟﺷــﯾﺧوﺧﺔ،
وﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺣد اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ .
ﻣﺎدة (58)
اﻟﺣﯾﺎة اﻵﻣﻧﺔ ﺣق ﻟﻛـل إﻧﺳـﺎن، ﺗﻛﻔﻠـﻪ اﻟدوﻟـﺔ ﻟﻛـل ﻣﻘـﯾم ﻋﻠـﻰ أراﺿـﯾﻬﺎ، وﺗـوﻓر اﻟوﺳـﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ
اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺗـﻪ ﻣﻣــﺎ ﯾﻬـددﻩ ﻣـن ظــواﻫر إﺟراﻣﯾـﺔ، وﺗﻛﻔــل ﺣﺻـول اﻟﻣﺳـﺗﺣﻘﯾن ﻋﻠــﻰ ﺗﻌـوﯾض ﻋــﺎدل
ﻓﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻘﺗل، أو اﻟﻌﺟز اﻟﻧﺎﺷﻰء ﻋن اﻟﺟرﯾﻣﺔ، وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون. 12
ﻣﺎدة (59)
ﻟﺟﺳـد اﻹﻧﺳـﺎن ﺣرﻣـﺔ، وﯾﺣظـر اﻻﺗﺟـﺎر ﺑﺄﻋﺿـﺎﺋﻪ ، وﻻ ﯾﺟـوز أن ﺗﺟـرى ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﺗﺟـﺎرب اﻟطﺑﯾـﺔ
أو اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺑﻐﯾر رﺿﺎﻩ اﻟﺣر اﻟﻣوﺛق، وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺳس اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘرة ﻓـﻰ اﻟﻌﻠـوم اﻟطﺑﯾـﺔ وﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺣـو
اﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة (60)
اﻟﻣﺳﻛن اﻟﻣﻼﺋم واﻟﻣﺎء اﻟﻧظﯾف واﻟﻐذاء اﻟﺻﺣﻰ واﻟﻛﺳﺎء ﺣﻘوق ﻣﻛﻔوﻟﺔ.
وﺗﺗﺑﻧــﻰ اﻟدوﻟــﺔ ﺧطــﺔ وطﻧﯾــﺔ ﻟﻺﺳــﻛﺎن ﺗﻘــوم ﻋﻠــﻰ اﻟﻌداﻟــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ وﺗﺷــﺟﯾﻊ اﻟﻣﺑــﺎدرات اﻟذاﺗﯾــﺔ
واﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت اﻹﺳﻛﺎﻧﯾﺔ، وﺗﻧظﯾم اﺳﺗﺧدام أراﺿﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻷﻏراض اﻟﻌﻣران ؛ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم
وﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ .
ﻣﺎدة (61)
ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﯾﺎﺿـﺔ ﺣـق ﻟﻠﺟﻣﯾـﻊ ، وﻋﻠـﻰ ﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟدوﻟـﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻛﺗﺷـﺎف اﻟﻣوﻫـوﺑﯾن رﯾﺎﺿـﯾﺎ
ورﻋﺎﯾﺗﻬم ، واﺗﺧﺎذ ﻣﺎ ﯾﻠزم ﻣن ﺗداﺑﯾر ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﯾﺎﺿﺔ .
ﻣﺎدة (62)
اﻟﺗﻘﺎﺿـــﻰ ﺣـــق ﻣﺻـــون وﻣﻛﻔـــول ﻟﻠﻧـــﺎس ﻛﺎﻓـــﺔ، وﺗﻛﻔـــل اﻟدوﻟـــﺔ ﺗﻘرﯾـــب ﺟﻬـــﺎت اﻟﺗﻘﺎﺿـــﻰ وﺳـــرﻋﺔ
اﻟﻔﺻل ﻓﻰ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ، وﺗﯾﺳر ذﻟك ﻟﻐﯾر اﻟﻘﺎدرﯾن ﻣﺎﻟﯾﺎ.
وﯾﺣظر ﺗﺣﺻﯾن أى ﻋﻣل أو ﻗرار إدارى ﻣن رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء .
وﻻ ﯾﺣﺎﻛم ﺷﺧص إﻻ أﻣﺎم ﻗﺎﺿﯾﻪ اﻟطﺑﯾﻌﻰ؛ واﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﺣظورة ، وﻻ ﯾﺟوز ﻣﺣﺎﻛﻣـﺔ
ﻣدﻧﻰ أﻣﺎم ﻗﺿﺎء ﻋﺳﻛرى .
ﻣﺎدة (63)
اﻟﻌﻘوﺑــﺔ ﺷﺧﺻــﯾﺔ، وﻻ ﺟرﯾﻣــﺔ وﻻ ﻋﻘوﺑــﺔ إﻻ ﺑﻘــﺎﻧون ، وﻻ ﺗوﻗــﻊ ﻋﻘوﺑــﺔ إﻻ ﺑﺣﻛــم ﻗﺿــﺎﺋﻰ، وﻻ
ﻋﻘﺎب إﻻ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون
ﻣﺎدة (64)
ﻻ ﺗﻘـﺎم اﻟـدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ إﻻ ﺑـﺄﻣر ﻣــن ﺟﻬـﺔ ﻗﺿــﺎﺋﯾﺔ ﻣﺧﺗﺻـﺔ، ﻓﯾﻣــﺎ ﻋـدا اﻷﺣــوال اﻟﺗـﻰ ﯾﺣــددﻫﺎ
اﻟﻘﺎﻧون .
واﻟﻣــﺗﻬم ﺑــرىء ﺣﺗــﻰ ﺗﺛﺑــت إداﻧﺗــﻪ ﻓــﻰ ﻣﺣﺎﻛﻣــﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻋﺎدﻟــﺔ ﺗﻛﻔــل ﻟــﻪ ﻓﯾﻬــﺎ ﺿــﻣﺎﻧﺎت اﻟــدﻓﺎع ؛
وﻛــل ﻣــﺗﻬم ﻓــﻰ ﺟﻧﺎﯾــﺔ ﯾﺟــب أن ﯾﻛــون ﻟــﻪ ﻣﺣــﺎم ﯾــداﻓﻊ ﻋﻧــﻪ ، وﯾﺣــدد اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺟــﻧﺢ اﻟﺗــﻰ ﯾﺟــب أن
ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺗﻬم ﻣﺣﺎم ﻓﯾﻬﺎ . وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻷﺣوال إذا ﻟم ﯾﻛن ﻟﻠﻣﺗﻬم ﻣﺣﺎم ﻧدب ﻟﻪ ﻣﺣﺎم .
وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻷﺣﻛـﺎم اﻟﺻـﺎدرة ﻓـﻰ ﺟﻧﺣـﺔ أو ﺟﻧﺎﯾـﺔ ، وﺗـوﻓر اﻟدوﻟـﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ ﻟﻠﻣﺟﻧـﻰ
ﻋﻠﯾﻬم واﻟﺷﻬود واﻟﻣﺗﻬﻣﯾن واﻟﻣﺑﻠﻐﯾن .
ﻣﺎدة (65)
ﺣق اﻟدﻓﺎع أﺻﺎﻟﺔ أو ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻣﻛﻔول . 13
وﯾﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻐﯾر اﻟﻘﺎدرﯾن ﻣﺎﻟﯾﺎ وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوﻗﻬم أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء.
ﻣﺎدة (66)
ﺗﺻــدر اﻷﺣﻛــﺎم وﺗﻧﻔــذ ﺑﺎﺳــم اﻟﺷــﻌب، واﻣﺗﻧــﺎع اﻟﻣوظــف اﻟﻌــﺎم اﻟﻣﺧــﺗص ﻋــن ﺗﻧﻔﯾــذﻫﺎ أو ﺗﻌطﯾــل
ﺗﻧﻔﯾــذﻫﺎ ﺟرﯾﻣـــﺔ ﯾﻌﺎﻗـــب ﻋﻠﯾﻬـــﺎ اﻟﻘـــﺎﻧون. وﻟﻠﻣﺣﻛـــوم ﻟـــﻪ ﻓـــﻰ ﻫـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟـــﺔ ﺣـــق رﻓـــﻊ اﻟـــدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـــﺔ
ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ .
ﻣﺎدة (67)
ﻟﻛـــل طﻔـــل، ﻓـــور وﻻدﺗـــﻪ، اﻟﺣـــق ﻓـــﻰ اﺳـــم ﻣﻧﺎﺳـــب، ورﻋﺎﯾـــﺔ أﺳـــرﯾﺔ، وﺗﻐذﯾـــﺔ أﺳﺎﺳـــﯾﺔ، وﻣـــﺄوى،
وﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯾﺔ، وﺗﻧﻣﯾﺔ وﺟداﻧﯾﺔ وﻣﻌرﻓﯾﺔ ودﯾﻧﯾﺔ .
وﺗﻠﺗـزم اﻟدوﻟـﺔ ﺑرﻋﺎﯾﺗـﻪ وﺣﻣﺎﯾﺗـﻪ ﻋﻧـد ﻓﻘداﺗــﻪ اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻷﺳـرﯾﺔ، وﺗﻛﻔـل ﺣﻘـوق اﻷطﻔـﺎل ذوى اﻹﻋﺎﻗــﺔ
وﺗﺄﻫﯾﻠﻬم واﻧدﻣﺎﺟﻬم ﻓﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .
وﯾﺣظر ﺗﺷﻐﯾل اﻷطﻔﺎل، ﻗﺑل ﺗﺟﺎوزﻫم ﺳن اﻹﻟزام اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻰ ، ﻓﻰ أﻋﻣﺎل ﻻ ﺗﻧﺎﺳب أﻋﻣﺎرﻫم.
وﻻ ﯾﺟــوز اﺣﺗﺟــﺎزﻫم إﻻ ﻟﻣــدة ﻣﺣــددة، وﺑﻌــد اﺳــﺗﻧﻔﺎد ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﺗــداﺑﯾر اﻷﺧــرى، وﺗــوﻓﯾر اﻟﻣﺳــﺎﻋدة
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، وﯾﻛون ذﻟك ﻓﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﻧﻔﺻـل ﯾراﻋـﻰ ﻓﯾـﻪ اﻟﻔﺻـل ﺑـﯾن اﻟﺟﻧﺳـﯾن وﺗﻔـﺎوت اﻷﻋﻣـﺎر واﻟﺑﻌـد
ﻋن أﻣﺎﻛن اﺣﺗﺟﺎز اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن.
ﻣﺎدة (68)
ﺗﻠﺗـــزم اﻟدوﻟـــﺔ ﺑﺎﺗﺧـــﺎذ ﻛﺎﻓـــﺔ اﻟﺗـــداﺑﯾر اﻟﺗـــﻰ ﺗرﺳـــﺦ ﻣﺳـــﺎواة اﻟﻣـــرأة ﻣـــﻊ اﻟرﺟـــل ﻓـــﻰ ﻣﺟـــﺎﻻت اﻟﺣﯾـــﺎة
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺳﺎﺋر اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻷﺧرى دون إﺧﻼل ﺑﺄﺣﻛـﺎم اﻟﺷـرﯾﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ .
وﺗــوﻓر اﻟدوﻟــﺔ ﺧــدﻣﺎت اﻷﻣوﻣــﺔ واﻟطﻔوﻟــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟــﺎن، وﺗﻛﻔــل ﻟﻠﻣــرأة اﻟرﻋﺎﯾــﺔ اﻟﺻــﺣﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ
واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺣق اﻹرث ، واﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن واﺟﺑﺎﺗﻬﺎ ﻧﺣو اﻷﺳرة وﻋﻣﻠﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
وﺗوﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ وﻋﻧﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣرأة اﻟﻣﻌﯾﻠﺔ واﻟﻣطﻠﻘﺔ واﻷرﻣﻠﺔ وﻏﯾـرﻫن ﻣـن اﻟﻧﺳـﺎء اﻷﻛﺛـر
اﺣﺗﯾﺎﺟﺎ.
ﻣﺎدة (69)
ﺗﻛﻔــل اﻟدوﻟــﺔ رﻋﺎﯾــﺔ اﻟــﻧشء واﻟﺷــﺑﺎب وﺗــﺄﻫﯾﻠﻬم ، وﺗﻧﻣﯾــﺗﻬم روﺣﯾــﺎ وﺧﻠﻘﯾــﺎ وﺛﻘﺎﻓﯾــﺎ وﻋﻠﻣﯾــﺎ وﺑــدﻧﯾﺎ
وﻧﻔﺳﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ، وﺗﻣﻛﯾﻧﻬم ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ .
ﻣﺎدة (70)
ﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑرﻋﺎﯾﺔ ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺻﺣﯾﺎ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ وﻧﻔﺳﯾﺎ ، وﺗوﻓر ﻟﻬم ﻓرص اﻟﻌﻣل،
وﺗرﺗﻘﻰ ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧﺣوﻫم ، وﺗﻬﯾﻰء اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳب اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم. 14
ﻣﺎدة (71)
ﯾﺣظر اﻟرق ، واﻟﻌﻣل اﻟﻘﺳرى ، واﻧﺗﻬﺎك ﺣﻘوق اﻟﻧﺳﺎء واﻷطﻔﺎل ، وﺗﺟﺎرة اﻟﺟﻧس.
وﯾﺟرم اﻟﻘﺎﻧون ﻛل ذﻟك.
ﻣﺎدة (72)
ﺗرﻋـــﻰ اﻟدوﻟـــﺔ ﻣﺻـــﺎﻟﺢ اﻟﻣﺻـــرﯾﯾن اﻟﻣﻘﯾﻣـــﯾن ﺑﺎﻟﺧـــﺎرج ، وﺗﺣﻣـــﯾﻬم ، وﺗﻛﻔـــل ﺣﻘـــوﻗﻬم وﺣرﯾـــﺎﺗﻬم ،
وﺗﻌﯾـﻧﻬم ﻋﻠــﻰ أداء واﺟﺑــﺎﺗﻬم اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻧﺣــو اﻟدوﻟــﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻣﺻــرى، وﺗﺷــﺟﻊ ﻣﺷــﺎرﻛﺗﻬم ﻓــﻰ ﺗﻧﻣﯾــﺔ
اﻟوطن، وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون أﺣﻛﺎم ﺗﺻوﯾﺗﻬم وﺗﻣﺛﯾﻠﻬم ﻓﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت واﻻﺳﺗﻔﺗﺎءات .
ﻣﺎدة (73)
ﺗﻣــﻧﺢ اﻟدوﻟــﺔ ﺣــق اﻻﻟﺗﺟــﺎء ﻟﻛــل أﺟﻧﺑــﻰ ﺑﺳــﺑب ﺣرﻣﺎﻧــﻪ ﻓــﻰ ﺑــﻼدﻩ ﻣــن اﻟﺣﻘــوق واﻟﺣرﯾــﺎت اﻟﺗــﻰ
ﯾﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟدﺳﺗور، وﯾﺣظر ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن، وذﻟك ﻛﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة (74)
ﻛل اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ أى ﻣن اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾـﺎت اﻟﻣﻛﻔوﻟـﺔ ﻓـﻰ ﻫـذا اﻟدﺳـﺗور ﺟرﯾﻣـﺔ ﻻ ﺗﺳـﻘط اﻟـدﻋوى
اﻻﻋﺗداء . ﻟﻣن وﻗﻊ ﻋﻠﯾﻪ
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ وﻻ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻘﺎدم ، وﺗﻛﻔل اﻟدوﻟﺔ ﺗﻌوﯾﺿﺎ ﻋﺎدﻻً
ﻣﺎدة (75)
ﺗﺧﺿــﻊ اﻟدوﻟـــﺔ ﻟﻠﻘـــﺎﻧون ، واﺳــﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿـــﺎء وﺣﺻـــﺎﻧﺔ اﻟﻘﺿــﺎة، ﺿـــﻣﺎﻧﺗﺎن أﺳﺎﺳـــﯾﺗﺎن ، ﻟﺣﻣﺎﯾـــﺔ
اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت .
ﻣﺎدة (76)
اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟوطن وأرﺿﻪ ﺷرف وواﺟب ﻣﻘدس، واﻟﺗﺟﻧﯾد إﺟﺑﺎرى ، وﻓﻘﺎ ﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون.
ﻣﺎدة (77)
اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ، وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻰ، واﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
ﻣﺎدة (78)
اﻻدﺧﺎر واﺟب وطﻧﻰ، ﺗﺣﻣﯾﻪ اﻟدوﻟﺔ، وﺗﺷﺟﻌﻪ ، وﺗﻧظﻣﻪ .
ﻣﺎدة (79)
ﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﺑﯾﺋــﺔ واﺟــب وطﻧــﻰ، وﻟﻛــل ﺷــﺧص ﺣــق اﻟﻌــﯾش ﻓــﻰ ﺑﯾﺋــﺔ ﺻــﺣﯾﺔ ﺳــﻠﯾﻣﺔ، وﺗﺗﺧــذ اﻟدوﻟــﺔ
اﻟﺗــداﺑﯾر اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺻــون اﻟﺑﯾﺋــﺔ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬــﺎ ﻣــن اﻟﺗﻠــوث، وﺗرﺷــﯾد اﺳــﺗﺧدام اﻟﻣــوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾــﺔ، واﻟﺣﻔــﺎظ
ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎ. 15
اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻔﺻل اﻷول
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ

اﻟﻔرع اﻷول
أﺣﻛﺎم ﻣﺷﺗرﻛﺔ

ﻣﺎدة (80)
ﯾﺗﻛــون اﻟﺑرﻟﻣــﺎن ﻣــن ﻣﺟﻠــس اﻟﻧــواب وﻣﺟﻠــس اﻟﺷــﯾوخ ، وﯾﻣــﺎرس اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﺷــرﯾﻌﯾﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟوﺟــﻪ
اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور .
ﻣﺎدة (81)
ﻻ ﯾﺟوز اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻋﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب وﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ .
ﻣﺎدة (82)
ﯾﺟوز ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﺎم أن ﯾﺗرﺷﺢ ﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎن .
وﻓﯾﻣﺎ ﻋـدا اﻟﺣـﺎﻻت اﻻﺳـﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗـﻰ ﯾﺣـددﻫﺎ اﻟﻘـﺎﻧون ، ﯾﺗﻔـرغ ﻋﺿـو اﻟﺑرﻟﻣـﺎن ﻟﻣﻬـﺎم اﻟﻌﺿـوﯾﺔ،
وﯾﺣﺗﻔظ ﻟﻪ ﺑوظﯾﻔﺗﻪ أو ﻋﻣﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة (83)
ﯾـــؤدى ﻋﺿـــو اﻟﺑرﻟﻣـــﺎن ، أﻣـــﺎم ﻣﺟﻠﺳـــﻪ ، ﻗﺑـــل أن ﯾﺑﺎﺷـــر ﻋﻣﻠـــﻪ، اﻟﯾﻣـــﯾن اﻵﺗﯾـــﺔ : " أﻗﺳـــم ﺑـــﺎﷲ
اﻟﻌظـــﯾم أن أﺣـــﺎﻓظ ﻣﺧﻠﺻـــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻧظـــﺎم اﻟﺟﻣﻬـــورى ، وأن أﺣﺗـــرم اﻟدﺳـــﺗور اﻟﻘـــﺎﻧون ، وأن أرﻋـــﻰ
ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷﻌب رﻋﺎﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ، وأن أﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼل اﻟوطن وﺳﻼﻣﺔ أراﺿﯾﻪ " .
ﻣﺎدة (84)
ﯾﺗﻘﺎﺿﻰ ﻋﺿو اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻣﻛﺎﻓﺄة ﯾﺣددﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة (85)
ﺗﺧــﺗص ﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟــﻧﻘض ﺑﺎﻟﻔﺻــل ﻓــﻰ ﺻــﺣﺔ ﻋﺿــوﯾﺔ أﻋﺿــﺎء اﻟﺑرﻟﻣــﺎن ، وﺗﻘــدم إﻟﯾﻬــﺎ اﻟطﻌــون
ﺧﻼل ﻣدة ﻻ ﺗﺟﺎوز ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﻼن اﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾـﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧـﺎب، وﺗﻔﺻـل ﻓـﻰ اﻟطﻌـن
ﺧﻼل ﺳﺗﯾن ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ورودﻩ إﻟﯾﻬﺎ .
وﺗﺑطل اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﺑﻼغ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ . 16
ﻣﺎدة (86)
إذا ﺧﻼ ﻣﻛﺎن ﻋﺿو اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻗﺑل اﻧﺗﻬﺎء ﻣدﺗﻪ ، وﺟب ﺷﻐل ﻣﻛﺎﻧﻪ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون ، ﺧﻼل ﺳـﺗﯾن
ﯾوﻣـــﺎ ﻣـــن ﺗـــﺎرﯾﺦ ﺗﻘرﯾـــر اﻟﻣﺟﻠـــس ﺧﻠـــو اﻟﻣﻛـــﺎن . وﺗﻛـــون ﻣـــدة اﻟﻌﺿـــو اﻟﺟدﯾـــد ﻫـــﻰ اﻟﻣـــدة اﻟﻣﻛﻣﻠـــﺔ
ﻟﻌﺿوﯾﺔ ﺳﻠﻔﻪ .
ﻣﺎدة (87)
ﻻ ﯾﺟـــوز إﺳـــﻘﺎط ﻋﺿـــوﯾﺔ اﻟﺑرﻟﻣـــﺎن إﻻ إذا ﻓﻘـــد اﻟﻌﺿـــو اﻟﺛﻘـــﺔ واﻻﻋﺗﺑـــﺎر، أو ﻓﻘـــد أﺣـــد ﺷـــروط
اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﺗﻰ اﻧﺗﺧب ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ، أو أﺧل ﺑواﺟﺑﺎﺗﻬﺎ ، وﯾﺟب أن ﯾﺻـدر ﻗـرار إﺳـﻘﺎط اﻟﻌﺿـوﯾﺔ،
ﻣن اﻟﻣﺟﻠس اﻟذى ﯾﻧﺗﻣﻰ إﻟﯾﻪ اﻟﻌﺿو، ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ ﺛﻠﺛﻰ اﻷﻋﺿﺎء .
ﻣﺎدة (88)
ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻌﺿو اﻟﺑرﻟﻣـﺎن أﺛﻧـﺎء ﺗوﻟﯾـﻪ ﻣﻧﺻـﺑﻪ ، أو ﻷﺣـد أﻓـراد أﺳـرﺗﻪ، ﺑﺎﻟـذات أو ﺑﺎﻟواﺳـطﺔ، أن
ﯾﺷــــﺗرى أو ﯾﺳــــﺗﺄﺟر ﺷــــﯾﺋﺎ ﻣــــن أﻣــــوال اﻟدوﻟــــﺔ، أو أن ﯾؤﺟرﻫــــﺎ أو ﯾﺑﯾﻌﻬــــﺎ ﺷــــﯾﺋﺎ ﻣــــن أﻣواﻟــــﻪ، أو أن
ﯾﻘﺎﯾﺿﻬﺎ ﻋﻠﯾﻪ .
وﯾﺗﻌــﯾن ﻋﻠــﻰ ﻋﺿــو اﻟﺑرﻟﻣــﺎن ، وأﻓــراد أﺳــرﺗﻪ، ﺗﻘــدﯾم إﻗــرارات ذﻣــﺔ ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻛــل ﻋــﺎم وﻋﻧــد ﺗــوﻟﻰ
اﻟﻣﻧﺻب أو ﺗرﻛﻪ، ﺗﻌرض ﻋﻠـﻰ ﻣﺟﻠﺳـﻪ ، وإ ذا ﺗﻠﻘـﻰ أى ﻣـﻧﻬم ﻫـداﯾﺎ ﻧﻘدﯾـﺔ أو ﻋﯾﻧﯾـﺔ ﺗـؤول ﻣﻠﻛﯾﺗﻬـﺎ
إﻟﻰ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، وذﻟك ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة (89)
ﻻ ﯾؤاﺧــذ ﻋﺿــو اﻟﺑرﻟﻣــﺎن ﻋﻣــﺎ ﯾﺑدﯾــﻪ ﻣــن أﻓﻛــﺎر وآراء ﺗﺗﻌﻠــق ﺑﺄﻋﻣﺎﻟــﻪ ﻓــﻰ اﻟﻣﺟﻠــس اﻟــذى ﯾﻧﺗﻣــﻰ
إﻟﯾﻪ .
ﻣﺎدة (90)
ﻻ ﯾﺟــوز، ﻓــﻰ ﻏﯾــر ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺗﻠـــﺑس، اﺗﺧــﺎذ أﯾــﺔ إﺟــراءات ﺟﻧﺎﺋﯾـــﺔ ﺿــد ﻋﺿــو اﻟﺑرﻟﻣــﺎن إﻻ ﺑـــﺈذن
ﻣﺳﺑق ﻣن ﻣﺟﻠﺳﻪ. وﻓﻰ ﻏﯾر دور اﻻﻧﻌﻘﺎد ﯾﺗﻌﯾن أﺧذ إذن ﻣﻛﺗب اﻟﻣﺟﻠس ، وﯾﺧطر اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻧـد
أول اﻧﻌﻘﺎد ﻟﻪ ﺑﻣﺎ اﺗﺧذ ﻣن إﺟراء .
وﻓﻰ ﻛل اﻷﺣـوال ﯾﺗﻌـﯾن اﻟﺑـت ﻓـﻰ طﻠـب اﺗﺧـﺎذ اﻹﺟـراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ ﺿـد ﻋﺿـو اﻟﺑرﻟﻣـﺎن ﺧـﻼل
ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر ، وإﻻ اﻋﺗﺑر اﻟطﻠب ﻣﻘﺑوﻻ.
ﻣﺎدة (91)
ﻣﻘر اﻟﺑرﻟﻣﺎن ، ﺑﻣﺟﻠﺳﯾﻪ، ﻓﻰ ﻋﺎﺻﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ ، وﯾﺟوز ﻷى ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻓـﻰ اﻟظـروف اﻻﺳـﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ أن
ﯾﻌﻘـــد ﺟﻠﺳـــﺎﺗﻪ ﻓـــﻰ ﻣﻘـــر آﺧـــر أو ﻣدﯾﻧـــﺔ أﺧـــرى، ﺑﻧـــﺎء ﻋﻠـــﻰ طﻠـــب رﺋـــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾـــﺔ أو ﺛﻠـــث ﻋـــدد
أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس .
واﺟﺗﻣﺎع اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك ﻏﯾر ﻣﺷروع ، واﻟﻘرارات اﻟﺗﻰ ﺗﺻدر ﻋﻧﻪ ﺑﺎطﻠﺔ .
ﻣﺎدة (92)
ﯾﺿﻊ ﻛل ﻣﺟﻠس ﻻﺋﺣﺗﻪ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺗﻧظﯾم أﺳﻠوب اﻟﻌﻣل ﻓﯾﻪ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ . 17
ﻣﺎدة (93)
ﯾﺧﺗص ﻛل ﻣﺟﻠس ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم داﺧﻠﻪ ، وﯾﺗوﻟﻰ ذﻟك رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس .
وﻻ ﯾﺟــوز ﻷى ﻗــوة ﻣﺳــﻠﺣﺔ دﺧــول اﻟﺑرﻟﻣــﺎن أو اﻻﺳــﺗﻘرار ﻋﻠــﻰ ﻣﻘرﺑــﺔ ﻣﻧــﻪ إﻻ ﺑطﻠــب ﻣــن رﺋــﯾس
اﻟﻣﺟﻠس.
ﻣﺎدة (94)
ﺟﻠﺳﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻋﻠﻧﯾﺔ ، وﯾﺟوز اﻧﻌﻘﺎد أى ﻣن ﻣﺟﻠﺳﯾﻪ ﻓﻰ ﺟﻠﺳﺔ ﺳرﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠـﻰ طﻠـب رﺋـﯾس
اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ أو اﻟﺣﻛوﻣـﺔ أو رﺋـﯾس اﻟﻣﺟﻠـس أو ﻋﺷـرﯾن ﻣـن أﻋﺿـﺎﺋﻪ ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـل؛ ﺛـم ﯾﻘـرر اﻟﻣﺟﻠـس
ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻓﻰ اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣطروح أﻣﺎﻣﻪ ﺗﺟرى ﻓﻰ ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻠﻧﯾﺔ أو ﺳرﯾﺔ.
ﻣﺎدة (95)
ﯾــدﻋو رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ اﻟﺑرﻟﻣــﺎن ﻟﻼﻧﻌﻘــﺎد ﻟﻠــدور اﻟﻌــﺎدى اﻟﺳــﻧوى ﻗﺑــل ﯾــوم اﻟﺧﻣــﯾس اﻷول ﻣــن
ﺷﻬر أﻛﺗوﺑر، ﻓﺈذا ﻟم ﺗﺗم اﻟدﻋوة ﯾﺟﺗﻣﻊ ﺑﺣﻛم اﻟدﺳﺗور ﻓﻰ اﻟﯾوم اﻟﻣذﻛور .
وﯾﺳـــﺗﻣر دور اﻻﻧﻌﻘـــﺎد اﻟﻌـــﺎدى ﻟﻣـــدة ﺗﺳـــﻌﺔ أﺷـــﻬر ﻋﻠـــﻰ اﻷﻗـــل، وﯾﻔـــض رﺋـــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾـــﺔ دور
اﻻﻧﻌﻘﺎد، وﻻ ﯾﺟوز ذﻟك ﻗﺑل اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ .
ﻣﺎدة (96)
ﯾﺟوز اﻧﻌﻘﺎد أى ﻣن ﻣﺟﻠﺳﻰ اﻟﺑرﻟﻣـﺎن ﻓـﻰ اﺟﺗﻣـﺎع ﻏﯾـر ﻋـﺎدى ؛ ﻟﻧظـر أﻣـر ﻋﺎﺟـل، ﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ
دﻋوة ﻣن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ أو اﻟﺣﻛوﻣﺔ أو طﻠب ﻣوﻗﻊ ﻣن ﻋﺷر أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻠﻰ اﻷﻗل .
وﻻ ﯾﺟوز ﻓض ﻫذا اﻻﺟﺗﻣﺎع إﻻ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﻧظر اﻟﻣوﺿوع اﻟﻌﺎﺟل اﻟـذى دﻋـﻰ ﻣـن أﺟﻠـﻪ
اﻟﻣﺟﻠس.
ﻣﺎدة (97)
ﯾﻧﺗﺧـب ﻛـل ﻣﺟﻠـس رﺋﯾﺳـﺎ ووﻛﯾﻠــﯾن ﻣـن ﺑـﯾن أﻋﺿـﺎﺋﻪ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑــﯾن ﻓـﻰ أول اﺟﺗﻣـﺎع ﻟـدور اﻻﻧﻌﻘــﺎد
اﻟﺳﻧوى، ﻟﻣدة ﻛﺎﻣل اﻟﻔﺻل اﻟﺗﺷرﯾﻌﻰ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧـواب، وﻧﺻـف اﻟﻔﺻـل اﻟﺗﺷـرﯾﻌﻰ ﻟﻣﺟﻠـس اﻟﺷـﯾوخ،
وإ ذا ﺧــﻼ ﻣﻛــﺎن أﺣــدﻫم ﯾﻧﺗﺧــب اﻟﻣﺟﻠــس ﻣــن ﯾﺣــل ﻣﺣﻠــﻪ إﻟــﻰ ﻧﻬﺎﯾــﺔ ﻣــدة ﺳــﻠﻔﻪ . وﻓــﻰ ﻛــل اﻷﺣــوال
ﯾﺟــوز ﻟﺛﻠــث أﻋﺿــﺎء أى ﻣــن اﻟﻣﺟﻠﺳــﯾن– ﻓــﻰ أول اﺟﺗﻣــﺎع ﻟــدور اﻻﻧﻌﻘــﺎد اﻟﺳــﻧوى اﻟﻌــﺎدى– طﻠــب
اﻧﺗﺧﺎب رﺋﯾس ﺟدﯾد ﻟﻠﻣﺟﻠس أو وﻛﯾﻠﯾﻪ أو أﺣدﻫﻣﺎ .
ﻣﺎدة (98)
ﻻ ﯾﻛــــون اﻧﻌﻘــــﺎد أى ﻣــــن ﻣﺟﻠﺳــــﻰ اﻟﺑرﻟﻣــــﺎن ﺻــــﺣﯾﺣﺎ ، وﻻ ﺗﺗﺧــــذ ﻗراراﺗــــﻪ إﻻ ﺑﺣﺿــــور أﻏﻠﺑﯾــــﺔ
أﻋﺿــﺎﺋﻪ، وﺗﺻــدر ﻫــذﻩ اﻟﻘــرارات ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾــﺔ اﻟﻣطﻠﻘــﺔ ، وذﻟــك ﻓــﻰ ﻏﯾــر اﻟﺣــﺎﻻت اﻟﺗــﻰ ﺗﺷــﺗرط ﻓﯾﻬــﺎ
أﻏﻠﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ . وﻋﻧد ﺗﺳﺎوى اﻵراء ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻣوﺿوع اﻟذى ﺟرت اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺑﺷﺄﻧﻪ ﻣرﻓوﺿﺎ. 18
ﻣﺎدة (99)
ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ، وﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ، وﻟﻛل ﻋﺿو ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻗﺗراح ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن ،
وﻓﻰ ﻛل اﻷﺣوال، ﻻ ﯾﺟوز ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ اﻗﺗراح اﻟﺿراﺋب أو زﯾﺎدﺗﻬﺎ .
ﻣﺎدة (100)
ﯾﺣﺎل ﻛل ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون إﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑرﻟﻣﺎن ؛ ﻟﻔﺣﺻﻪ وﺗﻘدﯾم ﺗﻘرﯾر ﻋﻧﻪ .
وﻻ ﺗﺣــــﺎل اﻻﻗﺗراﺣــــﺎت ﺑﻣﺷــــروﻋﺎت اﻟﻘــــواﻧﯾن اﻟﻣﻘدﻣــــﺔ ﻣــــن اﻷﻋﺿــــﺎء إﻟــــﻰ ﻫــــذﻩ اﻟﻠﺟﻧــــﺔ، إﻻ إذا
ﻓﺣﺻﺗﻬﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑذﻟك ، وأﺑدت رأﯾﻬﺎ ﺑﺟواز ﻧظرﻫﺎ، وواﻓق اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟرأى .
ﻣﺎدة (101)
ﻛل اﻗﺗراح ﺑﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﻗدﻣـﻪ أﺣـد اﻷﻋﺿـﺎء ، ورﻓﺿـﻪ اﻟﻣﺟﻠـس ، ﻻ ﯾﺟـوز ﺗﻘدﯾﻣـﻪ ﺛﺎﻧﯾـﺔ ﻓـﻰ
دور اﻻﻧﻌﻘﺎد ﻧﻔﺳﻪ .
ﻣﺎدة (102)
ﯾﺑﻠﻎ اﻟﺑرﻟﻣﺎن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾـﺔ ﺑﻛـل ﻣﺷـروع ﻗـﺎﻧون أﻗـرﻩ ؛ ﻓـﺈذا اﻋﺗـرض ﻋﻠﯾـﻪ رﺋـﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾـﺔ
ردﻩ إﻟﻰ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺑﻼغ .
وإ ذا ﻟم ﯾرد ﻣﺷـروع اﻟﻘـﺎﻧون ﻓـﻰ ﻫـذا اﻟﻣﯾﻌـﺎد ، أو أﻗـرﻩ اﻟﺑرﻟﻣـﺎن ﺛﺎﻧﯾـﺔ ﺑﻌـد ردﻩ إﻟﯾـﻪ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾـﺔ ﻋـدد
اﻷﻋﺿـﺎء ﻓـﻰ ﻛــل ﻣﺟﻠـس ، ﺻـﺎر ﻗﺎﻧوﻧــﺎ وأﺻـدر؛ ﻓـﺈذا ﻟــم ﯾﻘـرﻩ اﻟﺑرﻟﻣـﺎن ﻻ ﯾﺟــوز ﺗﻘدﯾﻣـﻪ ﻓــﻰ دور
اﻻﻧﻌﻘﺎد ﻧﻔﺳﻪ ﻗﺑل ﻣﺿﻰ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور اﻟﻘرار .
ﻣﺎدة (103)
ﯾﺣق ﻟرﺋﯾس اﻟوزراء وﻧواﺑﻪ واﻟوزراء وﻧواﺑﻬم ﺣﺿور ﺟﻠﺳﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎن ، أو إﺣدى ﻟﺟﺎﻧﻪ، وﯾﻛون
ﺣﺿورﻫم وﺟوﺑﯾﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب أى ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺳﯾن .
وﻟﻬم أن ﯾﺳﻣﻌوا ﻛﻠﻣﺎ طﻠﺑوا اﻟﻛﻼم ﻟﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠدوﻟـﺔ واﻟـرد ﺑﺷـﺄن اﻟﻘﺿـﺎﯾﺎ ﻣوﺿـﻊ
اﻟﻧﻘﺎش دون أن ﯾﻛون ﻟﻬم ﺻوت ﻣﻌـدود ﻋﻧـد أﺧـذ اﻟـرأى ، وﻟﻬـم أن ﯾﺳـﺗﻌﯾﻧوا ﺑﻣـن ﯾـرون ﻣـن ﻛﺑـﺎر
اﻟﻣوظﻔﯾن .
ﻣﺎدة (104)
ﻟﻛل ﻋﺿو ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﺑرﻟﻣﺎن أن ﯾوﺟﻪ إﻟﻰ رﺋﯾس اﻟوزراء ، أو أﺣد ﻧواﺑﻪ أو أﺣـد اﻟـوزراء أو
أى ﻣن ﻧواﺑﻬم، أﺳﺋﻠﺔ ﻓﻰ أى ﻣوﺿوع ﯾدﺧل ﻓﻰ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬم، وﻋﻠﯾﻬم اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺳﺋﻠﺔ.
وﯾﺟـــوز ﻟﻠﻌﺿـــو ﺳـــﺣب اﻟﺳـــؤال ﻓـــﻰ أى وﻗـــت ، وﻻ ﯾﺟـــوز ﺗﺣوﯾـــل اﻟﺳـــؤال إﻟـــﻰ اﺳـــﺗﺟواب ﻓـــﻰ
اﻟﺟﻠﺳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ . 19
ﻣﺎدة (105)
ﯾﺟوز ﻟﻌﺷرﯾن ﻋﺿوا ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب أو ﻋﺷرة ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ ، ﻋﻠﻰ اﻷﻗل، طﻠب طرح
ﻣوﺿوع ﻋﺎم ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻻﺳﺗﯾﺿﺎح ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺷﺄﻧﻪ .
ﻣﺎدة (106)
ﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑرﻟﻣﺎن إﺑداء رﻏﺑـﺎت ﻓـﻰ ﻣوﺿـوﻋﺎت ﻋﺎﻣـﺔ إﻟـﻰ رﺋـﯾس اﻟـوزراء أو أﺣـد ﻧواﺑـﻪ أو أﺣـد
اﻟوزراء أو ﻧواﺑﻬم .
ﻣﺎدة (107)
ﻻ ﯾﺟــوز ﻷى ﻣــن ﻣﺟﻠﺳــﻰ اﻟﺑرﻟﻣــﺎن ﺗﻘرﯾــر ﻣﺷــروع ﻗــﺎﻧون إﻻ ﺑﻌــد أﺧــذ اﻟــرأى ﻋﻠﯾــﻪ ﻣــﺎدة ﻣــﺎدة،
وﻟﻛل ﻣﺟﻠس ﺣق اﻟﺗﻌدﯾل واﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻓﻰ اﻟﻣواد ، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻌرض ﻣن اﻟﺗﻌدﯾﻼت .
وﻛل ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﯾﻘررﻩ أﺣد اﻟﻣﺟﻠﺳﯾن ﯾﺑﻌث ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻵﺧـر ، وﻻ ﯾﻛـون ﻗﺎﻧوﻧـﺎ إﻻ إذا
ﻗررﻩ اﻟﻣﺟﻠﺳﺎن .
ﻣﺎدة (108)
إذا ﻗﺎم ﺧﻼف ﺗﺷـرﯾﻌﻰ ﺑـﯾن ﻣﺟﻠﺳـﻰ اﻟﺑرﻟﻣـﺎن، ﺗﺷـﻛل ﻟﺟﻧـﺔ ﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻣـن ﻋﺷـرﯾن ﻋﺿـوا ﯾﺧﺗـﺎر
ﻧﺻﻔﻬم ﻛل ﻣﺟﻠس ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗرﺷﯾﺢ ﻟﺟﻧﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ وذﻟك ﻻﻗﺗراح ﻧﺻوص ﻟﻠﻣواد ﻣﺣل اﻟﺧﻼف.
وﺗﻌـــرض ﻫـــذﻩ اﻟﻣﻘﺗرﺣـــﺎت ﻋﻠـــﻰ ﻛـــل ﻣـــن اﻟﻣﺟﻠﺳـــﯾن ، ﻓـــﺈذا ﻟـــم ﯾواﻓـــق أﺣـــدﻫﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬـــﺎ، ﯾﺟﺗﻣـــﻊ
اﻟﻣﺟﻠﺳـــﺎن ﺑرﺋﺎﺳـــﺔ رﺋـــﯾس ﻣﺟﻠـــس اﻟﺷـــﯾوخ ﻓـــﻰ ﻣـــؤﺗﻣر ﻋـــﺎم ، ﺑﺣﺿـــور اﻷﻏﻠﺑﯾـــﺔ اﻟﻣطﻠﻘـــﺔ ﻟﻣﺟﻣـــوع
أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠﺳﯾن ، وﯾﺻدر اﻟﻘرار ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺣﺎﺿرﯾن. وﯾﻛون اﻟﺗﺻوﯾت دون
حسين فريد المحامى
حسين فريد المحامى
Admin

المساهمات : 87
تاريخ التسجيل : 21/07/2011
العمر : 44
الموقع : https://hussein.forumpolish.com

https://hussein.forumpolish.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى