حسين فريد المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مذكرة دفاع فى قضية نصب حكم لنا فيها بالبرائة

اذهب الى الأسفل

مذكرة دفاع فى قضية نصب حكم لنا فيها بالبرائة Empty مذكرة دفاع فى قضية نصب حكم لنا فيها بالبرائة

مُساهمة  حسين فريد المحامى الأربعاء مارس 05, 2014 5:25 pm

مذكرة دفاع
مقدمة امام محكمة
جنح مستأنف العمرانية
بدفاع السيد / مصرى الجنسية متهم
و السيد / سورى الجنسية متهم
و السيد / سورى الجنسية متهم
ضد
النيابة العامة سلطة الاتهام
السيد/ مجنى عليه
وذلك فى الدعوى رقم 1552/2014 جنح العمرانيةوالمستأنفة برقم 3077 /2014 والمحدد لها جلسة الاحد 23/2/2014م


اسندت النيابة العامة الى المتهمين الجنحة رقم 1552/2014 بانة بدائرة قسم العمرانية توصلوا الى الاستيلاء على المنقولات المبينه قيمة ووصفا بالاوراق والمملوك للمجنى عليه /
وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهامه بوجود مشروع كاذب ....
ثم قدمتهم للمحاكمة لجلسة 12/2/2014 وبتلك الجلسة حكمت المحكمه بحبس المتهمين 6 اشهر مع النفاذ ولما كان ذلك الحكم لم يلقى قبولا لديهم فطعنوا عليه بالاستئناف الماثل امام عدلكم.
وقبل ان نخوض فى دفاعنا هناك بعض النقاط التى نود ان نوردها لعدالة المحكمة
1_المجنى عليه هو ظابط طبيب بالقوات المسلحة وليس من السهل خداعه او النصب عليه بحكم طبيعة عمله ورئيس مجلس ادارة شركة فرست مديكل
2_ طلب المتهم الثالث شراء مستلزمات وبضائع طبية خاصة بالمعامل من المتهم الاول فقام بتوجيه الى اكثر من شركة وكان منهم شركة فرست مديكل الخاصة بالمجنى عليه والذى تعاقد معه على شراء تلك المسلزمات لتصدير جزء منها وبيع جزء منها داخل وخارج مصر
3_ تم التعاقد فعلا بين كلا من المتهم الثالث والدكتور/ المجنى عليه على تلك المستلزمات بمبلغ مليون ومائتين وعشرة الاف جنيه قام المتهم الثالث بأستلامها ودفع مبالغ ماليه للدكتور /تتمثل فى دفعات كل 15 يوم كما اتفقا ولم يكن هناك اى خلافات قبل ذلك
4_ طلب الدكتور من المتهم الثالث ضمان حتى يستطيع اعطائة تلك المستلزمات الطبية وبالفعل قام بتوقيع ايصال امانه بكامل القيمة سالفة الذكر وايضا طلب من شخص اخر ان يضمنه فقام المتهم الثانى بالتوقيع على ايصال اخر بنفس القيمة بالاضافة الى استلام المجنى عليه منهم البسبورات الخاصة بهم وكذا عقود الايجار والاقامة حتى يضمن تنفيذهم الالتزام بسداد باقى الثمن
5_ قرر المجنى عليه الدكتور بمحضر التحقيقات انه بالفعل استلم تلك الايصالات من المتهمان الثانى والثالث وكذا دفعات من المتهم الثالث محمد رزق وهى كالاتى الدفعة الاولى مبلغ 58400 جنيه
وبعد كده مبلغ 10000 جنيه
وبعد كده مبلغ 8000 جنيه
وقرر ان هذا هو اخر مبلغ استلمه كان من حوالى اسبوع قبل تحرير محضره
6_ قام المتهم الثالث محمد رزق بسداد ما يقرب من مائتين وسبعون الف جنيه من قيمة البضاعة المتفق عليها ويوجد شهود على ذلك
7_علاقة المتهم الاول بكل من المتهم الثانى والثالث لا تتعدى كونه وسيط بينهم وبين الدكتور ولم يحضر اى اتفاقات او تعاقدات بينهم ولم يستلم اى منقولات من الدكتور خلاف استلامه المستلزمات من المتهم الثالث على سبيل الامانة وتفويضه ببيع جزء منها كونها تدخل ضمن مجال عمله المعروف لدى الدكتور على
8_ علاقة المتهم الثانى ليست الا علاقة نسب بالمتهم الثالث كونه ضامن له عند الدكتور ليس اكثر وذلك بناء على طلبه لاتمام التعاقد
9_العلاقة بين المتهم الثالث والمجنى عليه الدكتور /هى علاقة تعاقدية بموجب فاتورة صادرة من شركة فرست مديكل الخاصة بالمجنى عليه على شراء مستلزمات طبية بغرض البيع سواء داخل او خارج البلاد وبالفعل قام المتهم الثالث بتصدير جزء من البضاعة لدولة سوريا وثابت ذلك فى تحقيقات النيابة العامة بواقع 66 كرتونه عن طريق شركة الريان للشحن الا انه نظرا للظروف التى تمر بها سوريا حاليا من صراعات وصعوبة فى ادخال البضائع اليها ورفض الشركة شحن البضاعة دفعه واحدة الامر الذى حدا بالمتهم الى وضعها فى مخزن المتهم الاول
10_لم يكن يشترط ضمن التعاقد حظر بيع تلك البضائع داخل مصر

الدفــــــــاع


الدفع الاول /انتفاء اركان جريمة النصب لعدم استعمال طرق احتياليه
اشترط القانون في جريمة النصب المنصوص عليها في المادة336 عقوبات استعمال طرق احتيالية لسلب كل ثروة الغير أو بعضها وذلك باستعمال طرق من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمي
وتأكيد لذلك قضت محكمة النقض بقولها :
جريمة النصب كما هي معرفة في المادة336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء علي ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو التصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف
) الطعن رقم 7359 لسنة 53 ق جلسة22/5/19841 (
وبأنزال ما تقدم على وقائع الدعوى نجد ان عدم تصدير البضائع المتفق عليها او بيعها داخل مصر او عدم الوفاء ليست من المظاهر الاحتيالية الواردة على سبيل الحصر بالماده 336/1 من قانون العقوبات حيث انه تم التعاقد بين كلا من المتهم الثالث محمد رزق والدكتور /على على شراء تلك البضائع وذلك كما قرر الدكتور على فى تحقيقات النيابة العام وهى كالاتى
عند سؤاله عن تفصيلات الواقعة
قرر/ ان الى حصل ان يوم6/1/2014 جالى الاول وكان فى تعامل بينهم من حوالى سنة وجالى معاه اثنين سوريين وطلبو شراء مستلزمات طبيه لتصديرها الى سوريا لشركة سوار الشام وبالفعل اديته الكمية الى طلبوها عبارة عن 468 كرتونة مقابل مبلغ مليون ومائتين وعشرة الف جنيه ومضى لنا كل واحدمن السوريين على ايصال امانه بقيمة المبلغ على ان يقومى بسداد المبلغ فى 2/2/2014 وخلال الفترة دى لقيتهم سددو لى مبلغ على دفعات الدفعة الاولى مبلغ 58400 جنيه
وبعد كده مبلغ 10000 جنيه
وبعد كده مبلغ 8000 جنيه واخر مبلغ دى كان من حوالى اسبوع فيتضح من اقوال المجنى عليه انه ليس هناك مظاهر احتيالية لاحقه على استلامهم تلك البضائع الامر الذى تنتفى معه اركان جريمة النصب .
ومن المقرر أن عقد البيع هو من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها بين طرفيها بمجرد اتفاق الطرفين علي العقد سجل العقد أم لم يسجل ، إذ التراخي في التسجيل لا يغير من طبيعة العقد ولا من تنجيزه ، وانه ولئن كان قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 قد تطلب شهر عقد البيع متي كان محله عقارا أو حقا عينيا علي عقار كي تنتقل ملكية العقار المبيع أو الحق العيني ، الا أن التراخي في تسجيل عقد البيع لا يخرجه عن طبيعته بوصفه من عقود التصرف ، ولا من تنجيزه ، ذلك بأن عقد البيع العرفي الوارد علي عقار كما يلزم البائع بنقل ملكية العقار المبيع إلي المشتري ، فانه كذلك يولد حقوقا والتزامات شخصية ناجزة بين البائع والمشتري تجيز للأخير أن يحيل للغير ما له من حقوق شخصية قبل البائع له ، فيجوز له التصرف بالبيع في المبيع بعقد جديد ولا يشكل ذلك تصرفا في ملك الغير ـ بل هو في وصفه الحق وتكييفه الصحيح يتمخض حوالة لحقه الشخصي قبل البائع له . ويكون للمشتري منه ذات الحقوق التي له في عقد البيع الأول ، ولا يغير من ذلك أن يكون عقد البيع الثاني ، مرتبطا من حيث المصير وحسب المآل ، وجوداً وعدماً بعقد البيع الأول ، يبقي ببقائه ويزول بزواله ، اعتبارا بأن عقد البيع العرفي ينقل حق البائع الشخصي كما هو بمقوماته وخصائصه إلي المشتري الذي له أن ينقله إلي الغير بدوره ، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري سالف الإشارة من أنه - ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوي الالتزامات - الشخصية بين ذوي الشأن .
)الطعن رقم 17400 لسنة 59 ق جلسة 11/1/1990 س 41 ص 118(
الدفع الثانى / مدنية النزاع كون العلاقة تجارية وعدم وجود شرط يحظر بيع البضائع داخل مصر
فالعلاقة بين المجنى عليه والمتهم الثالث ليست الا علاقة مدنية وتجارية الهدف منها الربح حيث ان المتهم الثالث يمتلك شركة بدولة سوريا ويقوم بالتصدير والاستيراد وذلك ضمن طبيعة عمله حيث انه عضو بالهيئة العامة بغرفة تجارة وصناعة درعا بسوريا وانه تعرف على الدكتور على عن طريق عادل عبد الباقى للتعاقد وشراء مستلزمات طبية وتعاقد مع الدكتور على فى شركته واشترى منه تلك المستلزمات ودفع مبلغ حوالى مائتين وسبعون الف جنيه من القيمة الكليه من المبلغ المتفق عليه وهو مليون ومائتين وعشرو الف جنيه وذلك على دفعات كل 15 يوم على ان تكون اخر دفعة فى 15/4/2014 الا انه فؤجى بقيام المجنى عليه بالابلاغ عنهم والاستيلاء على باقى البضائع دون وجه حق على الرغم من شرائه لتلك البضائع وسداد جزء منها كما انه اعطاه ايصالى امانه منه ومن كضمان لسداد باقى المبلغ فى 15/4/2014 وكذا البسبورات الخاصة بهم وعقود الايجار والاقامة.
ولما كانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء علي ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق إحتيالية أو باتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو التصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه وقد نص القانون علي أن الطرق الإحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك . من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات و كان من المقرر أنه يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر أن يكون الشخص الآخر قد تدخل بسعي الجاني وتدبيره وارادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو إتفاق .
)الطعن رقم 5482 لسنة 58 ق جلسة 30/11/1989 س 40 ص 1126(
وبأنزال ماتقدم نجد ان العلاقة لا تتعدى كونها علاقة مدنيه تجارية انتقلت فيها ملكيه المنقولات الى المتهم الثالث بناء على التعاقد الذى تم بينه وبين الدكتور على والذى ايد ذلك التعاقد بأعطائة فاتورة اجمالية بالبضائع بالقيمة المتفق عليها ( مرفق بحافظة المستندات المقدمة جلسة اليوم اصل تلك الفاتورة الممهورة بختم الشركة وتوقيع الدكتور على عليها )
والثابت فيها ايضا بالصفحة الثالثة ان مواعيد الشحن للبضائع تستغرق من 8_12 اسبوع بعد سداد القيمة المالية للبضائع الامر الذى اكده الدكتور على فى تحقيقات النيابة العام وقدم صورضوئية من فاتورة مصطنعىة ومقلده دون الصفحة الثالثة الوارد بها شروط شحن تلك البضائع .
الدفع الثالث/ الكيدية وتلفيق الاتهام وعدم معقوليه تصوير الواقعة كما صورها المجنى عليه
تتمثل الكيدية فيما قرره المجنى عليه الدكتور حيث قرر فى محضرتحقيقات النيابة العامة كالاتى
فوجئت يوم 2/2/2014 بحضور شخص يدعى فلان الفلانى وقالى ان سواق وكان شغال مع وانهم وخدين مخزن فى المقطم هو والاثنين السوريين وانه لقاهم بيبيعوا مستلزمات معمليه للمكاتب والشركات بسعر اقل من ثمنها فى السوق تقريبا بنصف الثمن وانه سأل على صاحب البضاعة الى بتتباع وعرف انها بضاعة من عندى وقالى انه جالى عشان يحزرنى عشان الحق البضاعة بتاعتى الى بتتحرق فى السوق فرحت عملت محضر فى قسم العمرانية
فليس هناك اى دليل على ما يدعيه فكل اقواله مرسله لا سند لها من الصحة فحقيقة الواقعة هى انه اراد الكيد للمتهمين حيث اراد اذلالهم لقيام بالتعامل مع المتهمين السوريين فى بيع المستلزمات الطبية دون الرجوع اليه او سحب اى بضائع منه مما اثار حفيظته وليس كما يدعى انهم ارادوا النصب عليه فكيف يعقل ان يقوم المتهمين وخاصة المتهم الثالث بسداد جزء من البضاعة طبقا للاتفاق بينه وبين الدكتور وان يوقع على ايصالات امانة بكل المبلغ ضمان لسداد الباقى فلو على افتراض صحة ما يدعيه من كونهم يبيعون البضائع بسعر اقل لخسروا ولن يستطيعوا السداد والدليل ايضا على صحة اقوال المتهمين هو ما قرره فى تحقيقات النيابة من قيام المتهم الثالث بسدد جزء من القيمة على دفعات وكان ميعاد اخر دفعه منذ حوالى اسبوع قبل اتهامهم
الدفع الرابع/ انتفاء صله المتهم الاول بالواقعة كون الاول وسيط والثانى ضامن للمتهم الثالث
حيث وكما جاء بأقوال المجنى عليه من ان عادل عبد الباقى هو من عرفهم على الدكتور على لشراء المستلزمات الطبية فيقتصر دور ه على ذلك فليس هناك اى دليل على حضوره وقت التعاقد او استلام البضائع المتفق عليها بين الدكتور والمتهم الثالث غير انه كان يحتفظ بتلك البضائع على سبيل الامانه للمتهم الثالث حتى يقوم بتصديرها او بيعها والذى سمح له ببيع جزء منها داخل مصر الامر الذى ضايق الدكتور واراد الانتقام منهم
اما بالنسبة للمتهم الثانى فكان ضامن للمتهم الثالث ومضى ايصال على بكل القيمة ايضا فهذا ان دل يدل على حسن نيه المتهمين فى السداد وثابت ذلك بأقوال المجنى عليه بتحقيقات النيابة العامة
الدفع الخامس/ عدم وجود عقد يفيد حظر بيع البضائع المتفق عليها داخل مصر
حيث تم التعاقد داخل شركة المجنى عليه وتم اعطاء المتهم الثالث فاتورة بذلك الامر الذى معه لم يتم كتابة اى شروط خاصة بالبيع تحظر بيع تلك المستلزمات الطبية داخل مصر كما ان الاتفاق كان على بيع جزء منها فى مصر وتصدير جزء وكل هذا لا يدخل ضمن جريمة النصب التى يدعيها المجنى عليه
الدفع السادس/ عدم وجود ثمه دليل على قيام المتهمين ببيع تلك البضائع بارخص من سعرها وعدم جدية محضر التحريات
فمن غير المعقول ان يقوم المتهم الثالث ببيع تلك البضائع بثمن اقل حيث انه ملتزم بسداد باقى الثمن للمجنى عليه فى المواعيد المتفق عليها كل 15 يوم حتى 15/4/2014 ولا يوجد دليل او ثمه شاهد اثبات على الواقعة غير اقوال مرسلة من المجنى عليه من ان هناك شخص يدعى حسان ابلغه بذلك فى حين ان المتهمين على استعداد لتقديم شهود نفى للواقعة متى طلبت عدالة المحكمة ذلك
وحيث ندفع بعدم جدية محضر التحريات كونها تحريات مكتبية ملفقة ومفبركة مجاملة للدكتور كون يعمل ظابط طبيب بالقوات المسلحة وسرعة تحرير محضر فى يوم والعرض على النيابة فى يوم وتحديد جلسة موضوعية فى يوم كل ذلك تم مجاملة للدكتور / وبالمخالفة للقانون

الدفع السابع/ عدم وجود اذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش على المتهم الاول والاستيلاء على البضاعة من مخزنه الخاصة بالمتهم الثالث وكذا المبلغ الخاص ب المتهم الاول
حيث انه ورد بالصفحة رقم 4 السطر الرابع قبل الاخير والصفحة الخامسة من تحقيقات النيابة العامة
وهل تم ضبط البضاعة التى تم الاستيلاء عليها منك
قرر هو المباحث انتقلت مع المشكو فى حقه المتهم الاول الى قال ان البضاعة موجوده فى مخزن فى المقطم وتم ضبط عدد مائتين وعشرون كرتونة من اصل 468 كرتونةكنت قمت بتسليمها للمشكو فى حقهم
وعند سؤاله/ واين باقى تلك البضاعة
قرر هما قالوا انهم باعوا باقى البضاعة بمبلغ حوالى ثلاثمائة الف جنيه لشركات ومكاتب فى مصر وانهم ماصدروش اى حاجة لدولة سوريا
وعند سؤاله / وهل تأكدت من البضاعة التى تم ضبطها
قرر انا شفت البضاعة لكن لسه مجردتهاش
فيتضح لعدالة المحكمة ان المحضر المؤرخ 3/2/2014 بمعرفة الظابط محمد رشوان تم فى غيبه من استصدار اذن من النيابة العامة وقام بأقتحام مخزن عادل عبد الباقى وتسليم تلك البضائع للمجنى عليه كل ذلك تم فى غيبة النيابة العامة وبالمخالفة لقانون الاجراءات الجنائية ودون التأكد من كون تلك البضائع ملك للمجنى عليه من عدمه
الدفع الثامن / تناقض اقوال المجنى عليه فى محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة
اقواله فى محضر جمع الاستدلالات اقواله فى تحقيقات النيابة العامة
هو الى حصل ان حضر الى شخصين سوريين الجنسية فى اول شهر يناير واتفقوا مع الشركة بأخذ بضاعة عبارة عن اختبارات كواشف تحليل بقيمة مليون ومائتين الف جنية وعشرة الاف على ان يستلموا البضاعة يومين 10و11 يناير ويقوموا بسداد ثمنها يوم 2 فبراير ولاكنهم لم يسددوا وعرفت من احد التجار ان البضاعة تباع فى السوق بثمن رخيص .
س/متى واين حدث ذلك ؟
ج/الكلام ده حصل فى اول اسبوع من شهر يناير بمقر الشركة الكائن 19 شارع ناصر الثورة _العمرانية .
س/امام من حدث ذلك ؟
ج/مكنش فى حد غيرى والشخصين دول .
س/ما علاقتك بتلك الشخصين ؟
ج/لا يوجد علاقة بينهم قبل ذلك الواقعة .
س/هل سبق تعاملت مع ذلك الشخصين تعاملات تجارية من قبل ؟
ج/لا .
س /هل معك ما يفيد من الاوارق عن قيام هذين الشخصين بشراء ذلك البضاعة ؟
ج/نعم معى فاتورة بالضاعة كما قمت باخذ ايصالات امانة من الشخصين بقيمة البضاعة .
س/ما سبب قيام هذين الشخصين بشراء ذلك البضاعة ؟
ج/قاموا بشراء البضاعة منى علشان يصدروها الى دولة سوريا .
س/كيف علمت بان البضاعة تم بيعها داخل مصر ؟
ج/اتصل بى احد التجار واخبرنى بان البضاعة بتاعى بتتباع داخل مصر بثمن رخيص .
س/هل تأكدت ان البضاعة الى تم بيعها فى مصر هى نفس البضاعة ملكك؟
ج/لا بس الى اكدلى ان البضاعة اتباعت فى هو المدعو/حسان رمضان حسان سيد .
س/ما علاقتك بالمدعو /حسان رمضان حسان ؟
ج/انا معرفهوش هو حضر النهاردة وحكالى كل الاتفاقات الى تمت بينى وبين الشخصين وابلغنى انهم لم يقوموا بسداد ثمنها .
س/ما اسم وعنوان المشكو فى حقهم ؟
ج/هو المدعو / ومقيم هضبة الهرم حدائق الاهرام البوابة الاولى 165/د والمدعو / ومقيم نفس العنوان الاول وهو سوريين الجنسية وشخص يدعى / ولا اعلم باقى اسمه او عنوانة .
س/ هل تتهم المشكو فى حقهم بالنصب والاحتيال والاستلاء على البضاعة ؟
ج/نعم اتههمهم بالنصب والاستيلاء على البضاعة وبيعها فى السوق بثمن رخيص .
س/ما غرضك من بلاغك؟
ج/اتخاذ الاجراءات القانونية قبالهم .وفى تحقيقات النيابة قرر الى حصل ان يوم6/1/2014 جالى المدعو وكان فى تعامل بينهم من حوالى سنة وجالى معاه اثنين سوريين وطلبو شراء مستلزمات طبيه لتصديرها الى سوريا لشركة سوار الشام وبالفعل اديته الكمية الى طلبوها عبارة عن 468 كرتونة مقابل مبلغ مليون ومائتين وعشرة الف جنيه ومضى لنا كل واحدمن السوريين على ايصال امانه بقيمة المبلغ على ان يقومى بسداد المبلغ فى 2/2/2014 وخلال الفترة دى لقيتهم سددو لى مبلغ على دفعات الدفعة الاولى مبلغ 58400 جنيه
وبعد كده مبلغ 10000 جنيه
وبعد كده مبلغ 8000 جنيه واخر مبلغ دى كان من حوالى اسبوع
وفوجئت يوم 2/2/2014 بحضور شخص يدعى حسان رمضان حسان وقالى ان سواق وكان شغال مع االمتهم الاول وانهم وخدين مخزن فى المقطم هو والاثنين السوريين وانه لقاهم بيبيعوا مستلزمات معمليه للمكاتب والشركات بسعر اقل من ثمنها فى السوق تقريبا بنصف الثمن وانه سأل على صاحب البضاعة الى بتتباع وعرف انها بضاعة من عندى وقالى انه جالى عشان يحزرنى عشان الحق البضاعة بتاعتى الى بتتحرق فى السوق

من ذلك التناقض الواضح فى اقوال المجنى عليه يتضح لعدالة المحكمة كذب وافتراء ما يدعيه قبل المتهمين حيث انه قرر فى المحضر الاول انه يتهم السوريين فقط دون غيرهم ولم يكن هناك غيرهم
ثم عاد وقرر امام النيابة العامة ان المتهم الاول هو الذى خطط بذلك
كل تلك الاقوال ماهى الا اقوال مرسلة غرضها الاستيلاء على اموال المتهمين والبضاعة ملكهم والتى اشتروها بموجب فاتورة صادرة من شركة المجنى عليه



بناء عليه
نلتمس وبحق الحكم بالبرائة للمتهمين من التهمة المنسوبة اليهم
واحتياطيا: احالةالدعوى للتحقيق لسماع شهود نفى للواقعة والتحقيق فى واقعة الاستيلاء على المخزن الذى كانت به البضاعة وكذا المبلغ المالى الذى كان بحوزه المتم الالول دون اذن من النيابة العامة وكذا التحقيق فى واقعة احتفاظ المجنى عليه بالباسبور الخاص بكلا من الثانى و الثالث وعقود الايجار الخاصة بهم لديه واستغلال كونه ظابط بالقوات المسلحة

وكيل المتهمين
حسين فريد
المحامى
حسين فريد المحامى
حسين فريد المحامى
Admin

المساهمات : 87
تاريخ التسجيل : 21/07/2011
العمر : 44
الموقع : https://hussein.forumpolish.com

https://hussein.forumpolish.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى