حسين فريد المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حكم فى دعوى مصاريف دراسية صدر لصالحنا

اذهب الى الأسفل

حكم فى دعوى مصاريف دراسية صدر لصالحنا Empty حكم فى دعوى مصاريف دراسية صدر لصالحنا

مُساهمة  حسين فريد المحامى الأربعاء مايو 11, 2016 8:59 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
دائرة(13)
حكم
بالجلسة المنعقدة بسراى المحكمة فى يوم الاثنين الموافق 29/2/2016م
برئاسة السيد لاستاذ/باهى المتناوى رئيس المحكمة
وعضوية الاستاذين/احمد جمال ,احمد عبدالفتاح القاضيين
وبحضور السيد الاستاذ /احمد شعبان عضو النيابة
وبحضور السيد/عبدالعليم البارى امين السر
وبحضور السادة/عماد عوض, دينا محمود اخصائيين اجتماعى ونفسى
صدر الحكم الاتى
فى الدعوى المرفوعة من:-السيدة / ومحلها المختار مكتب الاستاذ حسين محمود فريد المحامى والكائن مقره 160 شارع الملك فيصل _ الهرم _ جيزة
ضد
السيد/
المقيدة بالجدول تحت رقم 1587 لسنة 2015 اسرة بولاق الدكرور
المحكمة
بعد لاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة واستطلاع رى النيابة العامة والمداولة قاننا:
حيث تخلص وقائع الدعوى حسبما يتنبن من مطالعة سائر اوراقها ومستنداتها فى ان المدعية قد اقامتها وعقدت لواء خصومتها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب بتاريخ 19/5/2015 واعلنت قانونا للمدعى عليه طلبت فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه باداء مصاريف المدرسية للصغير /خالد التى انفقتها المدعيةعلى صغيرها بمبلغ وقينته (16200)(ستة عشر الف ومائتى جنيه فقط لاغير) قيمة ما سددته المدعية من مصاريف تعليم ورسوم مدرسية للصغير وذلك عن العام الدراسى 2012/2013 وايضا العام الدراسى 2013/2014 وايضا العام الدراسى 2014/2015 نع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وقالت شرحا لدعواها بموجب وثيقة عقد الزواج صحيح باريخ 26/6/2006 تزوجت المدعية المدعى عليه ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وقد رزقت منه على فراش لزوجية الصحيحة بصغير يدعى /خالد حمد فؤاد اسماعيل وسنه ثمان سنوات وفى يدها وحضانتها لا شرعا وقد طلقه المدعى عليه طلقة بائنة بتريخ 15/11/1010 بموجب شهادة طلاق رسمى ,وقد طالبته بلانفاق على تعليم ومصريف الصغير المدعى عن سداد مصاريف الدراسة والمدعية لا تستطيع سداد المصاريف المدرسية وحدها فتقدمت الى مكتب تسوية بولاق الدكرور بطلب رقم 197 لسنة 2015 ولم يحضر المدعى عليه بالرغم من اعلانه ومن ثمة تم احالة الدعوى الى المحكمة وقدمت سندا لدعواها خمسة حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة ووقفت على ما بهم وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها المدعية بوكيل عنها محام ولم يمثل المدعى عليه بالرغم من علانه قانونا
وحيث انه وبجلسة المرافعة لختامية طلب وكيل المدعية الحكم وفوضت النيابة الراى للمحكمة والتى قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث ان المحكمة تستهل قضائها بانه من المقرر فى قضاء النقض ن تفويض النيابة الراى لمحكمة الاستئناف بعد ان قدم طرفا الخصومة ادلتهما على ثبوت ونفى المضارة المبيحة للتطليق فان لنيابة تكون بذلك وعلى ما جرى به قضء هذه المحكمة قد ابدت رايها فى القضية بما مؤداه تفويض الرى للمحكمة فى تقدير اقوال الشهود وسائر الادلة والترجيح بينما بما يحقق غرض الشارع من وجوب تدخلها وابداء الراى فى قضايا لاحوال الشخصية تطبيقا لاحكام القانون رقم 628 لسنة 1955
(طعن نقض احوال شخصية رقم 216-لسنة 62ق جلسة13/5/1996 –مكتب فنى 47-جزء رقم 1)
ولما كانت النيابة قد فوضت الرى للمحكمة على النحو المبين بمحضر الجلسة الامر الذى تقضى معه المحكمة فى موضوع الدعوى على النحو التالى.
وحيث انه عن الصلح فلما كانت المحكمة قد عرضته على المدعية والمدعى عليه فرفضاه الامر الذى تكون معه المحكمة قد اظطلعت بواجبه المرصود قانونا وعجزت عن الاصلاح قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم.
وحيث انه عن موضوع الدعوى فانه ولما كانت المادة 18 مكرر ثانيا من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 تنص على انه (اذا لم يكن للصغير مال نفقته على ابيه وتستمر نفقة الاولاد على ابيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشرة من عمرة وان يكون قادرا على الكسب المناسب فان اتمها عاجزا عن الكسب لافه بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لامثاله ة لاستعداده او بسبب عدم تيسر هذ الكسب استمرت نفقته على ابيه ويلتزم بنفقه الاولاد على وتوفير المسكن لملائم لهم بقدر يساره وبما يكفل للاولاد العيش فى المستوى اللائق بامثالهم وتستحق نفقة الاولاد على ابيهم من تاريخ امتناعه عن الانفاق عليهم)
والسند الشرعى لوجوب نفقة الاولاد عل ابيهم وفق نصوص القران الكريم وفى ذلك قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسا الا م اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا)(الطلاق ايه 7) كما ان النفقة اجبه وفق لاحكان السنة النبوية المباركة وذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة زوجة ابى سفيان حينما ذهبت اليه تشكو شح زوجها (خذى ما يكفيك وولدك)
واستعداده وامثاله وغير منافى للدين ويحتاج لادوات دراسية لاستكمال دراسته قياسا على امثاله من الطلبة ,الا ان ذلك مشروط بقدر يسار الاب ولما كان الثابت من خطاب التحرى والذى افاد بان دخل المدعى عليه يتراوح دخله ما بين الف جنيه والف وخمسمئة جنيه شهري مما تبين معه قدرته على سداد المبلغ المطلوب به وتلزمه بادئها للمدعيه على النحو الذى سيرد بالمنطو.
وحيث انه طلب المدعية مصروفات الزى المدرسى واتوبيس المدرسة فلما كان الثابت ان الزى المدرسى يدخل ضمن نفقات التعليم لكونها تدخل ضمن نفقة ملبس الصغير كما ان مصروفات الاتوبيس المدرسى غير ملزم الاب ولا تدخل ضمن مصروفات التعليم الامر لذى تكون معه طلبات المدعية قد جاءت على غير سند صحيح من القاون جديرة بالرفض دون الاشارة لذلك بالمنطوق.
وحيث انه وعن المصروفات شاملة مقابل اتعاب المحامة فالمحكمة تلزمها عليه بحكم المادة 184/قانون المرافعات والمادة 187/1 من قانون المحاماة رم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002 واعفت الدعوى الرسوم القضائية عملا بما نصت عليه الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2002 والمادة 3/2 من القانون رقم 10 لسنة 2004
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:بالزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعية مبلغ وقدره ثلاثة عشر الف جنيه وثلثمائة وعشرة جنيه (13310) قيمة المصاريف المدرسية والتعليم للصغير (خالد) عن الثلاثة اعوام (2012/2013,2013/2014,2014/2015) والزمت المدعى عليه المصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيه تعاب المحاماه واعفت الدعوى من الرسوم القضائية ورفضة ما عدا ذلك من طلبات .

امين السر رئيس المحكمة
حسين فريد المحامى
حسين فريد المحامى
Admin

المساهمات : 87
تاريخ التسجيل : 21/07/2011
العمر : 44
الموقع : https://hussein.forumpolish.com

https://hussein.forumpolish.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى